- الانتهاك: توسيع مستعمرة تابعة لمستعمرة "كدوميم".
- الموقع: أراضي كفر قدوم الجنوبية.
- تاريخ الانتهاك: 01/12/2016م.
- الجهة المعتدية: مجلس المستعمرات الإسرائيلية في الضفة الغربية.
- الجهة المتضررة: عدد من المزارعين في القرية.
تفاصيل الانتهاك:
يواصل ما يسمى المجلس الإقليمي في مستعمرة " متسبيه يشاي" أعمال تسوية ما لا يقل عن 20 دونماً من الأراضي الزراعية الواقعة داخل حدود المستعمرة. يذكر أن الأراضي التي يتم استهدافها تقع ضمن الحوض الطبيعي رقم 10 من أراض قرية كفر قدوم ضمن الموقع المسمى " واد زهرة" من أراض القرية.
وبحسب المعطيات الميدانية للبحث الميداني، فإن أعمال التجريف تتركز بالأساس في الجهة الشرقية من المستعمرة، حيث تم تحويل الأرض إلى ارض منبسطة تمهيداً لإنشاء بنية تحتية ومجمع مباني سكنية وخدماتية هناك، تكفل النمو والتطور للمستعمرة لاستقطاب المزيد من المستعمرين إليها. يشار الى أن مستعمرة " متسبيه يشاي" شهدت في مطلع شهر أيار الماضي مصادرة أراض زراعية بهدف شق طريق استعماري يحيط بالمستعمرة، مما يعزز البنية التحتية هناك و يكفل توسعة المستعمرة في المستقبل.
يذكر أن مستعمرة " متسبيه يشاي" تأسست خلال عقد التسعينيات من القرن الماضي، على أراض كفر قدوم الجنوبية، حيث تعتبر المستعمرة امتداد لتجمع مستعمرات " كدوميم" الجاثمة على أراض القرية، وتساهم في خلق واقع على الأرض عبر سرقة الأرض والتضييق على المزارعين.
إن مصادرة الأراضي الفلسطينية واستخدامها لصالح المشاريع الاستعمارية الاحتلالية تعتبر غير قانونية وتشكل انتهاكاً خطيراً لقواعد واتفاقيات القانون الدولي:
- تنص المادة رقم 174 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 على انه: 'يحظر تدمير الممتلكات والاستيلاء عليها بشكل واسع النطاق، ولا تبرره ضرورة عسكرية ملحة، وينفذ بشكل غير قانوني وغير شرعي وبشكل تعسفي.'
- اتفاقية أوسلو لعام 1995 المادة رقم 31 تنص على أنه 'يمنع على الجانبي الاسرائيلي والفلسطيني البناء أو التخطيط لبناء أي مستوطنة أو توسع استيطاني أو آي مشروع أخر من شأنه أن يغير الوضع القائم في الضفة الغربية وقطاع غزة، وكما يمنع قيام آي طرف بخطوة أحادية الجانب من شانها أن تغيير الوضع القائم في الضفة الغربية وقطاع عزة.
- قرار مجلس الآمن رقم 446 لعام 1979 'دعا إسرائيل الى إلغاء تدابيرها السابقة والامتناع عن اتخاذ أي إجراء من شأنه أن يؤدي إلى تغيير الوضع القانوني والطابع الجغرافي أو يؤثر ماديا على التكوين الديموغرافي للأراضي العربية المحتلة منذ 1967 وعلى وجه الخصوص (القدس)، وعدم نقل سكانها المدنيين.
- قرار مجلس الآمن رقم 452 (1979) والذي يدعو الحكومة والشعب الإسرائيلي بالسرعة الممكنة لوقف عمليات إقامة وبناء وتخطيط المستوطنات في الأراضي العربية المحتلة منذ 1967 بما في ذلك القدس'.
- قرار مجلس الآمن رقم 465 (1980) ، 'طالب إسرائيل بوقف الاستيطان والامتناع عن بناء مستوطنات جديدة وتفكيك تلك المقامة وطالب أيضاً الدول الأعضاء بعدم مساعدة إسرائيل في بناء المستوطنات'
- وجاء أيضا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي اعتمد وأعلن بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة والذي يحمل رقم 217 أ (3) والصادر بتاريخ العاشر من كانون الاول لعام 1948، والذي نص على' لا يجوز لآي أحد أن يحرم أخر وبشكل استبدادي من ممتلكاته'، والذي يعني أنه لا يجوز على إسرائيل تدمير أو مصادرة أملاك الفلسطينيين تحت أي إدعاء
اعداد: