لا شك أن عملية السلام بين الفلسطينيين والاسرائيليين لا تجد مخرجا و لا تؤول الى شيء ملموس. و ان كان شي يحدث على أرض الواقع, فانه يتدهور شيئا فشيء, ليس تقصيرا في المفاوضات بين الجانبين, بل هو في إنتاجية جولات المفاوضات التي تحصد على مر السنين الحاجة الى خطوات حقيقية لتحدث تغيرات ملموسة على أرض الواقع.
إنه من السهل التأكيد على التصور القديم – الجديد بأن المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة تقف لتكون واحدة من أهم العقبات في وجه عملية السلام أكثر من أي وقت مضى, بل وأبعد من ذلك, فقد أصبحت المستوطنات الاسرائيلية عقبة رئيسية تعترض طريق التقدم في عملية السلام و مفاوضات الحل النهائي مثل القدس والحدود ، إلخ. كما أن وجود المستوطنين الإسرائيليين في المستوطنات الاسرائيلية في الضفة الغربية هو ورقة اللعب الاسرائيلية من قبل الحكومات المتعاقبة لتبرير احتلال الضفة الغربية ,
منذ بدء عملية السلام بين الاسرائيليين والفلسطينيين، كان من الواضح أن قضية المستوطنات الاسرائيلية تمنع من اقامة دولة فلسطينية مستدامة و قابلة للحياة. فمنذ توقيع اتفاقية أوسلو في العام 1993، ضاعفت إسرائيل من المساحة العمرانية للمستوطنات الإسرائيلية من 69 كلم مربع (1.2 ٪ من المساحة الكلية للضفة الغربية) الى 188 كلم مربعا في العام 2008 (3.3 ٪ من المساحة الكلية للضفة الغربية). كما ينطبق هذا أيضا على عدد المستوطنين الإسرائيليين الذي ارتفع من 240 ألف مستوطن انذاك إلى نحو 500 ألف مستوطن في العام 2008، أي بزيادة قدرها 109%.
فبالاضافة الى وجود المستوطنات الاسرائيلية كما هي في الضفة الغربية، شهد العام 1996 انطلاق لظاهرة جديدة من قبل المستوطنيين الاسرائيليين و هي ظاهرة بناء البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية بدعم غير مباشر من الحكومة الإسرائيلية التي دفعت و شجعت قطعان المستوطنين للاستيلاء على أراضي الفلسطينيين و خصوصا قمم الجبال و التلال لتشييد نواة استيطانية تهدف إلى زيادة رقعة مساحة مستوطنات قائمة في الجوار أو لتكوين نواة جديدة لمستوطنات مزمع إقامتها. فمنذ ذلك الوقت, قام المستوطنون الإسرائيليون بإنشاء 232 بؤرة استيطانية في الضفة الغربية بمساعدة ودعم جيش الاحتلال الاسرائيلي الذي وفر الحماية لقطعان المستوطنين وسهل عملية الحصول على البنى التحتية اللازمة للبؤر الاستيطانية. و ان دل على شيء, فقد دل على ان اسرائيل تريد سلاما مع الفلسطينيين ليصب في خدمة مصالحها في الضفة الغربية، الامر الذي يبين أن إسرائيل ليس لديها النية لتحقيق سلام عادل قائم على قرار مجلس الأمن 242 ، الذي هو الأساس التي قامت عليه اتفاقية اوسلو.
ان سياسات الاحتلال الاسرائيلي في الاراضي الفلسطينية المحتلة ما هو الا انتهاك لحقوق الشعب الفلسطيني كافة بما فيها حق تقرير المصير، حق المساواة، حق الملكية، الحق لمستوى لائق للحياة وحق حرية التنقل. كما يشكل انتهاكا صارخا لقرارت مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة التي ادانت السياسات الاسرائيلية بكافة أشكالها في الاراضي الفلسطينية المحتلة من مصادرة الاراضي الفلسطينية للاغراض العسكرية المختلفة, بناء المستوطنات الاسرائيلية, شق الطرق الالتفافية و غيرها مبينة ذلك في قراراتها:-
قرارات مجلس الأمن
-
القرار رقم 242 لسنة 1967: و الذي يدعو الى انسحاب القوات الإسرائيلية المسلحة من الأراضي التي احتلتها في العام 1967, و يؤكد على عدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالحرب، والحاجة إلى العمل من اجل سلام دائم وعادل تستطيع كل دولة في المنطقة ان تعيش فيه بامان
-
القرار رقم 446 لسنة 1979 الذي اكد على عدم شرعية سياسة الاستيطان الإسرائيلية في الأراضي العربية المحتلة بما فيها القدس و اعتبارها عقبة خطرة في وجه السلام في الشرق الأوسط.
-
القرار رقم 452 لسنة 1979 : و يدعو فيه مجلس الأمن سلطات الاحتلال الإسرائيلية وقف الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية التي احتلتها في العام 1967 بما فيها القدس.
-
القرار رقم 465 لسنة 1980 : الذي طالب إسرائيل بوقف الاستيطان والامتناع عن بناء مستوطنات جديدة وتفكيك تلك المقامة آنذاك, وطالب أيضاً الدول الأعضاء بعدم مساعدة إسرائيل في بناء المستوطنات.
-
القرار رقم 478 لسنة 1980: الدعوة الى عدم الاعتراف بـ 'القانون الأساسي' بشأن القدس ودعوة الدول إلى سحب بعثاتها الدبلوماسية منها ان مجلس الأمن،
قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة
-
القرار رقم 2851 لسنة 1977
-
القرار رقم 42/160 لسنة 1987
-
القرار رقم 44/48 لسنة 1989
-
القرار رقم 45/74 لسنة 1990
-
القرار رقم 46/47 لسنة 1991
-
القرار رقم 46 لسنة 1991
كما إن ما تقوم به إسرائيل في الاراضي الفلسطينية المحتلة يعتبر انتهاكا لحقوق الشعب الفلسطينية وأراضيه وانتهاكا للقوانين و الاعراف الدولية. وفيما يلي أهم النصوص الواردة في القوانين والمعاهدات الدولية التي تحظر الاستيطان الاسرائيلي في الاراضي الفلسطينية وتمنع المساس بالحقوق والأملاك المدنية والعامة في البلاد المحتلة وقرارات الأمم المتحدة ذات العلاقة.
اتفاقية لاهاي/ 1907:-
-
المادة 46: الدولة المحتلة لا يجوز لها أن تصادر الأملاك الخاصة.
-
المادة 55: الدولة المحتلة تعتبر بمثابة مدير للأراضي في البلد المحتل، وعليها أن تعامل ممتلكات البلد معاملة الأملاك الخاصة.
معاهدة جنيف الرابعة/ 1949
-
المادة 49: لا يحق لسلطة الاحتلال نقل مواطنيها إلى الأراضي التي احتلتها، أو القيام بأي إجراء يؤدي إلى التغيير الديمغرافي فيها.
-
المادة 53: لا يحق لقوات الاحتلال تدمير الملكية الشخصية الفردية أو الجماعية أو ملكية الأفراد أو الدولة أو التابعة لأي سلطة في البلد المحتل.
-
المادة 147: ان تدمير واغتصاب الممتلكات علي نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلي نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية هو مخافة جسيمة.
اعداد: