- الانتهاك: اغلاق مدخل قرية دير أبو مشعل ببوابة حديدية.
- الموقع: قرية دير أبو مشعل شمال رام الله.
- تاريخ الانتهاك: 16 حزيران من العام 2017م.
- الجهة المعتدية: جيش الاحتلال الإسرائيلي.
- الجهة المتضررة: أهالي قرية دير أبو مشعل.
- تفاصيل الانتهاك:
في ساعات المساء من يوم الجمعة الموافق 16 من شهر حزيران من العام 2017م أقدمت قوات جيش الاحتلال الاسرائيلي على وضع بوابة حديدية على المدخل الشمالي الرئيسي لقرية دير أبو مشعل وذلك قبل القيام بإغلاقها.
يشار الى ان تلك الخطوة كان لها وقع سلبي على واقع حياة أهالي القرية والبالغ عددهم ما يقارب 3400 نسمة، من حيث تقييد حركة الدخول والخروج من والى القرية، مما انعكس ذلك بأثر سلبي على تقديم الخدمات الإنسانية وتنقل المرضى والموظفين من والى القرية. هذا وتواصل سلطات الاحتلال سياسة العقاب الجماعي بحق الفلسطينيين والتي تؤثر على التنمية الاقتصادية الفلسطينية، عدى انها تعتبر وسيلة لقطع التواصل الجغرافي بين التجمعات السكانية الفلسطينية في الريف الفلسطيني. وتعتبر تلك السياسة قديمة لجأ إليها الاحتلال منذ بداية احتلال الضفة عام 1967م وتعززت أثناء انتفاضة الأقصى المباركة.
صورة 1: إغلاق المدخل الشمالي لقرية دير أبو مشعل
قرية ابو مشعل:
تقع قرية دير ابو مشعل على مسافة 30 كيلومترا شمال مدينة رام الله، وترتفع عن سطح البحر حوالي 460م، وتبلغ مساحتها الكلية 8778 دونماً، ومساحة المنطقة المبنية فيها 425 دونماً، وتحيط بالقرية أراضي عابود، وبيتللو، وجمالا، وشقبا.
يبلغ عدد سكان القرية 3358 نسمة حسب تقديرات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني للعام 2004 .
يوجد في القرية موقع أثري هو عبارة عن برك رومانية، علاوة على انتشار الخرب الأثرية حولها، ومنها خربة الرشنية وتقع شرق القرية، وكذلك خربة إرطبة وتقع إلى الجنوب من القرية.
تعقيب قانوني:
– الإعلان العالمي لحقوق الإنسان سنة 1948، (المادة 3 ) نصت: لكل فرد الحق في الحياة والحرية وسلامة شخصه.
كذلك المادة ( 5)
لا يعرض أي إنسان للتعذيب ولا للعقوبات أو المعاملات القاسية أو الوحشية أو الحاطة بالكرامة.
المادة (9) حول الاعتقال على الحواجز:
لا يجوز القبض على أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفاً.
المادة (13): – لكل فرد حرية التنقل واختيار محل إقامته داخل حدود كل دولة.
يحق لكل فرد أن يغادر أية بلاد بما في ذلك بلده كما يحق له العودة إليه.
العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية:
المادة 7: لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة.
المادة 9:
– لكل فرد حق في الحرية وفى الأمان على شخصه. ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا. ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقا للإجراء المقرر فيه.
– يتوجب إبلاغ أي شخص يتم توقيفه بأسباب هذا التوقيف لدى وقوعه كما يتوجب إبلاغه سريعا بأية تهمة توجه إليه.
المادة 12 : “لكل فرد حرية التنقل واختيار مكان سكناه في أي مكان في نطاق الدولة التي يتواجد فيها بشكل شرعي”، كما “يحق لأي فرد أن يغادر أية دولة بحرية بما في ذلك دولته هو”.
اعداد: