- الانتهاك: هدم منزلين وخزان مياه.
- الموقع:بلدة دوما – محافظة نابلس.
- تاريخ الانتهاك:01/09/2021.
- الجهة المعتدية:جيش الاحتلال الإسرائيلي.
- الجهة المتضررة:ثلاثة مواطنين من القرية.
تفاصيل الانتهاك:
هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح يوم الأربعاء، الموافق 1/9/2021 ثلاث منشآت زراعية في قرية دوما جنوب نابلس. وأفاد السيد سليمان دوابشة رئيس مجلس قروي دوما لباحث مركز أبحاث الأراضي أن قوة كبيرة من جيش الاحتلال مكونة من أربعة مركبات عسكرية يرافقها جرافة عسكرية اقتحمت منطقتي “الرهية والعقدة”، وباشرت بهدم ثلاثة منشآت زراعية بحجة البناء بدون ترخيص في المنطقة المسماة “ج ” .
وقال السيد سليمان دوابشة رئيس مجلس قروي دوما أيضاً أن أصحاب المنشآت لم يعترضوا لدى المحاكم الإسرائيلية بسبب صغر هذه المنشآت وتعود هذه المنشآت لكل من:
- فارس عبد الله سلاودة (منزل زراعي مساحته 40 متر مربع مسقوف بالزينكو وجدرانه من الطوب).
الصور 1+2: ركام مسكن عائلة سلاودة – دوما
- أسامة عماد (منزل من مظلة من الزينكو وأرضية من الباطون مساحتها 40 متر مربع).
الصور 3+4: ركام مسكن عائلة أسامة – دوما
- فهمي صبري الشلودي (خزان مياه لجمع مياه الأمطار حجمه 60 متر مكعب).
الصور 5+6: البئر الذي هدمه الاحتلال لعائلة الشلودي – دوما
قرية دوما:
تقع القرية في الجنوب الشرقي من مدينة نابلس وتبعد عنها 27كم، تقع على مفترق طرق محلية للقرى المجاورة، ترتفع عن سطح البحر 450م، وتبلغ المساحة العمرانية للقرية 200دونماً، وتبلغ مساحة أراضيها حوالي 17351 دونم تحيط بأراضيها قرى قصرة، ومجدل بني فاضل والمغير، يزرع فيها الحبوب والأشجار المثمرة والزيتون واللوز والعنب والتين ويعتني سكانها بتربية المواشي، ويبلغ عدد سكانها حوالي أل 3000 نسمة.
هدم المساكن في القانون الدولي الانساني:
ان سياسة هدم منازل المواطنين في الأراضي الفلسطينية المحتلة لا ولم تكن أبدا على أساس الاحتياجات الأمنية والضرورات العسكرية كما جاء في المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949 بل جاءت لأسباب تهدف لمصالح الاستعمارية وأهمها بناء المستوطنات الإسرائيلية.
وتسعى سلطات الاحتلال الإسرائيلي من خلال سياساتها القمعية الرامية إلى تهجير الفلسطينيين من أماكن سكناهم وتضييق الخناق عليهم إلى السيطرة على أكبر مساحة ممكنة من الأراضي الفلسطينية حتى يتسنى لها تنفيذ مخططاتها الاستيطانية لتعزيز وجودها في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وتأتي السياسة الإسرائيلية لهدم منازل الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة في إطار انتهاك بنود أحكام الأعراف والقوانين الدولية الإنسانية منها المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949م التي تنص على أن:
- ‘تدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية.’ تعتبر مخالفات جسيمة للاتفاقية.
- المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948 تحرم تدمير الممتلكات، حيث تنص هذه المادة على ما يلي: ‘يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.
- المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة تنص على أنه: ‘لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً.
- كما حذرت الفقرة ‘ز’ من المادة 23 من اتفاقية لاهاي لعام 1907م من تدمير” ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.
- المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المؤرخ في 10 كانون الأول 1948 تنص على انه” لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا “.
اعداد: