- الانتهاك: إقامة بؤرة استعمارية.
- تاريخ الانتهاك: شباط/2018.
- الموقع: فقيقيس- بلدة دورا / محافظة الخليل.
- الجهة المعتدية: مستعمرو " نيجهوت" الإسرائيلية.
- الجهة المتضررة: المواطنون الفلسطينيون.
التفاصيل:
أقدم مستعمرون من مستعمرة " نيجهوت"، المقامة على أراضي المواطنين المصادرة غرب بلدة دورا، على إقامة بؤرة استعمارية جديدة إلى الغرب من مستعمرة " نيجهوت".
فقد باشر المستعمرون مطلع شهر شباط 2018 بتأهيل طريق ترابي يصل ما بين مستعمرة "نيجهوت" وأراضي مُستولى عليها إلى الغرب من المستعمرة، عبر مد الطريق بالبسكورس، وتوصيل التيار الكهربائي والخدمات الأخرى إلى قطعة الأرض، كما أقاموا خياماً وحظائر مواشي على هذه الأراضي.
ومن المشاهدات في الموقع، اتضح أن مستعمرين يملكون قطيعاً من المواشي قد أقاموا في هذه القطعة، ويقومون برعي أغنامهم في أراضي المواطنين في محيط البؤرة الاستعمارية الجديدة.
الصور 1+2: البؤرة الاستعمارية الجديدة
كما يقوم أحد المستعمرين الذي يرعى قطيع المواشي بمطاردة رعاة الأغنام في المراعي المحيطة بقطعة الأرض المُستولى عليها، ويمنعهم من الوصول إلى أراضيهم.
وكانت الأطماع الاستعمارية في أراضي المواطنين قد ظهرت منذ سنوات، حين استولى المستعمرون على أراضي المواطنين إلى الغرب من قرية فقيقيس، وكان الاستيلاء على جبل يطل على بلدة بيت عوا وقرى الخطوط الأمامية، وقام المستعمرون بزراعة مساحات شاسعة منه بأشجار العنب والزيتون.
الصورة3 : جانب من الأراضي التي زرعها المستعمرون
ويقع على مقربة من هذا الجبل مستعمرتي " نيجهوت" و" غفعات هبستان" المقامتين على أراضي المواطنين المصادرة.
ويخشى المواطنون من التمدد الاستعماري على أراضيهم، وأبدوا تخوفهم من توسعة البؤرة الاستعمارية الجديدة إلى الغرب من مستعمرة " نيجهوت" لتلتهم مزيداً من أراضيهم الزراعية والمراعي في المنطقة.
كما يقوم " حراس المستعمرة" بجولات في هذه الأراضي، ويستدعون المزارعين أثناء العمل في أراضيهم، ويدققون في بطاقات هوياتهم أثناء تواجدهم في أراضيهم.
كما تشهد مستعمرة " نيجهوت" توسعاً مستمراً عبر إقامة مزيد من الوحدات السكنية في الطرف الغربي والشمالي من المستعمرة.
الصورة 4: من أعمال البناء والتوسعة التي تشهدها مستعمرة " نيجهوت" على حساب الأراضي الفلسطينية
قرية فقيقيس:
تقع قرية فقيقيس إلى الغرب من بلدة دورا بمحافظة الخليل، ويبلغ تعداد سكانها نحو ألف نسمة يعملون في الزراعة والوظائف وسوق العمل. وتقع مستعمرة " نيجهوت" على جزء من أراضي القرية، وتحد المستعمرة القرية من الجهة الشمالية، ولا تبعد منازل المستعمرة عن منازل المواطنين سوى بضع عشرات من الأمتار، وتتعرض القرية لاعتداءات المستعمرين وخاصة إغلاق الطريق المار بمحاذاة القرية والذي يسلكه المستعمرون أيضاًإن عملية إنشاء بؤر استعمارية عشوائية وتوسيع المستعمرات الإسرائيلية على حساب الأراضي الفلسطينية والتي تقوم بها مجالس المستعمرات الإسرائيلية بدعم من حكومة الاحتلال في جميع المستعمرات المقامة في الضفة الغربية تعتبر تعدياً واضحاً وصريحاً وانتهاكاً للعديد من النظم الأساسية للقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن واتفاقية لاهاي المؤرخة في 18 أكتوبر/ تشرين الأول 1907 والخاصة باحترام قوانين و 1907 ومعاهدة جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب المؤرخة في 12آب/أغسطس 1949 وخاصة:
- القرار رقم 242 لسنة 1967: و الذي يدعو الى انسحاب القوات الإسرائيلية المسلحة من الأراضي التي احتلتها في العام 1967, و يؤكد على عدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالحرب، والحاجة إلى العمل من اجل سلام دائم وعادل تستطيع كل دولة في المنطقة ان تعيش فيه بأمان
- القرار رقم 446 لسنة 1979 الذي أكد على عدم شرعية سياسة الاستيطان الإسرائيلية في الأراضي العربية المحتلة بما فيها القدس و اعتبارها عقبة خطرة في وجه السلام في الشرق الأوسط.
- القرار رقم 452 لسنة 1979 : و يدعو فيه مجلس الأمن سلطات الاحتلال الإسرائيلية وقف الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية التي احتلتها في العام 1967 بما فيها القدس.
- القرار رقم 465 لسنة 1980 : الذي طالب إسرائيل بوقف الاستيطان والامتناع عن بناء مستوطنات جديدة وتفكيك تلك المقامة آنذاك, وطالب أيضاً الدول الأعضاء بعدم مساعدة إسرائيل في بناء المستوطنات.
- القرار رقم 478 لسنة 1980: الدعوة الى عدم الاعتراف بـ 'القانون الأساسي' بشأن القدس ودعوة الدول إلى سحب بعثاتها الدبلوماسية منها ان مجلس الأمن،
اتفاقية لاهاي/ 1907:-
- المادة 46: الدولة المحتلة لا يجوز لها أن تصادر الأملاك الخاصة.
- المادة 55: الدولة المحتلة تعتبر بمثابة مدير للأراضي في البلد المحتل، وعليها أن تعامل ممتلكات البلد معاملة الأملاك الخاصة.
معاهدة جنيف الرابعة/ 1949
- المادة 49: لا يحق لسلطة الاحتلال نقل مواطنيها إلى الأراضي التي احتلتها، أو القيام بأي إجراء يؤدي إلى التغيير الديمغرافي فيها.
- المادة 53: لا يحق لقوات الاحتلال تدمير الملكية الشخصية الفردية أو الجماعية أو ملكية الأفراد أو الدولة أو التابعة لأي سلطة في البلد المحتل.
- المادة 147: ان تدمير واغتصاب الممتلكات علي نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلي نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية هو مخافة جسيمة.
اعداد: