- الانتهاك: البدء بإنهاء حي استعماري جديد.
- الموقع: قرية مسحة غرب محافظة سلفيت.
- تاريخ الانتهاك: خلال العام 2021.
- الجهة المعتدية: مستعمرة ” الكانا”.
- الجهة المتضررة: أهالي القرية.
- تفاصيل الانتهاك:
يواصل الاحتلال الإسرائيلي توسعة الحي الاستعماري الجديد في مستعمرة ” الكانا” الواقعة بشكل غير قانوني على أراضي قرية مسحة غرب مدينة سلفيت.
يشار إلى أن تلك المستعمرة تشهد نمواً ملحوظاً وزيادة مطردة كبيرة مع عامل الوقت، حيث أن تلك المستعمرة وعلى مدار السنوات الخمس الماضية تم مضاعفة البناء فيها، وذلك عبر مضاعفة الوحدات السكنية وإنشاء بنية تحتية متطورة تضمن نمو تلك المستعمرة بشكل متسارع.
وتعتبر مستعمرة “الكانا” من المستعمرات التي حظيت بنصيب وافر من حيث عطاءات الإسكان الصادرة عن حكومة الاحتلال وعبر ما تسمى الإدارة المدنية على مدار السنوات الماضية.
واليوم وبحسب المتابعة الميدانية لفريق البحث الميداني في مركز أبحاث الأراضي فقد تم رصد شروع الاحتلال بأعمال التشطيب لنحو 60 وحدة استعمارية جديدة ضمن حي استعماري جديد في مستعمرة ” الكانا b ” في المنطقة المعروفة باسم جبل الحلو من أراضي القرية، حيث من شأن ذلك استقدام المزيد من عائلات المستعمرين إلى تلك المستعمرة ومضاعفة عدد المستعمرين هناك.
الصور1-2: الحي الاستعماري الجديد ” قيد التشطيب” والمنوي اسكان عائلات مستوطنين اسرائيليين فيه
ومما لاشك فيه بأن هناك مخطط إسرائيلي معلن يتضمن إنشاء مجلس إقليمي واحد يضم ثلاث مستعمرات رئيسية وهي ( شعار بتكفا، عتسفرايم، الكانا) علماً بـأن تلك المستعمرات تقع خلف جدار الضم والتوسع العنصري في أراضي وبلدات مسحة، سنيريا، عزون عتمة وبيت أمين، وفي حال تم استكمال إنشاء هذا المجلس الإقليمي سوف يكون له تبعات سلبية في تهويد كامل المنطقة ككل.
يشار إلى ان النمو العمراني في مستعمرة “الكانا ” له تبعات سلبية على القطاع الزراعي في قرية مسحة، حيث أن معظم أراضي القرية المعزولة قد حرم المزارعون من الوصول إليها لأنها باتت خاضعة للنشاط الاستعماري، بل وفي موسم الزيتون الماضي الكثير من المزارعين حرموا من الدخول إلى أراضيهم حيث أنه لم يتبقى لهم من الأراضي الزراعية شيئاً لاستغلالها والاستفادة منها.
جدير بالذكر بأنه على مدى السنوات السابقة وما تسمى بالإدارة المدنية لمنطقة يهودا والسامرة – المجلس الأعلى للتنظيم والبناء- اللجنة الفرعية للاستيطان وهي تقوم بنشر مخططات تنظيمية تفصيلية لمستعمرة ” الكانا” لتسمينها وتوسيعها حيث تضاعفت 140% مما كانت عليه سابقاً منذ بدء انشائها، هذا وتمكن قسم مراقبة الانتهاكات الإسرائيلية في مركز أبحاث الأراضي من توثيق المخططات التالية – أنظر إلى الجدول-:
الموقع |
تاريخ نشر المخطط |
عدد الوحدات الاستعمارية المعلن عنها |
مساحة المخطط / دونم |
رقم الخطة |
ملاحظات |
وضع الخطة |
مسحة |
04/09/2014 |
283 |
97 |
|
تحويل الأراضي من زراعية إلى بناء |
تمت المصادقة – طرح عطاء رقم 11/2014 |
مسحة |
24/02/2015 |
156 |
|
|
نشر العطاء مرة أخرى بسبب عدم توافر العروض الكافية |
طرح عطاء رقم יש/22/2015 |
مسحة |
22/09/2016 |
|
|
لبناء كلية اوروت – بناء عدد من المباني والمؤسسات العامة ومساحات مفتوحة وشبكة طرق |
إعلان عن إيداع خارطة مفصلة |
|
مسحة |
26/09/2016 |
234 |
|
لتوسيع وحدات سكنية للعجزة |
إعلان على إيداع مخطط تعليمات (مصادرة عسكرية أمر 997) رقم 125/14/1 في بلدة الكينا (بيت عجزة) |
|
مسحة |
27/01/2021 |
|
|
نشر المخطط مرة أخرى – لبناء “كلية اوروت” – بناء عدد من المباني والمؤسسات العامة ومساحات مفتوحة وشبكة طرق |
ايداع مخطط تنظيمي تفصيلي |
|
مسحة |
20/11/2019 |
|
110 |
25/125 |
لإضافة حي استيطاني جديد |
إيداع مخطط تنظيمي تفصيلي |
مستعمرة ” الكانا” الإسرائيلية:
تأسست مستعمرة “الكانا” عام 1977 على أراضي فلسطينية تقع ضمن حدود بلدتي الزاوية ومسحة، غربي محافظة سلفيت، وتبلغ مساحة مسطح البناء بها 1400 دونم، ويقطن فيها ما يقارب 3902 مستعمر اسرائيلي حتى عام 2019.
نبذة عن قرية مسحة الفلسطينية[1]:
تبعد عن مدينة سلفيت (17) كمن ويبلغ عدد سكانها (2370) نسمة حتى عام 2017، وتبلغ المساحة الإجمالية للقرية (7,870) دونماً، منها (600) دونماً عبارة مسطح بناء، صادر الاحتلال الإسرائيلي مساحات واسعة من أراضيها لصالح الاستيطان والجدار، حيث بلغ طول الجدار المبني على أراضي قرية مسحة حوالي 8.9 كم، ويبلغ إجمالي عرض السياج 100 متراً، وأدى بناء الجدار إلى مصادرة 890 دونماً من أراضيها، وعزل 4,235 دونماً. ويوجد على أراضيها عدداً من المستوطنات الإسرائيلية وهي:
جدول 1: يوضح المستعمرات الإسرائيلية المقامة على أراضي قرية مسحة الفلسطينية:
المستوطنة |
تأسست عام |
عدد المستعمرين |
مساحة مسطح البناء بالدونم |
الكانا A |
1977 |
3,050 |
1,373.5 |
الكانا B |
1985 |
617 |
539 |
شعاري تكفا |
1982 |
3,692 |
1,130.5 |
بنوت اوروت يسرائيل |
1989 |
N.A |
168 |
المجموع |
7,359 |
3,211 |
في الختام:
ان عمليات البناء والتوسع التي تقوم بها الحكومة الإسرائيلية في جميع انحاء الضفة الغربية المحتلة، سواء في المستوطنات والبؤر الاستيطانية أو في المناطق الصناعية أو في القواعد العسكرية أو في المعسكرات التدريبية تنتهك العديد من النظم الأساسية للقانون الدولي الانساني، بما في ذلك قرارات الجمعية العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن واتفاقية لاهاي المؤرخة في 18 أكتوبر/ تشرين الأول 1907 ومعاهدة جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب المؤرخة في 12آب/أغسطس 1949:
- قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة:
- قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 20/12/1972، والذي طالبت فيه إسرائيل الكف عن عدد من الإجراءات والممارسات، منها (بناء مستوطنات إسرائيلية في الأراضي العربية المحتلة ونقل بعض السكان المدنيين من إسرائيل إلى الأراضي العربية المحتلة).
- قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 15/12/1972، الذي طلبت فيه الجمعية العامة من إسرائيل أن تكف عن ضم أي جزء من الأراضي العربية المحتلة وتأسيس مستوطنات في تلك الأراضي، ونقل السكان إليها.
- قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 7/12/1973، الذي أعربت فيه الجمعية العامة عن القلق البالغ لخرق إسرائيل لأحكام اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 وجميع الإجراءات التي اتخذتها إسرائيل لتغيير معالم الأراضي المحتلة أو تركيبها السكاني واعتبرتها انتهاكا للقانون الدولي.
- قرار الجمعية العامة بتاريخ 29/11/1974 الذي أعربت فيه الجمعية العامة عن أشد القلق من ضم إسرائيل لبعض أجزاء الأراضي المحتلة وإنشاء المستوطنات ونقل السكان إليها.
- قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 15/12/1975، والمكون من أربعة أقسام، وقد دانت في القسم الأول جميع الإجراءات التي تمارسها إسرائيل في الأراضي المحتلة، واصفة تلك الممارسات بأنها تشكل انتهاكات خطيرة لميثاق الأمم المتحدة وعائقا أمام إقرار سلام دائم وعادل في المنطقة، مؤكدة أن هذه الإجراءات تعتبر لاغية وباطلة، وليس لها أساس من الشرعية.
- قرار الجمعية العامة الصادر في 28/10/1977، الذي أكد في البند الأول منه على أن جميع التدابير والإجراءات التي اتخذتها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية وغيرها من الأراضي العربية المحتلة منذ عام 1967 لا صحة لها قانونا، وتعد عرقلة خطيرة للمساعي المبذولة للتوصل إلى سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط، كما تأسف الجمعية العامة بشدة لاستمرار إسرائيل في تنفيذ هذه التدابير وخاصة إقامة المستوطنات في الأراضي العربية المحتلة.
- قرارات مجلس الأمن :
- قرار مجلس الأمن رقم 242 لسنة 1967: والذي يدعو الى انسحاب القوات الإسرائيلية المسلحة من الأراضي التي احتلتها في العام 1967، ويؤكد على عدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالحرب، والحاجة إلى العمل من اجل سلام دائم وعادل تستطيع كل دولة في المنطقة ان تعيش فيه بأمان.
- القرار رقم 446 لسنة 1979: الذي أكد على عدم شرعية سياسة الاستيطان الإسرائيلية في الأراضي العربية المحتلة بما فيها القدس واعتبارها عقبة خطرة في وجه السلام في الشرق الأوسط.
- القرار رقم 452 لسنة 1979: ويدعو فيه مجلس الأمن سلطات الاحتلال الإسرائيلية وقف الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية التي احتلتها في العام 1967 بما فيها القدس.
- القرار رقم 465 لسنة 1980: الذي طالب إسرائيل بوقف الاستيطان والامتناع عن بناء مستوطنات جديدة وتفكيك تلك المقامة آنذاك، وطالب أيضاً الدول الأعضاء بعدم مساعدة إسرائيل في بناء المستوطنات.
- قرار مجلس الأمن الدولي رقم 478 بتاريخ 20/08/1980 بإدانة محاولة” إسرائيل “ضم القدس الشرقية وعدم امتثالها لقرار مجلس الأمن رقم 476، كما أدان” قانون القدس لعام 1980“والذي أعلن فيه أن القدس هي عاصمة ”اسرائيل“ – الكاملة الموحدة-، باعتباره انتهاكاً للقانون الدولي وينص القرار بأن المجلس لن يعترف بهذا القانون، ودعا هذا القرار الدول الأعضاء بسحب بعثاتها الدبلوماسية من المدينة المقدسة.
- قرار مجلس الأمن الدولي 2334 بتاريخ 23/12/2016 تبنى مجلس الأمن الدولي بأغلبية ساحقة قراراً تقدمت به السينغال وماليزيا وفنزويلا ونيوزيلندا يدين الاستيطان ويطالب بوقفه في الأرض الفلسطينية المحتلة وتم التصويت من قبل 14 عضواً في مجلس الأمن لصالح القرار في حين امتنعت الولايات المتحدة الأمريكية لوحدها عن التصويت، حيث ( يؤكد القرار على أن المستوطنات الإسرائيلية المقامة في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، غير شرعية بموجب القانون الدولي وتشكل عقبة رئيسية أمام تحقيق حل الدولتين وسلام عادل ودائم وشامل.
- اتفاقية لاهاي:
- اتفاقية لاهاي/ 1907: المادة 46: الدولة المحتلة لا يجوز لها أن تصادر الأملاك الخاصة.المادة 55: الدولة المحتلة تعتبر بمثابة مدير للأراضي في البلد المحتل، وعليها أن تعامل ممتلكات البلد معاملة الأملاك الخاصة.
- معاهدة جنيف الرابعة:
- معاهدة جنيف الرابعة/ 1949: المادة 49: لا يحق لسلطة الاحتلال نقل مواطنيها إلى الأراضي التي احتلتها، أو القيام بأي إجراء يؤدي إلى التغيير الديمغرافي فيها.المادة 53: لا يحق لقوات الاحتلال تدمير الملكية الشخصية الفردية أو الجماعية أو ملكية الأفراد أو الدولة أو التابعة لأي سلطة في البلد المحتل.المادة 147: ان تدمير واغتصاب الممتلكات علي نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلي نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية هو مخافة جسيمة.
[1] المصدر: وحدة نظم المعلومات الجغرافية – مركز أبحاث الأراضي.
اعداد: