- الانتهاك:هدم منزل وبئر.
- تاريخ الانتهاك:17/10/2018م.
- الموقع: خلة المية – يطا / محافظة الخليل.
- الجهة المعتدية: الإدارة المدنية وجيش الاحتلال.
- الجهة المتضررة: المواطن محمود أبو طه.
- التفاصيل:
هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي يوم الأربعاء الموافق 17 تشرين أول 2018 منزلاً وبئر مياه يملكهما المواطن محمود شحادة طلب أبو طه، من قرية خلة المية شرق بلدة يطا بمحافظة الخليل.
وأفاد أبوطه لباحث مركز أبحاث الأراضي بأن قوة من جيش الاحتلال وما يسمى بحرس الحدود والإدارة المدنية قد اقتحموا منطقة ” أم الشقحان” شمال غرب القرية، عند الساعة الخامسة فجراً، مصطحبين معهم حفار جنزير من إنتاج شركة (هونداي) تابع لشركة مدنية ومحمولاً على شاحنة، وجرافة مدنية أخرى من إنتاج شركة ( فولفو)، وعمالاً من شركة مدنية إسرائيلية.
وبعد أن طوق جنود الاحتلال موقع المنزل ومحيطه، ومنعوا مالكه من الوصول إليه، قام عمال الشركة المدنية الإسرائيلية بإخراج أمتعة المواطن من المنزل، وإلقاءها خارجه، ثم باشر الحفار والجرافة بعملية هدم المنزل، دون السماح للمواطن بخلع وتفكيك الأبواب المعدنية والنوافذ من المنزل، بعد أن طلب منهم ذلك.
فقد هدمت آليات الاحتلال منزل المواطن البالغ مساحته ( 180 م2) ومبني من الاسمنت المسلح منذ العام 2015م، ومكون من غرفتين وملحقاتها، وجزء منه كان مخزناً، وكان جاهزاً للسكن، حيث نقل المواطن بعض أمتعته إليه، كما هدمت بئر المياه المبني أسفل المنزل، وكان البئر مليئاً بالمياه ويبلغ حجمه ( 100م3).
الصور 1-3: آثار هدم منزل المواطن أبو طه
وأوضح المواطن المتضرر: بأنه وأطفاله كانوا ينتظرون اللحظة التي سينتقلون فيها للإقامة في هذا المنزل الذي حوله الاحتلال إلى ركام قبل بزوغ شمس هذا اليوم، علماً بأن المواطن المتضرر يعيل أسرة مكونة من ( 24 ) فرداً، من بينهم ( 7) أطفال وزوجتان.
وكانت سلطات الاحتلال قد وجهت بتاريخ 17/6/2018م، إخطاراً بوقف العمل والبناء بحجة عدم الترخيص في هذا المنزل، وقام حينها المواطن بإعداد الملف اللازم للتقدم بطلب الترخيص، وتقدم بها إلى ” الإدارة المدنية” التي أصدرت الإخطار، ووكل محامياً من مؤسسة قانونية للاعتراض على هذا الإخطار، لكن سلطات الاحتلال وكعادتها لا تمنح التراخيص للإنشاءات التي يقيمها المواطنون الفلسطينيون، وقامت بهدم المنزل، وبعد الاستيضاح من المؤسسة القانونية التي وكلها المواطن تبين بأن سلطات الاحتلال لم تصدر أمراً نهائياً بهدم هذا المنزل.
الصورة 4: إخطار وقف العمل في منزل المواطن أبو طه
الصور 5+6: وصل التقدم بترخيص في منزل المواطن أبو طه
ومن الجدير ذكره بأن سلطات الاحتلال قد صعّدت مؤخراً من استهداف مساكن ومنشآت المواطنين في مناطق جنوب الخليل خاصة، حيث باتت تسابق الزمن في هدم أي إنشاء جديد، ومصادرة مواد البناء المستخدمة في عملية البناء، لتقوض وتحد من استخدامات الأراضي في المنطقة المصنفة “ج” حسب اتفاق أوسلو.
للاطلاع على الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي والمساكن والمنشآت في قرية خلة المية، راجع التقارير الصادرة عن مركز أبحاث الأراضي على الروابط التالية:
إخطارات بوقف العمل وأخرى بالهدم في مساكن بقرية خلة المية شرق يطا
إخطارات بوقف العمل في منزلين بقرية خلة المية شرق يطا
إخطارات بوقف العمل في 4 مساكن في قرية خلة المية شرق بلدة يطا
في 5 أيلول 2009 منع الاحتلال البناء في تسع مساكن في خلة المية
قرية خلة المية – بلدة يطا:
تقع إلى الشرق من بلدة يطا، وتتبع لها، ويبلغ عدد سكانها نحو ( 4000 ) نسمة، يديرها مجلس قروي وتخدمها شبكة طرق جزء منها معبد ،ولا يوجد في القرية شبكة مياه، ويحدها من الشرق قرية أم لصفة، ومن الغرب بلدة يطا، ومن الشمال الشارع الالتفافي رقم 60، ومن الجنوب قرية الكرمل.
تعقيب قانوني:
إن ما تقوم به سلطات الاحتلال من عمليات هدم وتهديد للمساكن والمنشآت الفلسطينية يأتي ضمن انتهاكاتها للقانون الدولي والإنساني، وانتهاك حق من حقوق المواطنين الفلسطينيين الذي كفله القانون الدولي والمعاهدات الدولية وهو الحق في سكن ملائم، ضمن المواد التالية:
المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة والتي تنص على أن ‘تدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية.’ تعتبر مخالفات جسيمة للاتفاقية .’.
المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948 تحرم تدمير الممتلكات، حيث تنص هذه المادة على ما يلي: ‘يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.
المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة تنص على أنه: ‘لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً.
كما حذرت الفقرة ‘ز’ من المادة 23 من اتفاقية لاهاي لعام 1907م من تدمير ” ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.
المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المؤرخ في 10 كانون الأول 1948 تنص على انه ” لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا “.
اعداد: