الانتهاك: إغلاق طرق.
الموقع: قرية جينصافوط / محافظة قلقيلية.
تاريخ الانتهاك: 05/04/2020.
الجهة المعتدية: جيش الاحتلال الإسرائيلي.
الجهة المتضررة: أهالي قرية جينصافوط.
تفاصيل الانتهاك:
أقدم جيش الاحتلال الإسرائيلي في يوم الأحد 5 نيسان 2020 على إغلاق المدخل الشرقي لقرية جينصافوط والمعروف باسم ” بركة عسكر” حيث يعتبر هذا الطريق وسيلة لربط القرية من الجهة الشرقية بالطريق الالتفافي رقم (5066)، ويخدم الحي الشرقي من القرية.
وبإغلاقه – بواسطة السواتر الترابية- سوف يضطر السكان للتوجه إلى المدخل الشمالي للقرية، وهذا سوف يزيد المسافة بمعدل ثلاثة كيلومترات للوصول إلى نفس النقطة فيما لو كانت الطريق مفتوحة.
الصورة 1: مدخل القرية الذي أغلقه الاحتلال
من جهة أخرى أغلق جيش الاحتلال الإسرائيلي طريق زراعي جرى شقه حديثاً، ويقع إلى الجنوب من قرية جينصافوط المعروف بطرق ” الوعورة” عبر إغلاقه بالسواتر الترابية من جهة الطريق الالتفافي رقم (5066) .
يشار إلى أن طريق الوعورة الذي تم إغلاقه يخدم فعليا ما لا يقل عن 150 دونماً مزرعة بالزيتون في المنطقة القريبة من مستعمرة ” عمانوئيل” حيث أن تلك المنطقة فعلياً هي مهددة بالمصادرة بفعل أطماع الاحتلال، ويفرض الاحتلال قيود صارمة تحول دون الاستثمار الزراعي هناك، وبإغلاق الطريق فإن الاحتلال عزز من صعوبة الوصول إلى هناك وعرقلة حراثة الأراضي وخدمتها هناك.
الصوره2: الطريق الزراعي الذي أغلقه الاحتلال
قرية جينصافوط:
تقع على بعد 16.938 كم جنوب شرق مدينة قلقيلية، وتبلغ مساحتها الكلية 8,659 دونماً منها 218 دونماً مسطح البناء، وبلغ عدد سكانها نحو 2,119 نسمة، هذا وكانت قرية الفندق ضحية المستعمرات الإسرائيلية فقد نهبت نحو 688 دونماً منها 538 دونماً لصالح مستعمرة ” نفي اورانيم” و 150 دونماً لصالح مستعمرة “كرني شمرون”. (المصدر: وحدة نظم المعلومات الجغرافية – مركز أبحاث الأراضي).
النصوص والمواثيق الدولية المتعلقة بمنع حرية الحركة :
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان سنة 1948، (المادة 3 ) نصت: لكل فرد الحق في الحياة والحرية وسلامة شخصه.
كذلك المادة ( 5)
- لا يعرض أي إنسان للتعذيب ولا للعقوبات أو المعاملات القاسية أو الوحشية أو الحاطة بالكرامة.
المادة (9) حول الاعتقال على الحواجز:
- لا يجوز القبض على أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفاً.
المادة (13): – لكل فرد حرية التنقل واختيار محل إقامته داخل حدود كل دولة.
- يحق لكل فرد أن يغادر أية بلاد بما في ذلك بلده كما يحق له العودة إليه.
العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية: المادة 7
- لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة.
المادة (9):
- لكل فرد حق في الحرية وفى الأمان على شخصه. ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا. ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقا للإجراء المقرر فيه.
- يتوجب إبلاغ أي شخص يتم توقيفه بأسباب هذا التوقيف لدى وقوعه كما يتوجب إبلاغه سريعا بأية تهمة توجه إليه.
اعداد: