- الانتهاك: بؤرة استعمارية جديدة.
- الموقع: قرية المغير شمال شرق مدينة رام الله.
- تاريخ الانتهاك: 09/03/2017م.
- الجهة المعتديه: مستعمرو مستعمرة " عادي عاد".
- الجهة المتضرره: أهالي قرية المغير.
- تفاصيل الانتهاك:
شرع مستعمرو مستعمرة " عادي عاد" بالاستيلاء على أراض جديدة من أراض قرية المغير شمال شرق مدينة رام الله، تحديداً في الجهة الشمالية الشرقية من قرية المغير ضمن المنطقة المعروفة باسم "القبون". يشار الى ان عدد من المستعمرين قاموا بنصب خيمتين زراعيتين وبركس زراعي بالإضافة إلى بيت بلاستيكي على مساحة 4 دونمات وعلى مسافة لا تتعدى 300 مترا من الناحية الشرقية من " مستعمرة عادي عاد" في خطوة تعتبر تحدياً للمزارعين في القرية وتكريس لواقع الاحتلال هناك. يذكر ان وضع تلك البؤرة الاستعمارية على أراض فلسطينية خاصة، يعتبر انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان في ظل قيام جيش الاحتلال بتأمين الحماية للمستعمرين والتصدي لأصحاب الأرض الشرعيين رغم انه يوجد ما يؤكد صلة هؤلاء المزارعين بأرضهم المصادرة بأوراق ثبوتية تثبت ملكيتهم لها. وتعود ملكية الأرض المستهدفة لعائلة " النعسان" من قرية المغير، حيث انها كانت تستغل لفترة ليست ببعيدة الأرض بزراعات حقلية.
وتكمن الخطورة في إقامة مثل تلك البؤرة على أراض القرية، في ان الاحتلال يسعى الى تكريس وجوده في تلك المنطقة، والتي تعتبر بدورها مطلة على العديد من المناطق لا سيما المناطق المعروفة باسم " السدر" و " المربعة" من أراض القرية الشرقية، مما يهدد ذلك ما لا يقل عن 150 دونم تقع في محيط تلك البؤرة العشوائية الجديدة، عبر خلق ذرائع من قبل جيش الاحتلال في تبرير وجوده هناك ومنع تواجد المزارعين فيها بذريعة حماية تلك البؤرة.
يشار الى ان قرية المغير تشهد في الآونة الأخيرة استهداف ملحوظ من قبل الاحتلال الاسرائيلي الذي بدوره يسعى الى الاستيلاء على مساحات واسعة من أراض القرية عبر قرارات عسكرية عشوائية وعبر البناء العشوائي للبيوت في المستعمرات هناك، مما يهدد ذلك استغلال الأراضي الزراعية في القرية.
الصور 1-2: البؤرة الاستعمارية الجديدة على أراضي قرية المغير
هذا ويستغل المستعمرون وجيش الاحتلال قانون تسوية الأراضي[1] أو ما يعرف بشرعنة المستعمرات في السيطرة ونهب المزيد من الأراضي الفلسطينية.
قرية المغير في سطور[2]:
تقع قرية المغير إلى الشمال الشرقي من مدينة رام الله تحديداً على بعد 30 كم عن المدينة، حيث يبلغ عدد سكان القرية حوالي 3054 نسمة حتى عام 2014م .
وتقع معظم أراضي قرية المغير في الجهة الشرقية من القرية وتصل حتى حدود نهر الأردن، وتبلغ مساحتها الإجمالية 33,055 دونم منها 501 دونم عبارة عن مسطح بناء للقرية.
وصادر الاحتلال من أراضيها لصالح الطريق الالتفافي رقم 458 أكثر من 37 دونماً.
هذا وتشكل المناطق المصنفة C حسب اتفاق أوسلو للقرية 95% تحت سيطرة الاحتلال بالكامل، بينما 5% فقط تشكل منطقة مصنفة B، وتبلغ مساحتها:
- مناطق مصنفة B ( 1,695 ) دونماً.
- مناطق مصنفة C ( 31،360( دونماً.
إن عملية البناء والتوسع في المستعمرات الإسرائيلية أو إنشاء بؤر استعمارية عشوائية على حساب الأراضي الفلسطينية والتي تقوم بها مجالس المستعمرات الإسرائيلية بدعم من حكومة الاحتلال في جميع المستعمرات المقامة في الضفة الغربية تعتبر تعدياً واضحاً وصريحاً وانتهاكاً للعديد من النظم الأساسية للقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن واتفاقية لاهاي المؤرخة في 18 أكتوبر/ تشرين الأول 1907 والخاصة باحترام قوانين و 1907 ومعاهدة جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب المؤرخة في 12آب/أغسطس 1949 وخاصة :
- القرار رقم 242 لسنة 1967: و الذي يدعو الى انسحاب القوات الإسرائيلية المسلحة من الأراضي التي احتلتها في العام 1967, و يؤكد على عدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالحرب، والحاجة إلى العمل من اجل سلام دائم وعادل تستطيع كل دولة في المنطقة ان تعيش فيه بامان
- القرار رقم 446 لسنة 1979 الذي اكد على عدم شرعية سياسة الاستيطان الإسرائيلية في الأراضي العربية المحتلة بما فيها القدس و اعتبارها عقبة خطرة في وجه السلام في الشرق الأوسط.
- القرار رقم 452 لسنة 1979 : و يدعو فيه مجلس الأمن سلطات الاحتلال الإسرائيلية وقف الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية التي احتلتها في العام 1967 بما فيها القدس.
- القرار رقم 465 لسنة 1980 : الذي طالب إسرائيل بوقف الاستيطان والامتناع عن بناء مستوطنات جديدة وتفكيك تلك المقامة آنذاك, وطالب أيضاً الدول الأعضاء بعدم مساعدة إسرائيل في بناء المستوطنات.
- القرار رقم 478 لسنة 1980: الدعوة الى عدم الاعتراف بـ 'القانون الأساسي' بشأن القدس ودعوة الدول إلى سحب بعثاتها الدبلوماسية منها ان مجلس الأمن،
اتفاقية لاهاي/ 1907:-
- المادة 46: الدولة المحتلة لا يجوز لها أن تصادر الأملاك الخاصة.
- المادة 55: الدولة المحتلة تعتبر بمثابة مدير للأراضي في البلد المحتل، وعليها أن تعامل ممتلكات البلد معاملة الأملاك الخاصة.
معاهدة جنيف الرابعة/ 1949
- المادة 49: لا يحق لسلطة الاحتلال نقل مواطنيها إلى الأراضي التي احتلتها، أو القيام بأي إجراء يؤدي إلى التغيير الديمغرافي فيها.
- المادة 53: لا يحق لقوات الاحتلال تدمير الملكية الشخصية الفردية أو الجماعية أو ملكية الأفراد أو الدولة أو التابعة لأي سلطة في البلد المحتل.
- المادة 147: ان تدمير واغتصاب الممتلكات علي نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلي نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية هو مخافة جسيمة.
إن عملية البناء والتوسع في المستعمرات الإسرائيلية على حساب الأراضي الفلسطينية والتي تقوم بها مجالس المستعمرات الإسرائيلية بدعم من حكومة الاحتلال في جميع المستعمرات المقامة في الضفة الغربية تعتبر تعدياً واضحاً وصريحاً وانتهاكاً للعديد من النظم الأساسية للقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن واتفاقية لاهاي المؤرخة في 18 أكتوبر/ تشرين الأول 1907 والخاصة باحترام قوانين و 1907 ومعاهدة جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب المؤرخة في 12آب/أغسطس 1949 وخاصة :
- القرار رقم 242 لسنة 1967: و الذي يدعو الى انسحاب القوات الإسرائيلية المسلحة من الأراضي التي احتلتها في العام 1967, و يؤكد على عدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالحرب، والحاجة إلى العمل من اجل سلام دائم وعادل تستطيع كل دولة في المنطقة ان تعيش فيه بامان
- القرار رقم 446 لسنة 1979 الذي اكد على عدم شرعية سياسة الاستيطان الإسرائيلية في الأراضي العربية المحتلة بما فيها القدس و اعتبارها عقبة خطرة في وجه السلام في الشرق الأوسط.
- القرار رقم 452 لسنة 1979 : و يدعو فيه مجلس الأمن سلطات الاحتلال الإسرائيلية وقف الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية التي احتلتها في العام 1967 بما فيها القدس.
- القرار رقم 465 لسنة 1980 : الذي طالب إسرائيل بوقف الاستيطان والامتناع عن بناء مستوطنات جديدة وتفكيك تلك المقامة آنذاك, وطالب أيضاً الدول الأعضاء بعدم مساعدة إسرائيل في بناء المستوطنات.
- القرار رقم 478 لسنة 1980: الدعوة الى عدم الاعتراف بـ 'القانون الأساسي' بشأن القدس ودعوة الدول إلى سحب بعثاتها الدبلوماسية منها ان مجلس الأمن،
اتفاقية لاهاي/ 1907:-
- المادة 46: الدولة المحتلة لا يجوز لها أن تصادر الأملاك الخاصة.
- المادة 55: الدولة المحتلة تعتبر بمثابة مدير للأراضي في البلد المحتل، وعليها أن تعامل ممتلكات البلد معاملة الأملاك الخاصة.
معاهدة جنيف الرابعة/ 1949
- المادة 49: لا يحق لسلطة الاحتلال نقل مواطنيها إلى الأراضي التي احتلتها، أو القيام بأي إجراء يؤدي إلى التغيير الديمغرافي فيها.
- المادة 53: لا يحق لقوات الاحتلال تدمير الملكية الشخصية الفردية أو الجماعية أو ملكية الأفراد أو الدولة أو التابعة لأي سلطة في البلد المحتل.
- المادة 147: ان تدمير واغتصاب الممتلكات علي نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلي نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية هو مخافة جسيمة.
[1] قانون تسوية الأراضي : يحق لسلطات الاحتلال استخدام حق التصرف بالأرض ذات ملكية خاصة لفلسطينيين والسيطرة عليها، ولا يحق لصاحب الأرض الاعتراض على قرار المصادرة بل تعويضه مالياً أو إعطائه ارض بديلة – قد تكون بعيدة أو لها مالك فلسطيني آخر- ، ولا يسمح هذا القانون للمحاكم الإسرائيلية بطرد المستعمرين المعتدين على الأرض الفلسطينية.