- الانتهاك: المصادقة على مخطط تنظيمي جديد.
- الموقع: مدينة بيتونيا / محافظة رام الله والبيرة.
- تاريخ الانتهاك: 27 شباط من العام 2017م.
- الجهة المعتديه: ما يسمى مجلس التنظيم الأعلى التابع للاحتلال.
- الجهة المتضررة: أهالي بيتونيا.
- تفاصيل الانتهاك:
أعلن ما يسمى مجلس التنظيم الأعلى التابع للاحتلال الاسرائيلي عبر إعلان رسمي صادر في السابع والعشرين من شهر شباط من العام 2017م عن المصادقة على مخطط تنظيمي جديد يحمل الرقم (24/220) والخاص بمستعمرة "جفعات زئيف" الجاثمة على أراض مدينة بيتونيا غرب رام الله. و يستهدف المخطط التنظيمي الجديد الحوض الطبيعي رقم 26 قسيمة أو جزء رقم 10: أراضي مدينة بيتونيا.
أهداف المخطط:
- تغيير غاية الاستعمال من منطقة زراعية الى منطقة سكنية د :, منطقة سكنية د ومباني مؤسسات عامة وجماهيرية, منطقة عامة مفتوحة طريق وشوارع منطقة لأهداف رياضية واستجمام , مرافق هندسية ومنطقة للتخطيط والتنظيم المستقبلي.
- إلغاء الشوارع والطرق لمخططات والخوارط الهيكلية أرقام: 901 ,984.
- تحديد خط بناء للطريق / شارع رقم 4430 .
- تحديد برنامج تعليمات , وقيود وشروط استعمال واستخدام للغايات المختلفة المطروحة في إطار المخطط.
يشار الى ان المناطق المستهدفة هي بالأساس أراض فلسطينية تم الاستيلاء عليها قبل نحو عشرة أعوام تحت غايات عسكرية إسرائيلية، ثم ما لبث الاحتلال الى ان شرع بتوسيع المستعمرة وبناء وحدات استعمارية تابعة لمستعمرة "جفعات زئيف" على تلك الأراضي دون أي مبرر أو حق في ذلك، وتقع تلك الأراضي خلف الجدار العنصري في محيط المستعمرة.
يشار الى ان حكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة قد طرحت العشرات من المخططات التنظيمية لصالح عدد من المستعمرات الاسرائيلية في الضفة الغربية، مما يفتح الباب على مصراعيه لتنفيذ توسعة وبناء بنية تحتية واسعة تكفل نمو تلك المستعمرات وتطورها بشكل كبير.
صورة 1: مستعمرة " جفعات زئيف" المعتدية على اراضي المواطنين
صورة 2: الإعلان الذي صدر في 27 شباط على موقع وزارة الداخلية الإسرائيلية
مدينة بيتونيا[1]:
تقع بلدة بيتونيا على بعد 3كم من الجهة الغربية من مدينة رام الله ويحدها من الشمال رام الله وعين قينيا ، ومن الغرب عين عريك وبيت عور الفوقا والطيرة، ومن الشرق رام الله ورافات ومن الجنوب بيت دقو والجيب.
- يبلغ عدد سكانها (25,482) نسمة حتى عام (2014)م.
- تبلغ مساحتها الإجمالية 21,165 دونم، منها 3,081 دونم عبارة عن مسطح بناء للقرية.
وصادر الاحتلال من أراضيها ما مساحته (3,385) دونم وفيما يلي التوضيح:
1- نهبت المستعمرات من أراضي القرية مساحة (778) دونم ، وهي:
اسم المستعمرة |
سنة التأسيس |
مساحة الأراضي المصادرة / دونم |
عدد المستعمرين |
بيت حورون |
1977 |
222 |
822 |
بيت حوورون "ب" |
1977 |
109 |
— |
جفعات زئيف |
1982 |
447 |
10,790 |
المجموع |
778 |
11,612 |
2- نهب الطريق الالتفافي رقم 443 ما مساحته (687) دونم.
3- الجدار العنصري نهب تحت مساره ( 1,261) دونم ، وعزل خلفه( 12,655) دونم. ويبلغ طوله (12,613) متراً.
4- ويقام على أراضي القرية أيضاً معسكراً لجيش الاحتلال على مساحة (659) دونم.
5- تصنيف الأراضي حسب اتفاق أوسلو للقرية:
– مناطق مصنفة A (3,797) دونم.
– مناطق مصنفة B ( 470 ) دونم.
– مناطق مصنفة C ( 16,897 ) دونم.
موقف القانون الدولي من المستعمرات الإسرائيلية:
إن بناء المستعمرات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية يعد انتهاكاً لحقوق الفلسطينيين، وحسب البنود المنصوص عليها في القانون الدولي فيما يخص حقوق الإنسان. من بين الحقوق المنتهكة، حق تقرير المصير، حق المساواة، حق الملكية، الحق لمستوى لائق للحياة، وحق حرية التنقل.
إن ما تقوم به دولة الاحتلال من بناء وتوسيع المستعمرات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة يعتبر تعدياً على الحق الفلسطيني في الأرض، وانتهاكاً للقوانين الدولية. وفيما يلي أهم النصوص الواردة في القوانين والمعاهدات الدولية، التي تحظر الاستيطان، وتمنع المساس بالحقوق والأملاك المدنية والعامة في البلاد المحتلة، وقرارات الأمم المتحدة ذات العلاقة:
• اتفاقية لاهاي/ 1907م:
- – المادة (46): الدولة المحتلة لا يجوز لها أن تصادر الأملاك الخاصة.
- – المادة (55): الدولة المحتلة تعتبر بمثابة مدير للأراضي في البلد المحتل، وعليها أن تعامل ممتلكات البلد معاملة الأملاك الخاصة.
• معاهدة جنيف الرابعة/ 1949م:
- – المادة (49): لا يحق لسلطة الاحتلال نقل مواطنيها إلى الأراضي التي احتلتها، أو القيام بأي إجراء يؤدي إلى التغيير الديموغرافي فيها.
- – المادة (53): لا يحق لقوات الاحتلال تدمير الملكية الشخصية الفردية أو الجماعية أو ملكية الأفراد أو الدولة أو التابعة لأي سلطة في البلد المحتل
وقد أدان مجلس الأمن الدولي في خمسة قرارات والجمعية العامة للأمم المتحدة في خمسة عشر قراراً سياسة إسرائيل في الاستيطان، واستنكرت عدم التزامها بالقوانين الدولية.
وقد صدرت مجموعة من القرارات الشرعية الدولية لإنكار أي صفة قانونية للاستيطان أو الضم، وتطالب بإلغائه وتفكيك المستوطنات بما في ذلك الاستيطان بالقدس. ومنذ عام 1967 وحتى اليوم صدرت قرارات بهذا الخصوص أهمها:
أ. قرارات مجلس الأمن:
- – القرار رقم 446 لسنة 1979 الذي أكد أن الاستيطان ونقل السكان الإسرائيليين للأراضي الفلسطينية غير شرعي.
- – القرار رقم 452 لسنة 1979 ويقضي بوقف الاستيطان، حتى في القدس، وبعدم الاعتراف بضمها.
- – القرار رقم 465 لسنة 1980 الذي دعا إلى تفكيك المستوطنات.
ب. قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة:
- 1- قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 20/12/1972، الذي طالبت فيه إسرائيل بالكف عن عدد من الإجراءات والممارسات، منها (إنشاء مستوطنات إسرائيلية في الأراضي العربية المحتلة، ونقل بعض السكان المدنيين من إسرائيل إلى الأقاليم العربية المحتلة)
- 2- قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 15/12/1972، الذي طلبت فيه الجمعية العامة من إسرائيل، أن تكف عن ضم أي جزء من الأراضي العربية المحتلة، وعن تأسيس مستوطنات في تلك الأراضي، ونقل أقسام من سكان أجانب إلى الأراضي المحتلة.
- 3- قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 7/12/1973، الذي أعربت فيه الجمعية العامة عن القلق البالغ لخرق إسرائيل لأحكام اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، وجميع الإجراءات التي اتخذتها إسرائيل لتغيير معالم الأراضي المحتلة، أو تركيبها السكاني، واعتبرتها انتهاكا للقانون الدولي.
- 4- قرار الجمعية العامة بتاريخ 29/11/1974 الذي أعربت فيه الجمعية العامة عن أشد القلق من ضم إسرائيل لبعض أجزاء الأراضي المحتلة، وإنشاء المستوطنات، ونقل السكان إليها.
- 5- قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 15/12/9751، والمكون من أربعة أقسام، وقد أدانت في القسم الأول جميع الإجراءات التي تمارسها إسرائيل في الأراضي المحتلة، واصفة تلك الممارسات بأنها تشكل انتهاكات خطيرة لميثاق الأمم المتحدة وعائقاً أمام إقرار سلام دائم وعادل في المنطقة، مؤكدة أن هذه الإجراءات تعتبر لاغية وباطلة، وليس لها أساس من الشرعية.