هدم  منزل قيد الإنشاء في  بلدة  قراوة  بني حسان / محافظة  سلفيت

هدم  منزل قيد الإنشاء في  بلدة  قراوة  بني حسان / محافظة  سلفيت

 

الانتهاك: هدم  منزل قيد  الإنشاء.
الموقع:  بلدة  قراوة  بني حسان  /محافظة  سلفيت.
تاريخ  الانتهاك:  21/07/2020.
الجهة  المعتدية: جيش  الاحتلال  الإسرائيلي.
الجهة  المتضررة: عائلة  المواطن راضي توفيق  مصطفى مرعي.

تفاصيل  الانتهاك:

في صباح يوم  الثلاثاء  الموافق  21 من  شهر تموز  2020م هدم  جيش  الاحتلال  الإسرائيلي  منزلاً  قيد  الإنشاء  في موقع خلة القرن  شمال شرق  بلدة  قراوة  بني حسان  غرب  مدينة  سلفيت،  بذريعة البناء بدون ترخيص.

يشار  إلى أن  المنزل  المستهدف  يتكون  من  تسوية  وطابق  أول  قيد  الإنشاء،  وتبلغ  مساحته الإجمالية 220م2،  وحاصرت قوات الاحتلال الموقع ، ثم باشرت على تسوية البناء  بالأرض  بشكل  كامل مستخدمة جرافة عسكرية إسرائيلية،  وتعود ملكية  المنزل  المهدوم للمواطن راضي  توفيق  مصطفى  مرعي  (31عاماً)  حيث  يعيل  أسرة  مكونة  من أربعة أفراد  من بينهم  2 أطفال.

وقد أفاد الناشط أيوب عاصي من بلدة قراوة بني حسان لباحث مركز أبحاث الأراضي بالتالي:

(( “تفاجئنا صباح اليوم بقدوم قوات كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي برفقة جرافة عسكرية والشروع بعملية هدم المنازل، رغم وجود قرار احترازي صادر عن محكمة الاحتلال الإسرائيلي في “بيت ايل” يجمد عملية الهدم، حيث على الفور قمنا بالتنسيق مع محامي مركز القدس للمرافعات القانونية، الذي بدوره أرسل لنا قرار المحكمة عبر الواتساب، حيث تماطل سلطات الاحتلال  بهذا القرار بعد طباعته، والذي أمر جنوده بوقف الهدم والانسحاب فوراً، بعدان هدم المنزل والحق الضرر بعائلة كاملة، حيث بلغ حجم الخسائر نتيجة هدم المنزل قرابة “180الف شيقل”).

تجدر  الإشارة  الى  ان  المواطن  المتضرر سبق وان تلقى في 26 من  شهر نيسان  الماضي  إخطاراً  عسكرياً إسرائيلياً  يحمل  الرقم (050361)  و المتضمن  امرا  بوقف  البناء بحجة  عدم الترخيص، ولكن  رغم  تجهيز  المواطن للملف  الخاص  بالترخيص  وتقديمه  الى الجهات  المختصة  لدى  الاحتلال،  الا ان طلبه  تم  رفضه  دون أي إيضاحات.

وخلال  تلك الفترة  التي  اخطر  بها  المنزل  المستهدف  بوقف البناء قام  الاحتلال  بتسليم  21  إخطاراً  في  المنطقة نفسها،  حيث  طالت  تلك  الإخطارات سور استنادي بطول 150م وتسعة منازل قيد الإنشاء وثلاثة منازل مأهولة وستة غرف ومعرشات زراعية وأربعة آبار لجمع المياه. للمزيد راجع التقرير الصادر عن مركز أبحاث الأراضي ( التقرير بالعربية، التقرير بالانجليزية).



الصور 1-3: المنزل بعد الهدم

الصور4-5:  الإخطار  العسكري  والمنزل  قبل الهدم

تعريف ببلدة قَراوَة بَني حَسَّان[1]:

تقع  قرية قراوة بني حسان على بعد 12كم شمال غرب مدينة سلفيت  ويحدها من الشمال قرية دير إستيا  ومن الغرب قرية بديا ومن الشرق قريتي دير إستيا وحارس ومن الجنوب قرية صرطة.  

يبلغ عدد سكانها (5513  ) نسمة حتى عام ( 2017 )م.

تبلغ مساحتها الإجمالية 9,443  دونم، منها 565   دونم عبارة عن مسطح بناء للقرية.

ونهبت المستعمرات من أراضي القرية مساحة (324) دونم ، وهي:

اسم المستعمرة

سنة التأسيس

مساحة الأراضي المصادرة / دونم

عدد المستعمرين

بركان

1981

144

1981*

كريات نتافيم

1982

180

891*

ونهبت الطرق الالتفافية (  129 ) دونم، لصالح الطريق رقم  505.

تصنيف الأراضي حسب اتفاق أوسلو للقرية:

–  مناطق مصنفة  B (  849   ) دونم.

–  مناطق مصنفة  C (  8,594   ) دونم.

تعقيب قانوني:

إن ما تقوم به سلطات الاحتلال من عمليات هدم للمساكن والمنشآت الفلسطينية يأتي ضمن انتهاكاتها للقانون الدولي والإنساني، وانتهاك حق من حقوق المواطنين الفلسطينيين الذي كفله القانون الدولي والمعاهدات الدولية وهو الحق في سكن ملائم، ضمن المواد التالية:

  • المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة  والتي تنص على أن ‘تدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية.’ تعتبر مخالفات جسيمة للاتفاقية .’.
  • المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948 تحرم تدمير الممتلكات، حيث تنص هذه المادة على ما يلي: ‘يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.
  • المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة تنص على أنه : ‘لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً.
  • كما حذرت الفقرة ‘ز’ من المادة 23 من اتفاقية لاهاي لعام 1907م من تدمير ” ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.
  • المادة 17 من  الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المؤرخ في 10 كانون الأول 1948 تنص على انه ” لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا “.

[1] المصدر: وحدة نظم المعلومات الجغرافية – مركز أبحاث الأراضي.

 

اعداد:

 مركز أبحاث الاراضي – القدس

Categories: Demolition