الاحتلال الإسرائيلي يخطر بهدم طريق رئيسية في بلدة يعبد / محافظة جنين

الاحتلال الإسرائيلي يخطر بهدم طريق رئيسية في بلدة يعبد / محافظة جنين

 

  • الانتهاك: إخطار بهدم طريق وتسويته.
  • الموقع: بلدة يعبد جنوب غرب مدينة جنين.
  • تاريخ الانتهاك: 12/10/2021.
  • الجهة المعتدية: ما يسمى مفتش البناء التابع للادارة المدنية الإسرائيلية.
  • الجهة المتضررة: سكان بلدة يعبد.
  • تفاصيل الانتهاك:

  يواصل الاحتلال الإسرائيلي استهداف وتضييق الخناق على بلدة يعبد جنوب غرب مدينة جنين،  عبر إغلاق كافة الطرق التي تربطها مع المحيط الفلسطيني تحديداً جنوب البلدة.

فقد أقدم ما يسمى مفتش البناء التابع للادارة المدنية الإسرائيلية صباح يوم الثلاثاء الموافق (12/10/2021)م على استصدار  إخطار عسكري يحمل الرقم (10040) و يتضمن امرأ بإزالة معالم الطريق الرئيسية الذي تم استحداثه  وتعبيده حديثاً  والرابط  بين بلدة يعبد وقرية امريحة جنوباً، وذلك  خلال مدة لا تتعدى 96 ساعة، استناداً للقانون العسكري رقم (1797) والذي يستهدف البناء في المنطقة المصنفة (ج)  من اتفاق أوسلو ويهدف بالأساس إلى منع وتضييق حلقة البناء في تلك المناطق. 

     وحول طبيعة ذلك الطريق المستهدف، أفاد السيد يوسف عطاطرة مدير بلدية يعبد للباحث الميداني بالقول:”  هذا الطريق البالغ طوله ما يقارب كيلومتر واحد يعتبر شريان رئيسي وحلقة وصل الوحيدة حالياً  بين بلدة يعبد وأراضي البلدة والتي تقدر بنحو 2600دونم  من الأراضي  المشجرة بالزيتون والمحيطة بمستعمرة ” ميفودوتان”،  ويخدم أيضاً ما يزيد عن 1200 مواطن في  قرية امريحة في الجهة الجنوبية من البلدة  حيث يستخدمه سكان القرية للوصول إلى الخدمات في بلدة يعبد، هذا بالإضافة إلى انه  يستخدم من قبل المئات من العمال في البلدة وفي قرية زبدة المجاورة للتوجه إلى أعمالهم داخل الخط الأخضر عبر حاجز برطعة العسكري”.

   وأضاف عطاطرة بالقول:”  تم البدء في تأهيل و تعبيد هذا الطريق في صيف هذا العام تحديدا في شهر حزيران الماضي،  ويعتبر  بارقة أمل في حل مشكلة كبيرة للسكان  وهو  بمثابة حل بديل بعد  قيام جيش الاحتلال منذ ما يزيد عن عشرين عاما بإغلاق ثمانية طرق زراعية والطريق الرئيسي والتي كانت في مجملها  تربط  البلدة مع الأراضي في  الجهة الجنوبية منها  وكانت تلك الطرق تخدم أيضاً كافة المواطنين والعمال والحالات الإنسانية  للتنقل  في البلدة والقرى المجاورة، حيث قام جيش الاحتلال في تاريخ (23/9/2021) بإغلاق الطريق عبر وضع كتلة من السواتر الترابية عليه.

   وتعتبر بلدة يعبد من المناطق التي تشهد امتداد كبير في أراضيها الزراعية، التي تمتد باتجاه الخرب والتجمعات المحيطة بها، ولكن على ارض الواقع فإن الاحتلال عبر إغلاق الطرق الزراعية ومنافذ القرية حد بشكل كبير من حرية الوصول إلى تلك الأراضي التي باتت بشكل أو بأخر خاضعة لمطامع الاحتلال والمستعمرين.

الصورة 1: الطريق المستهدف بعد تعبيده

الصورة 2: الاخطار العسكري

 بلدة يَعْبَدْ[1]:

تقع بلدة يعبد على بعد 18 كم من الجهة الغربية من مدينة جنين. ويحدها من الشمال قرى: الخلجان، الطرم، العرقة، امريحة، خربة مسعود، زبدة، طورة، نزلة الشيخ زيد, ومن الغرب قرية  قفين، ومن الشرق قرية الكفريات, ومن الجنوب قرى: عرابة، كفر راعي، النزلة الشرقية، باقة الشرقية. 

ويبلغ عدد سكانها 16,012 نسمة حتى عام 2017م, تبلغ مساحتها الإجمالية 29572 دونماً, منها 1814 دونم عبارة عن مسطح بناء للقرية . 

وصادر الاحتلال من أراضيها ما مساحته 1840 دونم فيما يلي التوضيح :

  1. نهبت المستعمرات من أراضي القرية مساحة 483 دونماً, وهي : ميفو دوتان و مستعمرة حرميش.
  2. لصالح الطرق الالتفافية 1357 دونماً لصالح طريقي رقم 596 ورقم 585.

هذا وتصنف أراضي البلدة حسب اتفاق أوسلو إلى ما يلي :

  • مناطق مصنفة (أ) 1674 دونماً.
  • مناطق مصنفة (ب) 8124 دونم.
  • مناطق مصنفة (ج) 19774 دونم.

 

 تعقيب قانوني :

إن ما تقوم به سلطات الاحتلال الإسرائيلي من إغلاق للطرقات وإعاقة حركة مرور وتنقل المواطنين الفلسطينيين من والى أماكن سكناهم، وفي ظل إقامة هذه الإغلاق والحواجز على مفترقات تتفرع من الشوارع الالتفافية التي يسلكها المستعمرون، في إشارة إلى أن الاحتلال يهدف من هذه الحواجز إلى منع وإعاقة حركة وصول المواطن الفلسطيني إلى هذه الشوارع الالتفافية في الوقت الذي يسمح للمستعمرين بحرية الحركة على هذه الطرقات بل ويسمح لهم شق طرق على حساب أراضي الفلسطينيين، إذ يعد هذا الأمر خرقاً واضحاً للقوانين الدولية التي تنص على حرية الحركة والتنقل للمواطنين، ومنها:

1- الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (1948) المادة (13 ) والتي تنص:

  • لكل فرد حرية التنقل واختيار محل إقامته داخل حدود كل دولة.
  • يحق لكل فرد أن يغادر أية بلاد بما في ذلك بلده كما يحق له العودة إليه.

2- الاتفاقية الدولية للقضاء علي جميع أشكال التمييز العنصري ( 1965 ) المادة (5 )  الفقرة ( د ):

  • الحق في حرية الحركة والإقامة داخل حدود الدولة.
  • الحق في مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده، وفي العودة ى بلده.

3- العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ( 1966 ) المادة ( 12 ) :

  • لكل فرد يوجد على نحو قانوني داخل إقليم دولة ما حق حرية التنقل فيه وحرية اختيار مكان إقامته.

 

 

اعداد:

 مركز أبحاث الاراضي – القدس

 

 

  

   

 

 

  

   

[1] المصدر: وحدة نظم المعلومات الجغرافية – مركز أبحاث الأراضي.

Categories: Military Orders