في الثامن من شهر شباط من العام 2012، تلقى المواطن خالد ناجي محمود مشاعلة، من قرية الجبعة جنوب غرب مدينة بيت لحم، أمراً عسكرياً إسرائيلياً صادر عن ‘المسؤول عن الاملاك الحكومية’ في الإدارة المدنية الاسرائيلية في الاراضي الفلسطينية المحتلة يقضي بمصادرة 16 دونما بذريعة أنها ‘أراضي دولة’. و الجدير بالذكرأإن الأمر تم إصداره بتاريخ الثامن من شباط من العام 2012 و يحمل رقم 0147. ووفقاً للأمر العسكري الصادر, يتوجب على السيد مشاعلة رفع يده عن الاراضي و اعادة وضعها الى ما كانت عليه سابقا في غضون 45 يوم من يوم تسليم الامر العسكري، مع إزالة كل ما عليها من ممتلكات، وأشجار و تمديدات البنى التحتية، و أي شيْ آخر، و ذلك بحجة أن الأرض مصنفة ‘أراضي دولة’. انظر نسخة عن الأمر العسكري الإسرائيلي:-
وفي مقابلة اجراها فريق العمل الميداني التابع لمعهد الأبحاث التطبيقية – القدس (أريج) مع السيد مشاعلة، صرّح بإنه تلقى أوامر عسكرية مشابهة لتلك التي تسلمها قبل عدة أيام, في شهر أيلول من العام 2005 و لنفس الذريعة, حيث قام بالاستئناف لدى المحاكم الإسرائيلية ضد الامر العسكري، و التي بدورها ما زالت تنظر البت في القضية. كما أضاف السيد مشاعلة بإنه يمتلك الأوراق الثبوتية بالأرض و التي تثبت بإنه كان يزرع الارض منذ 20 عاما. اضافة إلى ذلك، وبحسب ما جاء في الأمر العسكري الإسرائيلي، فإن السيد مشاعلة مجبر على إقتلاع 950 شجرة مثمرة (ما بين زيتون و لوزيات) مزروعة في أرضه قبل أن تقتلعها جرافات الإحتلال الإسرائيلي، وإلا فإن سلطات الإحتلال ستقوم باجراء عملية الاخلاء و تكبيده نفقات إقتلاع و تجريف الأشجار المثمرة المزروعة في أرضه. نسخة عن الأوراق الثبوتية لملكية السيد مشاعلة بالارض:-
كما أضاف السيد مشاعلة بإنه في الثامن من شهر شباط من العام 2006، و بعد بضعة أشهر من إستلام الأوامر العسكرية الاولى، قامت جرافات الإحتلال الإسرائيلي بتجريف و إقتلاع 980 شجرة مثمرة من أرضه، بذريعة أن الأرض مصنفة ‘أراضي دولة’. فيما يلي صور للاراضي المستهدفة في قرية الجبعة
صورة رقم 3-8: الاراضي الفلسطينية المستهدفة في قرية الجبعة
تقع قرية الجبعة جنوب غرب مدينة بيت لحم, على بعد 12.5 كم منها، و الى الشمال الغربي من مدينة الخليل و على بعد 15 كم من مركز المدينة. تبلغ مساحة القرية الإجمالية 7120 دونم، منها 152 دونم تقوم عليها المنطقة العمرانية للقرية. يحدها من الغرب خط الهدنة للعام 1949م (الخط الأخضر)، و من الشرق مستوطنات جفاعوت و روش تسوريم و ببت عاين. و من الشمال مستوطنة بيتار عيليت و من الجنوب, مدينة صوريف.
ووفقاً لإتفاقية أوسلو الثانية المؤقتة و الموقعة في العام 1995، تم تصنيف أراضي قرية الجبعة الى مناطق ‘ب’ و ‘جـ’، حيث أن المناطق المصنفة ‘ ب’ تقع فيها المسؤولية عن النظام العام على عاتق السلطة الوطنية الفلسطينية وتبقى لإسرائيل السلطة الكاملة على الامور الأمنية وتشكل معظم المناطق الفلسطينية المأهولة. و تبلغ مساحة المنطقة المصنفة ‘ب’ في قرية الجبعة 240 دونما, ما نسبته 3.4% من المساحة الإجمالية للقرية. أما الاراضي المتبقية من القرية والمصنفة ‘ج’ , تقع تحت السيطرة الكاملة للحكومة الإسرائيلية, أمنيا واداريا, حيث يمنع البناء الفلسطيني فيها أو الاستفادة منها بأي شكل من الاشكال الا بتصريح من الادارة المدنية الاسرائيلية. و تبلغ مساحة الاراضي المصنفة ‘ج’ في قرية الجبعة 6880 دونما, ما نسبته96.6% من المساحة الإجمالية للقرية.. لقراءة المزيد عن الانتهاكات الاسرائيلية في قرية الجبعة, الرجاء النقر على الرابط التالي: عمليات الهدم تجتاح قرية الجبعة الفلسطينية
الخاتمة:-
تستمر سلطات الإحتلال الإسرائيلي بإستهداف السكان الفلسطينيين في كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة، و ذلك لفرض وقائع على الأرض، لمنع السكان المحليين من البناء في أراضيهم في محاولة لسلب هذه الاراضي و توسيع المستوطنات المجاورة والتي أقيمت بشكل غير قانوني على الاراضي الفلسطينية. ان سياسة فرض الامر الواقع الاسرائيلية تعتبر خرقا واضحا للقوانين الدولية و المعاهدات الدولية الانسانية, منها:-
المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة تُحظَر على إسرائيل هدم منازل الفلسطينيين حيث تنص المادة على ما يلي:’أي تدمير تقوم به السلطات المحتلة للممتلكات العقارية أو الشخصية، التي تعود بشكل فردي أو جماعي لأشخاص عاديين، أو إلى الدولة التي تم إحتلالها، أو لغيرها من السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، يعتبر محظور بجميع الأشكال، إلا إذا كان هذا التدمير ضرورة مطلقة للعمليات العسكرية’.
كذلك المــادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة’تحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير’.
و المــادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة: المخالفات الجسيمة التي تشير إليها المادة السابقة هي التي تتضمن أحد الأفعال التالية إذا اقترفت ضد أشخاص محميين أو ممتلكات محمية بالاتفاقية : القتل العمد، والتعذيب أو المعاملة اللاإنسانية، بما في ذلك التجارب الخاصة بعلم الحياة، وتعمد إحداث آلام شديدة أو الإضرار الخطير بالسلامة البدنية أو بالصحة، والنفي أو النقل غير المشروع، والحجز غير المشروع، وإكراه الشخص المحمي على الخدمة في القوات المسلحة بالدولة المعادية، أو حرمانه من حقه في أن يحاكم بصورة قانونية وغير متحيزة وفقاً للتعليمات الواردة في هذه الاتفاقية، وأخذ الرهائن، وتدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية.
الإعلان العالمي لحقوقالإنسان، المادة 17:لكل فرد حق في التملك، بمفرده أو بالاشتراك مع غيره.
لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا.
الاتفاقية الخاصة باحترام قوانين وأعراف الحرب البرية – معاهدات لاهاي – 18 أكتوبر/ تشرين الأول 1907مالمــادة 23 – ز: يمنع تدمير ممتلكات العدو أو حجزها, إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتماً هذا التدمير أو الحجز.
في الثالث والعشرين من شهر تموز من العام 2024 نشرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي الكراسة رقم 266 والتي هي عبارة عن مجموعة من المناشير والاوامر والتعليمات الإسرائيلية والمتعلقة...
نشرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي على موقعها الإلكتروني اليوم، الثالث من شهر تموز من العام 2024 , أمرا عسكريا جديدا ينص على مصادرة الاف الدونمات من الأراضي الفلسطينية في...
(2019-حزيران 2024) مقدمة, لطالما شكلت قضية المياه أزمة خطيرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة؛ ولكن خلال العقدين الماضيين، بدأت أزمة المياه تتخذ منحنىً مختلفًا وخطيرا وصلت إلى مستويات...
أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي في السادس من شهر أيار من العام 2024 عن أمر عسكري جديد يقضي بالاستيلاء على مساحات شاسعة من الأراضي الفلسطينية في منطقة الاغوار...