الانتهاك: هدم منزلين وإخطار آخر.
تاريخ الانتهاك: 05/08/2021.
الموقع: واد الشرق – بلدة سعير/ محافظة الخليل.
الجهة المعتدية: ما تسمى بالإدارة المدنية الإسرائيلية.
الجهة المتضررة: هايل وخليل وعلي جرادات.
التفاصيل:
هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي في يوم الخميس الموافق الخامس من آب 2021م، منزلين وأخطرت بوقف العمل في ثالث، بحجة البناء دون ترخيص، في بلدة سعير شرق محافظة الخليل.
ففي حوالي الساعة السابعة صباحاً، اقتحمت منطقة واد الشرق، غرب البلدة، قوة كبيرة من جيش الاحتلال وما يسمى بحرس الحدود، برفقة دائرة ” التنظيم والبناء” في ما يسمى بالإدارة المدنية، ومصطحبين معهم 4 آليات (بواجر جنزير) من انتاج شركة ” هونداي”.
وبعد أن وصلت سلطات الاحتلال الى موقع إقامة منازل لمواطنين من عائلة جرادات، طوق جنود الاحتلال الموقع، وأخبر أحد ضباط الاحتلال مالكي المنازل بأنهم ” ينوون هدم المنازل”، ثم باشرت الآليات بعملية الهدم التي طالت منازل المواطنين وآبار مياه.
الصور 1- 3: من عملية هدم منازل المواطنين جرادات – بلدة سعير
هذا وتعود ملكية المساكن المهدومة لكل من:
- المواطن هايل علي ثلجي جرادات: حيث هدم الاحتلال منزله المكون من 3 طوابق (طابق أرضي + طابق أول + رووف) وتبلغ مساحته (400م2)، مبني من الحجر والاسمنت المسلح، ولا يزال في مرحلة التشطيب النهائي، وكان من المقرر ان تقطنه أسرة مكونة من (6 افراد) من بينهم (4 اطفال).
كما هدم الاحتلال بئر مياه كان أسفل المنزل، وجاهز للاستخدام، ويبلغ حجمه (160م3)، بالإضافة الى هدم جدار اسمنتي بطول (50 متراً) وبارتفاع (1.5 متر).
وكان المواطن المتضرر قد باشر بأعمال بناء منزله منذ العام 2017م، وقد بلغت تكاليف عملية البناء حوالي (400 الف شيكل) أي ما يعادل حوالي (120 ألف دولار).
- المواطن خليل علي ثلجي جرادات: حيث هدم الاحتلال منزله المشابه لمنزل شقيقه، ويتكون من 3 طوابق ( طابق ارضي + طابق اول + روف) وتبلغ مساحته ايضاً (400م2) ومبني من الحجر والاسمنت المسلح، وكان المواطن قد انشأ بئر مياه اسفل المنزل، يبلغ حجمة ( 150م3).
وكان منزل المواطن خليل جرادات في مرحلة التشطيب أيضاً، وكان من المقرر أن تقطنه أسرة مكونة من (4 أفراد) من بينهم (2 أطفال).
الصور 3-6: ركام منازل المواطنين جرادات
وكانت سلطات الاحتلال، قد أخطرت بتاريخ 24/3/2019م بوقف العمل والبناء في هذين المسكنين، بحجة بناءهما دون ترخيص، فقام المواطنون حينها بإعداد الملفات اللازمة لذلك، وتقدموا بها، كما قاموا بتوكيل محامي لمتابعة القضية والاعتراض على الإخطارات، لكن سلطات الاحتلال لا تمنح التراخيص المطلوبة وتقوم برفض طلبات الترخيص بحجج وذرائع واهية لتصل في النهاية الى هدم مباني ومساكن المواطنين.
الصور 7+8 إخطارات وقف العمل في منازل المواطنين
إخطار بوقف العمل في منزل آخر:
وبعد أن فرغت سلطات الاحتلال من هدم مساكن الشقيقين جرادات، وضعت إخطاراً بوقف العمل والبناء على منزل ثالث يملكه والدهم علي ياسين ثلجي جرادات، على مقربة من منازل نجليه الذي هدمهما الاحتلال.
إخطار رقم 31928 الذي يستهدف منزل المواطن علي جرادات
ويحمل إخطار وقف العمل الرقم (31928) وطالبت فيه سلطات الاحتلال بالتوقف عن أعمال البناء، بذريعة المباشرة فيها دون ترخيص، وحددت تاريخ (1/9/2021) موعداً لانعقاد جلسة لما يسمى باللجنة الفرعية للتفتيش، التي ستعقد جلستها بمقرها في مستعمرة ” بيت ايل”، لبحث ما وصفته ب ” هدم البناء او ارجاع المكان الى حالته السابقة”.
ويتكون المنزل من 3 طوابق أيضاً، وتبلع مساحته (400م2) ولا يزال في مراحل التشطيب النهائية، ومن المقرر ان يقطنه المواطن جرادات وزوجته، بالإضافة الى نجله المقبل على الزواج.
تعقيب قانوني:
إن ما تقوم به سلطات الاحتلال من عمليات هدم للمساكن والمنشآت الفلسطينية يأتي ضمن انتهاكاتها للقانون الدولي والإنساني، وانتهاك حق من حقوق المواطنين الفلسطينيين الذي كفله القانون الدولي والمعاهدات الدولية وهو الحق في سكن ملائم، ضمن المواد التالية:
- المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة والتي تنص على أن ‘تدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية.’ تعتبر مخالفات جسيمة للاتفاقية .’.
- المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948 تحرم تدمير الممتلكات، حيث تنص هذه المادة على ما يلي: ‘يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.
- المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة تنص على أنه : ‘لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً.
- كما حذرت الفقرة ‘ز’ من المادة 23 من اتفاقية لاهاي لعام 1907م من تدمير ” ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.
- المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المؤرخ في 10 كانون الأول 1948 تنص على انه ” لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا “.
اعداد: