- الانتهاك: توسيع بؤرة استعمارية.
- الموقع: قرية المزرعة القبلية شمال غرب رام الله.
- تاريخ الانتهاك: مطلع العام 2020م.
- الجهة المعتدية: البؤرة الاستعمارية ” كيرم عيلم”.
- الجهة المتضررة: أهالي القرية وأصحاب الأراضي.
- تفاصيل الانتهاك:
تواصل عصابات المستعمرين وبشكل متتابع توسعة نفوذ البؤرة الاستعمارية ” كيرم عيلم” الجاثمة على أراضي قرية المزرعة القبلية تمهيداً لإنشاء أحياء استعمارية جديدة هناك.
وبحسب المتابعة الميدانية لفريق البحث الميداني لمركز أبحاث الأراضي في موقع الانتهاك، فقد عمد الاحتلال الإسرائيلي على تجريف ما لا يقل عن 60 دونماً من الأراضي التي يصنفها الاحتلال بأنها أملاك حكومية بهدف تنفيذ هذا المخطط تحديداً جنوب وغرب تلك البؤرة الاستعمارية، وذلك بالتزامن مع إقامة بؤرة جديدة أخرى تقع غرب تلك البؤرة الاستعمارية عبر وضع سبعة بيوت متنقلة هناك.
من جهته اكد الناشط في قرية المزرعة القبلية السيد يوسف شريتح لباحث مركز أبحاث الأراضي بالتالي:
“ مند إقامة تلك البؤرة الاستعمارية في العام 2003م على أراضي القرية، والاحتلال يفرض قيوداً صارمة تحد من حركة المواطنين من والى الأراضي الواقعة إلى الغرب من القرية، خاصة خلال موسم الزيتون وهذا يعني ضمنياً منع المزارعين من استغلال ما لا يقل عن 200 دونم مزروعة بالزيتون قريبة من ذلك الموقع، وعلى ارض الواقع تعتبر تلك البؤرة استكمالاً للمخطط الإسرائيلي المعلن سابقاً والمتضمن ابتلاع المئات من الدونمات الزراعية لصالح خلق تكتل استعماري واحد يربط المستعمرات “دوليب، نحلئيل، تلمون” والبؤرة ” كيرم عيلم” بعضهما ببعض مما يساهم في عزل مساحات شاسعة من الأراضي وفصل الريف الشمالي الغربي من مدينة رام الله بعضه عن بعض، مع الإشارة الى ان الأراضي التي أقيمت عليها البؤرة كانت تزرع بالقمح والشعير سابقاً قبل إنشاء تلك البؤرة”.
يشار الى أن تلك البؤرة حظيت بمحط اهتمام المستعمرين، الذين قاموا بإغلاق التلة المحيطة بالبؤرة تمهيداً لتوسعة نفوذها بدعم من حكومة الاحتلال الإسرائيلي.
صور1-2 للبؤرة الاستعمارية “كيرم عيلم”
وخلال الأعوام الماضية ساهمت تلك البؤرة في تنفيذ العشرات من الاعتداءات بحق سكان قرية المزرعة الغربية عبر خط شعارات تحريضية على جدران عدد من المنازل ومحاولة إحراق أخرى.
نبذة عن قرية المَزْرَعَة القِبْلِيَّة – الغربية[1]:
تقع بلدة المزرعة الغربية على بعد 12كم من الجهة الشمالية الغربية من مدينة رام الله، ويحدها من الشمال قرية أبو شخيدم، ومن الغرب تحاصرها مستعمرة “تلمون” المقامة على أراضيها، ومن الشرق قرية أبو قش، ومن الجنوب قرية عين قينيا. هذا ويبلغ عدد سكانها 5180 نسمة حتى عام 2017م، كما تبلغ مساحتها الإجمالية 15,275 دونم منها 1165 دونم عبارة عن مسطح بناء للقرية. ;كما صادر الاحتلال من أراضيها ما مساحته 329 دونماً لصالح مستعمرتي “نحلئيل” التي تأسست عام 1984م ونهبت 13 دونماً من أراضيها، إضافة إلى مستعمرة “تلمون” التي تأسست عام 1989م وصادرت من القرية 241 دونماً. كذلك الطريق الالتفافي رقم 450 نهب من أراضي القرية أكثر من 75 دونماً.
هذا وصنفت أراضي القرية حسب اتفاق أوسلو إلى :
- مناطق مصنفة (ب) مساحتها 8533 دونماً.
- مناطق مصنفة (ج) مساحتها 6742 دونماً.
تعقيب قانوني حول البؤر الاستعمارية والمستعمرات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية:
ان عملية إنشاء بؤر استعمارية عشوائية وشرعنتها وتوسيع المستعمرات الإسرائيلية على حساب الأراضي الفلسطينية والتي تقوم بها مجالس المستعمرات الإسرائيلية بدعم من حكومة الاحتلال في جميع المستعمرات المقامة في الضفة الغربية تعتبر تعدياً واضحاً وصريحاً وانتهاكاً للعديد من النظم الأساسية للقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن واتفاقية لاهاي المؤرخة في 18 أكتوبر/ تشرين الأول 1907 والخاصة باحترام قوانين و 1907 ومعاهدة جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب المؤرخة في 12آب/أغسطس 1949 وخاصة:
- القرار رقم 242 لسنة 1967: و الذي يدعو الى انسحاب القوات الإسرائيلية المسلحة من الأراضي التي احتلتها في العام 1967, و يؤكد على عدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالحرب، والحاجة إلى العمل من اجل سلام دائم وعادل تستطيع كل دولة في المنطقة ان تعيش فيه بأمان
- القرار رقم 446 لسنة 1979 الذي أكد على عدم شرعية سياسة الاستيطان الإسرائيلية في الأراضي العربية المحتلة بما فيها القدس و اعتبارها عقبة خطرة في وجه السلام في الشرق الأوسط.
- القرار رقم 452 لسنة 1979 : و يدعو فيه مجلس الأمن سلطات الاحتلال الإسرائيلية وقف الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية التي احتلتها في العام 1967 بما فيها القدس.
- القرار رقم 465 لسنة 1980 : الذي طالب إسرائيل بوقف الاستيطان والامتناع عن بناء مستوطنات جديدة وتفكيك تلك المقامة آنذاك, وطالب أيضاً الدول الأعضاء بعدم مساعدة إسرائيل في بناء المستوطنات.
- القرار رقم 478 لسنة 1980: الدعوة الى عدم الاعتراف بـ ‘القانون الأساسي’ بشأن القدس ودعوة الدول إلى سحب بعثاتها الدبلوماسية منها ان مجلس الأمن،
اتفاقية لاهاي/ 1907:-
- المادة 46: الدولة المحتلة لا يجوز لها أن تصادر الأملاك الخاصة.
- المادة 55: الدولة المحتلة تعتبر بمثابة مدير للأراضي في البلد المحتل، وعليها أن تعامل ممتلكات البلد معاملة الأملاك الخاصة.
معاهدة جنيف الرابعة/ 1949
- المادة 49: لا يحق لسلطة الاحتلال نقل مواطنيها إلى الأراضي التي احتلتها، أو القيام بأي إجراء يؤدي إلى التغيير الديمغرافي فيها.
- المادة 53: لا يحق لقوات الاحتلال تدمير الملكية الشخصية الفردية أو الجماعية أو ملكية الأفراد أو الدولة أو التابعة لأي سلطة في البلد المحتل.
- المادة 147: ان تدمير واغتصاب الممتلكات علي نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلي نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية هو مخافة جسيمة.
[1] المصدر: وحدة نظم المعلومات الجغرافية – مركز أبحاث الأراضي.
اعداد: