- الانتهاك: إخطار بوقف العمل.
- تاريخ الانتهاك:9/10/2016م.
- الموقع: قرية الديرات- بلدة يطا/ محافظة الخليل.
- الجهة المعتدية: ما تسمى بالإدارة المدنية التابعة للاحتلال.
- الجهة المتضررة: المواطن محمود العدرة.
التفاصيل:
وجهت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، بتاريخ 9/10/2016م، إخطاراً بوقف العمل والبناء بحجة عدم الترخيص في منزل المواطن محمود احمد إبراهيم العدرة بقرية الديرات شرق بلدة يطا بمحافظة الخليل. وأفاد العدرة ( 22 عاماً) بأن مركبة تابعة لما يسمى بالإدارة المدنية في سلطة الاحتلال قد وصلت إلى منطقة " الحية" شرق القرية، حيث يقوم المواطن بإنشاء منزله، وقام ما يسمى بمفتش الأبنية بكتابة الإخطار وتسليمه له، كما قام بالتقاط صور للإنشاء قبل مغادرة الموقع.
وجاء في الإخطار الذي يحمل الرقم ( 202084) تحت عنوان "إخطار لوقف العمل" أن البناء قد أقيم دون ترخيص، وطالب بالتوقف عن أعمال البناء، وحدد تاريخ ( 31/10/2016) موعداً لانعقاد جلسة لما يسمى باللجنة الفرعية للتفتيش، حيث ستعقد جلستها الساعة التاسعة صباحاً في مقرها بمستعمرة " بيت ايل" وأنها ستناقش هدم البناء أو إرجاع المكان إلى حالته السابقة.
وبالنظر إلى المنزل المهدد فهو في مرحلة الإنشاء، ومن المقرر أن تبلغ مساحته ( 130 م2)، على أن تسكنه أسرة المواطن المكونة من ( 4) أفراد من بينهم (2) أطفال.
تجدر الإشارة إلى أن سلطات الاحتلال باتت تستهدف منطقة " الحية" شرق قرية الديرات بإخطارات وقف العمل وأوامر الهدم، حيث أخطرت في وقت سابق بوقف العمل في منازل ومنشآت زراعية بالمنطقة، كما قامت بعملية هدم لغرفة زراعية في اليوم التالي من إصدار إخطار وقف العمل في منزل المواطن محمود ربعي.
تعريف بقرية الديرات:
تقع قرية الديرات شرق بلدة يطا، وتبعد عنها حوالي ستة كيلو مترات، وهي عبارة عن قرية زراعية، ويبلغ تعداد سكانها حوالي (700) نسمة، يديرها مجلس قروي الديرات – خلة المية، وتسكن القرية العوائل اليطاوية ( الحمامدة، مساعفية، العدرة) ، ويخترقها الشارع الالتفافي رقم (317) الذي يربط المستعمرات المقامة شمال الضفة بجنوبها، ويحد القرية من الشرق: عرب الكعابنة ومستعمرة ' كرمئيل "، أما من الغرب: بلدة يطا ، ومن الشمال: خربة البويب، ومن الجنوب قرية أم لصفة ومستعمرة ' ماعون'. ويطمح المواطنون في القرية إلى توسيع المخطط الهيكلي لقريتهم ، حيث يملكون مخططا هيكليا ب ( 250 ) دونما ، لكنهم اعدوا مخططا جديدا بنحو ( 1000 ) دونم ، ليشمل كافة المنازل والمنشآت في القرية ، آملا في حمايتها من إخطارات الاحتلال وعمليات الهدم ، إلا أن سلطات الاحتلال رفضت المصادقة على هذا المخطط الهيكلي التوسعي المقدم .
تعقيب قانوني:
إن ما تقوم به سلطات الاحتلال من عمليات هدم للمساكن والمنشآت الفلسطينية يأتي ضمن انتهاكاتها للقانون الدولي والإنساني، وانتهاك حق من حقوق المواطنين الفلسطينيين الذي كفله القانون الدولي والمعاهدات الدولية وهو الحق في سكن ملائم، ضمن المواد التالية:
- المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة والتي تنص على أن 'تدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية.' تعتبر مخالفات جسيمة للاتفاقية .'.
- المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948 تحرم تدمير الممتلكات، حيث تنص هذه المادة على ما يلي: 'يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.
- المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة تنص على أنه : 'لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً.
- كما حذرت الفقرة 'ز' من المادة 23 من اتفاقية لاهاي لعام 1907م من تدمير " ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.
- المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المؤرخ في 10 كانون الأول 1948 تنص على انه " لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا ".
اعداد: