- الانتهاك: اخطار منزلين بوقف البناء بحجة عدم الترخيص.
- الموقع: قرية كردلة شرق مدينة طوباس.
- تاريخ الانتهاك: الثلاثاء 17 أيار 2016م
- الجهة المعتدية: ما تسمى لجنة التنظيم والبناء التابعة للاحتلال.
- الجهة المتضررة: عائلتين مكونة من (8 ) أفراد من بينهم (1) طفل.
تفاصيل الانتهاك:
في ساعات الظهيرة من يوم الثلاثاء الموافق 17 من شهر أيار 2016م اقتحمت قوة كبيرة من جيش الاحتلال برفقة ما تسمى لجنة التنظيم والبناء الإسرائيلية قرية كردلة في قلب الأغوار الشمالية، حيث سلم جيش الاحتلال عائلتين من القرية اخطارات عسكرية تتضمن وقف البناء لمنازلهم السكنية التي هي قيد الانشاء، حيث برر الاحتلال ان المنازل تشيد بدون أي ترخيص قانوني من قبل الاحتلال الذي يعتبر نفسه صاحب الوصاية على تلك الأراضي الفلسطينية.
وبحسب ما ورد في تلك الإخطارات العسكرية، فقد أمهل الاحتلال المتصرفون في تلك المنشآت حتى 16 من شهر حزيران 2016م كموعد نهائي من اجل استكمال إجراءات الترخيص وتقديمها الى محكمة الاحتلال في بيت ايل، حيث يتزامن هذا الموعد مع موعد جلسة البناء والتنظيم في ما تعرف محكمة بيت ايل للنظر في قانونية المنشآت المخطرة بوقف البناء. ويبين الجدول التالي أسماء أصحاب المساكن المهددة ومعلومات عنها:
المواطن المتضرر |
عدد أفراد العائلة |
المساحة م2 |
طبيعة المنشأة المخطرة |
رقم الإخطار العسكري |
صورة رقم |
عدنان ابراهيم رضوان يعقوب فقها |
2 |
200 |
منزل قيد الإنشاء من طابق و تسوية |
||
حسين سليمان قاسم فقها |
6 |
180 |
منزل قيد الإنشاء من طابق وتسوية |
||
المجموع |
8 |
380 |
|
|
|
المصدر: بحث ميداني مباشر – قسم مراقبة الانتهاكات الإسرائيلية – مركز أبحاث الأراضي، أيار 2016م.
يذكر أن قرية كردلة تعتبر من القرى المستهدفة بشكل متواصل من الاحتلال كونها تقع ضمن المناطق المصنفة C من اتفاق أوسلو، حيث يهدد الاحتلال منشآتها السكنية الزراعية فهناك أكثر من 13 منشأة مخطرة بالهدم، ناهيك عن مسجد القرية الوحيد الذي تم أيضاً إخطاره بوقف العمل، كل ذلك لتفريغ المنطقة من أصحابها لتصبح الأراضي مخزون استيطاني لمستعمرات الأغوار هناك. ويبلغ عدد سكان القرية نحو 145 نسمة ويندرجون من مدينة طوباس في أصولهم ويعتمدون بشكل أساسي على الزراعة في تأمين قوت حياتهم.
هدم المساكن والممتلكات في القوانين الدولية
هدم الممتلكات الفلسطينية مخالف لكافة القوانين والمعاهدات والمواثيق الدولية أبرزها:
مادة (17) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان – 1948م:
- لكل شخص حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره.
- لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفاً.
مادة (23) من اتفاقية لاهاي للعام – 1907م:
- لا يجوز تدمير ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.
مادة (53) من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948م:
- يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.
العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 1966م ( جـ – 21) من قرار 2200 – الجمعية العامة للأمم المتحدة:
- (( تقر الدول الأطراف في هذا العهد بحق كل شخص في مستوى معيشي كاف له ولأسرته، يوفر ما يفي حاجتهم من الغذاء والكساء والمأوى، وبحقه في تحسين متواصل لظروفه المعيشية، وتتعهد الدول الأطراف باتخاذ التدابير اللازمة لإنقاذ هذا الحق))، معترفة بهذا الصدد بالأهمية الأساسية للتعاون الدولي القائم على الارتضاء الحر)) – "المادة 11 -1 ".
اعداد: