- الانتهاك: هدم مساكن ومنشآت زراعية بدعوى عدم الترخيص.
- الموقع: خربة الرأس الأحمر.
- تاريخ الانتهاك: 19/02/2019.
- الجهة المعتدية: ما تسمى لجنة التنظيم والبناء التابعة للاحتلال.
- الجهة المتضررة: عائلة المواطنة فاطمة سليمان مفضي بني عودة.
- تفاصيل الانتهاك:
في ساعات الفجر الأولى من يوم الثلاثاء الموافق 19 من شباط 2019م اقتحمت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي عبر قوة عسكرية تتكون من (6) جيبات عسكرية وثلاث جيبات تابعة للإدارة المدنية وجرافتين منطقة خربة الرأس الأحمر بالأغوار الشمالية وشرعت بهدم مساكن وحظائر أغنام تعود للعائلة في تلك المنطقة، وذلك بدعوى البناء دون الحصول على التراخيص القانونية بحسب وصف الاحتلال. يذكر أن قوات الاحتلال أمرت كافة القاطنين في تلك المنشآت المستهدفة بالخروج إلى العراء في مدة لا تتجاوز الخمس دقائق قبل الشروع بهدم تلك المنشآت. الجدول التالي يبين تفاصيل الأضرار بحسب المتابعة الميدانية في موقع الانتهاك:
المواطن المتضرر |
عدد افراد العائلة |
الأطفال دون 18عام |
عدد رؤوس الأغنام |
المنشات المتضررة |
ملاحظات |
فاطمة سليمان مفضي بني عودة |
6 |
1 |
250 |
– خيمة سكن عدد 3 بمساحة 40م2 للواحدة. – 2 خيام أغنام 60م2 – 3 بركسات زينكو للأغنام. – حظيرة 350م2 – 2 خزان مياه بلاستك سعة 2م3 للواحد. – حمام متنقل. |
– خيام السكن تبرع من منظمة العمل ضد الجوع ومؤسسة اكتد و الحمام تبرع من مجموعة الهيدرولوجيين |
من جهته اكد احد أفراد العائلة المواطن خضر محمد فهد بني عودة (23عاماً) لباحث مركز أبحاث الأراضي بالتالي:
” نقطن المنطقة الشرقية من خربة الرأس الأحمر منذ ما يزيد عن 25 عاماً حيث تعتبر الزراعة وتربية المواشي هي الحرفة الوحيدة لدينا والتي نعمل من خلالها على تأمين دخل العائلة المكونة من والدتي وأخي وأخواتي الاثنتين وابن أختي”.
وأضاف بني عودة:
” في تشرين الأول من العام 2016م تلقينا إخطارات بوقف البناء للمساكن والحظائر التي نمتلكها، وذلك بحجة البناء دون ترخيص، المشهد نفسه تكرر في منتصف تموز من العام 2018م، ولكن كوننا لا نمتلك أوراق رسمية في الأرض وضعف الملف القانوني كان ذلك محفزاً للاحتلال على هدم ممتلكاتنا وتهجير عائلتنا بالكامل”.
على صخرة موجودة بجوار المنشآت المهدومة تجلس الحاجة فاطمة بني عودة ” أم جهاد” (75عاماً) وهي تراقب بعين يملئها الأسى الدمار الذي خلفه الاحتلال في المكان تحت وقع صوت أزيز الرصاص الصادر عن جيش الاحتلال الذي يتدرب في موقع قريب من قطع مساكنها المتناثرة هنا وهناك، حيث استوقفها هذا المشهد الحال الذي مروا به سابقاً عبر هدم كامل منشآت العائلة وتشريدها بالكامل في منطقة الحديدية في عام 2002م، مما ألقى بظلاله على الوضع المعيشي للعائلة والذي أدى في نهاية المطاف إلى تشريدهم باتجاه منطقة الرأس الأحمر، حيث الحال لم يتغير من حيث حجم وطبيعة الاستهداف من قبل الاحتلال ومحاولته تهجير السكان بالجملة لتصفى منطقة الأغوار في قبضة الاحتلال ومخططاته التوسعية المتطرفة
يشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يدعي أن خربة الرأس الأحمر تعتبر ضمن المناطق التي يصنفها الاحتلال بأنها مناطق مغلقة عسكرياً، لذلك يقوم جيش الاحتلال بتنفيذ أعمال هدم في تلك الخربة دون سابق أي إنذار استناداً على ذلك القرار العسكري، حيث تعتبر خربة الرأس الأحمر مثالاً لعدة خرب بدوية منتشرة على طول الأغوار الفلسطينية ممن باتت ضحية لمخططات الاحتلال الإسرائيلي. يشار إلى أن منطقة الرأس الأحمر يقطنها ما لا يقل عن 18عائلة ينحدرون بالأصل من بلدة طمون القريبة، تحديداً من عائلتي بشارات وبني عودة.
يذكر أن الأهالي يعيشون في ظروف تعرف بالبدائية، ولكن رغم هذا فلم يسلم السكان من استهداف الاحتلال لهم، حيث جرى هدم التجمع ما لا يقل عن 18 مرة خلال السنوات العشر الماضية بحسب إفادة أهالي المنطقة، ورغم هذا يصر السكان على البقاء والتصدي لكافة محاولات الاحتلال الهادفة إلى إرهابهم وطردهم من مكان سكناهم.
الصور 1-8: الهدم في الرأس الأحمر
سياسة الهدم الإسرائيلية والقانون الدولي:
إن سياسة هدم منازل المواطنين في الأراضي الفلسطينية المحتلة لا ولم تكن أبدا على أساس الاحتياجات الأمنية والضرورات العسكرية كما جاء في المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949 بل جاءت لأسباب تهدف لمصالح الاستعمارية وأهمها بناء المستوطنات الإسرائيلية.
وتسعى سلطات الاحتلال الإسرائيلي من خلال سياساتها القمعية الرامية إلى تهجير الفلسطينيين من أماكن سكناهم وتضييق الخناق عليهم إلى السيطرة على أكبر مساحة ممكنة من الأراضي الفلسطينية حتى يتسنى لها تنفيذ مخططاتها الاستيطانية لتعزيز وجودها في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وتأتي السياسة الإسرائيلية لهدم منازل الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة في إطار انتهاك بنود أحكام الأعراف والقوانين الدولية الإنسانية منها المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949م التي تنص على أن :
- ‘ تدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية.’ تعتبر مخالفات جسيمة للاتفاقية.
- المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948 تحرم تدمير الممتلكات، حيث تنص هذه المادة على ما يلي: ‘يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.
- المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة تنص على أنه : ‘لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً.
- كما حذرت الفقرة ‘ز’ من المادة 23 من اتفاقية لاهاي لعام 1907م من تدمير ” ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.
- المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المؤرخ في 10 كانون الأول 1948 تنص على انه ” لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا “.
اعداد: