- الانتهاك: الاحتلال الاسرائيلي يغلق مدخل بلدة بيتا.
- الموقع: بلدة بيتا جنوب مدينة نابلس.
- تاريخ الانتهاك: 29 كانون الأول من العام 2017م.
- الجهة المعتدية: جيش الاحتلال الإسرائيلي.
- الجهة المتضررة: أهالي بلدة بيتا.
تفاصيل الانتهاك:
أقدم جيش الاحتلال الاسرائيلي مساء يوم الجمعة الموافق 29 كانون الأول من العام 2017م على إغلاق المدخل الغربي لبلدة بيتا جنوب نابلس بالسواتر الترابية. جدير بالذكر أن المدخل الغربي للبلدة يعتبر مفصل رئيسي في خلق تواصل بين البلدة وبين قرى وبلدات محافظة نابلس من خلال ما يعرف بالطريق الالتفافي رقم 60، عدى عن كونه يعتبر المدخل الرئيسي الذي تمر منه العشرات من الشاحنات المحملة بالخضار والفواكه باتجاه حسبة بيتا المركزية، حيث تشكل تلك الحسبة مورد دخل للعشرات من العائلات في المنطقة. وخلال الأعوام الماضية قام الاحتلال باستهداف البلدة عبر اغلاق مدخلها الرئيسي الغربي عدة مرات متتالية ملحق بذلك خسائر كبيرة في الحركة التجارية هناك.
صورة1: اغلاق مدخل بيتا
بلدة بيتا:
تقع بلدة بيتا إلى الجنوب من مدينة نابلس تحديدا على مسافة 14 كيلومترا عن المدينة، حيث بحسب معطيات بلدية بيتا فان المساحة الإجمالية للبلدة هو 17622 دونم منها 1711 دونم يقع ضمن المنطقة المصنفة C من اتفاق أوسلو، وما تبقى من مناطق يقع ضمن المنطقة المصنفة B. وتبلغ مساحة المخطط الهيكلي للبلدة هو 3693 دونماً، في حين انه بحسب إحصائيات عام 2015 فإن مجموع السكان في البلدة هو 10859 نسمة.
تعقيب قانوني :
إن ما تقوم به سلطات الاحتلال الإسرائيلي من إغلاق للطرقات وإعاقة حركة مرور وتنقل المواطنين الفلسطينيين من والى أماكن سكناهم، وفي ظل إقامة هذه الإغلاق والحواجز على مفترقات تتفرع من الشوارع الالتفافية التي يسلكها المستعمرون، في إشارة إلى أن الاحتلال يهدف من هذه الحواجز إلى منع وإعاقة حركة وصول المواطن الفلسطيني إلى هذه الشوارع الالتفافية في الوقت الذي يسمح للمستعمرين بحرية الحركة على هذه الطرقات بل ويسمح لهم شق طرق على حساب أراضي الفلسطينيين، إذ يعد هذا الأمر خرقاً واضحاً للقوانين الدولية التي تنص على حرية الحركة والتنقل للمواطنين، ومنها:
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (1948) المادة (13 ) والتي تنص:
- لكل فرد حرية التنقل واختيار محل إقامته داخل حدود كل دولة.
- يحق لكل فرد أن يغادر أية بلاد بما في ذلك بلده كما يحق له العودة إليه.
2- الاتفاقية الدولية للقضاء علي جميع أشكال التمييز العنصري ( 1965 ) المادة (5 ) الفقرة ( د ):
- الحق في حرية الحركة والإقامة داخل حدود الدولة.
- الحق في مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده، وفي العودة ى بلده.
اعداد: