الانتهاك: هدم مسكن وبئر مياه.
تاريخ الانتهاك: 13/02/2022.
الموقع: وردان – بلدة بيت أمر/ محافظة الخليل.
الجهة المعتدية: ما تسمى بالإدارة المدنية الإسرائيلية.
الجهة المتضررة: المواطن عودة صبارنة.
التفاصيل:
هدمت سلطات الاحتلال الاسرائيلي، يوم الأحد الموفق 13/2/2022م، مسكناً وبئر مياه، بحجة بناءها دون ترخيص، كما خربت أراضي زراعية في منطقة وردان شرق بلدة بيت أمر شمال الخليل.
ففي حوالي الساعة الواحدة ظهراً، اقتحمت المنطقة قوة من جيش الاحتلال وما يسمى بحرس الحدود ودائرة التنظيم والبناء في ” الإدارة المدنية” مصطحبين معهم جرافة من إنتاج شركة “فولفو” وحفار جنزير من إنتاج شركة ” هيونداي” مستهدفين قطعة أرض يملكها المواطن عودة احمد صبارنة.
فقد قامت جرافة الاحتلال بتدمير البوابة المعدنية المقامة على مدخل قطعة الأرض، والدخول إليها، ثم لحق بها الحفار، وقاموا بهدم المسكن وبئر المياه.
الصور 1-8: من عملية هدم المسكن وبئر المياه شرق بيت أمر
فقد هدم الاحتلال المسكن الزراعي المبني منذ العام 2020م، من الطوب والاسمنت المسلح، ومسقوف بالشادر، وتبلغ مساحته ( 120م2)، كان المواطن يقيم فيه من حين لآخر، حيث لوحظ وجود المغاسل وأدوات المطبخ، جراء إقامة المواطن في هذا المسكن أثناء عمله في أرضه وأثناء زيارته لها.
كما ردمت سلطات الاحتلال بئر مياه جمع كان أسفل المبنى، تبلغ سعته (120م3) كان يستخدمه المواطن لري الاشتال والمزروعات في أرضه، حيث قام الحفار بهدم سقف البئر وقامت الجرافة بإلقاء الأتربة وجزء من ركام المسكن فيه لطمره.
كما خربت آليات الاحتلال حوالي ( 50 شتلة) من الزيتون واللوزيات، أثناء دخولها وخروجها وتحركها في القطعة لهدم المسكن والبئر.
ويملك المواطن صبارنة قطعة أرض مساحتها ( 5 دونمات) قام باستصلاحها وزراعتها بالاشتال المختلفة، وبنى فيها مسكناً للإقامة فيه، لكن سلطات الاحتلال قامت بإخطاره بإخطار ” هدم وإزالة مبنى جديد” استناداً للأمر العسكري رقم ( 1797)، ويحمل الإخطار الرقم ( 20433) حيث طالبت سلطات الاحتلال بهدم المبنى خلال 96 ساعة، وهددت بتنفيذ الإخطار وهدمه بعد مضي 96 ساعة من تاريخ صدوره، وقامت بتنفيذ تهديدها.
إخطار الهدم رقم 20433 الذي استهدف مسكن المواطن صبارنة
تعقيب قانوني:
إن ما تقوم به سلطات الاحتلال من عمليات هدم وتهديد للمساكن والمنشآت الفلسطينية يأتي ضمن انتهاكاتها للقانون الدولي والإنساني، وانتهاك حق من حقوق المواطنين الفلسطينيين الذي كفله القانون الدولي والمعاهدات الدولية وهو الحق في سكن ملائم، ضمن المواد التالية:
- المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة والتي تنص على أن ‘تدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية.’ تعتبر مخالفات جسيمة للاتفاقية .’.
- المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948 تحرم تدمير الممتلكات، حيث تنص هذه المادة على ما يلي: ‘يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.
- المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة تنص على أنه: ‘لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً.
- كما حذرت الفقرة ‘ز’ من المادة 23 من اتفاقية لاهاي لعام 1907م من تدمير ” ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.
- المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المؤرخ في 10 كانون الأول 1948 تنص على انه ” لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا “.
اعداد: