- الانتهاك: بناء استيطاني.
- الموقع: قريتي دير أبو مشعل وعابود شمال مدينة رام الله.
- تاريخ الانتهاك: 01/05/2018م.
- الجهة المعتدية: مستعمرة "عوفريم" الإسرائيلية.
- الجهة المتضررة: المزارعون في المنطقة.
تفاصيل الانتهاك:
شرع الاحتلال الإسرائيلي مؤخراً بأعمال تجريف وتسوية للتلال الجبلية المحاذية الى شرق من مستعمرة "عوفريم" شمال مدينة رام الله، تمهيداً لإنشاء حي سكني استعماري جديد شرق المستعمرة.وبحسب المتابعة الميدانية في موقع الانتهاك، فان الموقع المستهدف يتركز على مساحة تزيد عن 30 دونماً شرق المستعمرة على أراضي غير مستغلة زراعياً بسبب منع الاحتلال لأصحابها الفلسطينيين من الوصول إليها، حيث سبق وان اصدر قراراً بوضع اليد عليها في العام 1974م على اعتبارها مناطق أمنية عازلة تقع في محيط المستعمرة، ثم ما لبث وان حولها الاحتلال الإسرائيلي على مدار الوقت إلى أراضي توصف بأنها أملاك دولة بحسب وصف الاحتلال، حيث تتركز المواقع المستهدفة ضمن الحوض الطبيعي رقم 4 من أراضي قرية عابود، والحوض الطبيعي رقم 8 من اراض قرية دير ابو مشعل شمال مدينة رام الله.ومن الجدير بالذكر، إلى ان الاحتلال قام بوضع ما يزيد عن 12 غرفة متنقلة في الموقع المستهدف حالياً حيث ينزامن ذلك بالشروع بتنفيذ مقطع من الجدار الفاصل العنصري بطول 1.2 كيلومترا ويلتف على طول المنطقة التي يتم تجهيزها لإنشاء حي سكني استيطاني جديد. يذكر ان مستعمرة "عوفريم" تعتبر من المستعمرات الاسرائيلية التي حظيت على مدار السنوات الماضية باهتمام من قبل الساسة في حكومات الاحتلال المتعاقبة، حيث حصلت على عدد من العطاءات التنظيمية لإنشاء وحدات سكنية عليها بالاضافة الى اجراء تعديل في المخطط التنظيمي بهدف استيعاب وحدات سكنية جديدة عليها.ويصنف معظم المستعمرون اليهود القاطنين في تلك المستعمرة على أنهم يهود غربيين بالاضافة الى قسم محدود منهم من المتدينين المتطرفين.
ملحق خارطة توضيحية
بالتزامن مع ما ذكر سابقاً، فان الاحتلال لم يدخر جهداً في التضييق على سكان القرى المجاورة، ولعل استمرار الاحتلال في اغلاق مدخل قرية عابود الغربي منذ عام 2000م و المحاذي للمستعمرة لهو خير دليل، حيث يشير يوسف مسعد رئيس مجلس قروي عابود لباحث مركز أبحاث الأراضي بالتالي:
"خلال انتفاضة الأقصى عام 2000م أغلق الاحتلال الشارع العام الرابط ما بين قرية عابود بقرية اللبن الغربي، مما أعاق ذلك حركة تنقل المواطنين بالتزامن مع اغلاق عدد كبير من الورش الصناعية والتجارية بسبب إغلاق ذلك الطريق الحيوي، ولقد حاولنا مراراً وتكراراً الاعتراض وتقديم شكاوى إلى المحكمة العليا الإسرائيلية، إلا أن النتائج بائت بالفشل بسبب ادعاء الاحتلال ان اغلاق الطريق جاء لأسباب أمنية بحسب وصفه".
وأضاف مسعد القول: " ان الطامة الكبرى هي في قطع الفرصة لإعادة افتتاح الطريق عبر توسعة نفوذ مستعمرة "بيت أريه" وإقامة طريق التفافي جديد يربطها بمستعمرة "عوفريم" على حساب الطريق الرئيسي للقرية وهذا مخالف لكافة القوانين الدولية علماً بأن الطريق يزيد عمره عن مئة عام وكان يستخدم ممراً للقوافل التجارية في العهد العثماني".
مستعمرة عوفريم:( المصدر: مؤسسة سلام الشرق الاوسط 2008)
مستعمرة تعاونية مختلطة (دينية- علمانية)، أقيمت في العام 1989، على أراضي قرى (عابود، رنتيس، اللبن الغربية، دير ابو مشعل ) وتبلغ مساحة المستعمرة 1380 دونماً. يوجد في المستعمرة ، كنيس، حضانات للأطفال، نادي نهاري، مكتبة عامة. وحتى شهر كانون أول من العام 2008 ، بلغ عدد سكان هذه المستعمرة 870 مستعمر
إن عملية إنشاء بؤر استعمارية عشوائية وتوسيع المستعمرات الإسرائيلية على حساب الأراضي الفلسطينية والتي تقوم بها مجالس المستعمرات الإسرائيلية بدعم من حكومة الاحتلال في جميع المستعمرات المقامة في الضفة الغربية تعتبر تعدياً واضحاً وصريحاً وانتهاكاً للعديد من النظم الأساسية للقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن واتفاقية لاهاي المؤرخة في 18 أكتوبر/ تشرين الأول 1907 والخاصة باحترام قوانين و 1907 ومعاهدة جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب المؤرخة في 12آب/أغسطس 1949 وخاصة:
- القرار رقم 242 لسنة 1967: و الذي يدعو الى انسحاب القوات الإسرائيلية المسلحة من الأراضي التي احتلتها في العام 1967, و يؤكد على عدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالحرب، والحاجة إلى العمل من اجل سلام دائم وعادل تستطيع كل دولة في المنطقة ان تعيش فيه بأمان
- القرار رقم 446 لسنة 1979 الذي أكد على عدم شرعية سياسة الاستيطان الإسرائيلية في الأراضي العربية المحتلة بما فيها القدس و اعتبارها عقبة خطرة في وجه السلام في الشرق الأوسط.
- القرار رقم 452 لسنة 1979 : و يدعو فيه مجلس الأمن سلطات الاحتلال الإسرائيلية وقف الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية التي احتلتها في العام 1967 بما فيها القدس.
- القرار رقم 465 لسنة 1980 : الذي طالب إسرائيل بوقف الاستيطان والامتناع عن بناء مستوطنات جديدة وتفكيك تلك المقامة آنذاك, وطالب أيضاً الدول الأعضاء بعدم مساعدة إسرائيل في بناء المستوطنات.
- القرار رقم 478 لسنة 1980: الدعوة الى عدم الاعتراف بـ 'القانون الأساسي' بشأن القدس ودعوة الدول إلى سحب بعثاتها الدبلوماسية منها ان مجلس الأمن،
اتفاقية لاهاي/ 1907:-
- المادة 46: الدولة المحتلة لا يجوز لها أن تصادر الأملاك الخاصة.
- المادة 55: الدولة المحتلة تعتبر بمثابة مدير للأراضي في البلد المحتل، وعليها أن تعامل ممتلكات البلد معاملة الأملاك الخاصة.
معاهدة جنيف الرابعة/ 1949
- المادة 49: لا يحق لسلطة الاحتلال نقل مواطنيها إلى الأراضي التي احتلتها، أو القيام بأي إجراء يؤدي إلى التغيير الديمغرافي فيها.
- المادة 53: لا يحق لقوات الاحتلال تدمير الملكية الشخصية الفردية أو الجماعية أو ملكية الأفراد أو الدولة أو التابعة لأي سلطة في البلد المحتل.
- المادة 147: ان تدمير واغتصاب الممتلكات علي نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلي نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية هو مخافة جسيمة.
اعداد: