أعلنت ما تسمى بـ " الإدارة المدنية لمنطقة يهودا والسامرة / مجلس التنظيم الأعلى – اللجنة الفرعية للاستيطان" عن طرح مخطط تفصيلي رقم 1/1/ 507 بهدف توسعة مستعمرة "كرمئيل " المقامة على أراضي بلدة يطا بمحافظة الخليل. ويهدف المخطط الاستيطاني الجديد المعلن بتاريخ 17/3/2016م إلى تحويل الأراضي من زراعية إلى منطقة سكن ومنطقة تجارية ومباني جماهيرية ومناطق مفتوحة وشوارع. ويستهدف المخطط الاستيطاني الجديد المنطقة الجنوبية والجنوبية الغربية من مستعمرة "كرمئيل"، وتبلغ مساحة المخطط نحو (264 دونماً)، والذي سينفذ في جزء من موقع أم الخير الحوض الطبيعي رقم 2، ضمن أراضي يطا. كما أعلنت سلطات الاحتلال عن محتويات المخطط والمباني والطرق التي يشملها المخطط، كالتالي:
المنطقة |
المنطقة دونم |
المنطقة % |
الوحدات |
منطقة سكن أ |
26.309 |
10.13 |
55 |
مؤسسات جماهيرية |
2.463 |
0.95 |
– |
طريق |
9.057 |
3.49 |
– |
طريق مقترحة |
4.168 |
1.61 |
– |
منطقة جمهور مفتوحة |
3.387 |
1.30 |
– |
مناطق مفتوحة |
214.245 |
82.52 |
– |
المجموع |
259.629 |
100% |
55 |
وتجدر الإشارة إلى أن مستعمرة " كرمئيل " المقامة منذ مطلع الثمانينات على أراضي بلدة يطا المصادرة، تشهد توسعات بشكل مستمر، حيث تم رصد إقامة مباني استيطانية جديدة في المستعمرة وخاصة في الطرف الجنوبي والطرف الغربي للمستعمرة.
الصور 1-5: توضح إقامة أحياء استعمارية جديدة في مستعمرة " كرمئيل "
وبالنظر إلى المنطقة التي سيُنفذ عليها المخطط التفصيلي الاستعماري الجديد فقد ظهرت الأطماع الاستعمارية فيها منذ زمن، حين باشر المستعمرون بمنع المواطنين من عائلة الهذالين – الذين يملكون جزءاً من هذه الأراضي التي ستتوسع عليها المستعمرة – من المرور عبر جبل يقع في الطرف الجنوبي لخربة أم الخير، كما باشر المستعمرون بمنع الرعاة من الوصول إلى بعض الأراضي والمراعي في محيط خربة أم الخير، كما منعوهم أيضاً من استخدام بعض آبار المياه في المنطقة.
هذا وقام المستعمرون بزراعة اشتال زيتون على سفح هذا الجبل، لمنع مرور الرعاة والمزارعين عبر هذا الجبل وللتذرع بمطاردتهم ومنعهم من العبور بدعوى مرورهم من مناطق مزروعة، كما أقام المستعمرون متنزها صغيراً على الطرف الشرقي من الجبل، يؤمه المستعمرون في معظم أيام الأسبوع.
كما يأتي طرح هذا المخطط الاستعماري التوسعي الجديد على أراضي المواطنين، بالتزامن مع قيام سلطات الاحتلال بالتضييق على المواطنين في خربة أم الخير عبر توجيه الإخطارات لمنازلهم ومنشآتهم الزراعية تارة وبهدمها تارة أخرى، حتى أن " طابون الخبز " في خربة أم الخير " لم يسلم من اعتداءات سلطات الاحتلال والمستعمرين الذي قاموا بتوجيه إخطارات له ومن ثم هدمه.
الصور 6- 8: المخطط الهيكلي التفصيلي الجديد لمستعرة "كرمئيل"
صورة 9: صورة جوية توضح موقع المخطط الهيكلي التفصيلي على أراضي أم الخير لصالح مستعمرة "كرمئيل"
كما تعتبر عملية البناء والتوسع في المستعمرات الإسرائيلية على حساب الأراضي الفلسطينية والتي تقوم بها مجالس المستعمرات الإسرائيلية بدعم من حكومة الاحتلال في جميع المستعمرات المقامة في الضفة الغربية تعتبر تعدياً واضحاً وصريحاً وانتهاكاً للعديد من النظم الأساسية للقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن واتفاقية لاهاي المؤرخة في 18 أكتوبر/ تشرين الأول 1907 والخاصة باحترام قوانين و 1907 ومعاهدة جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب المؤرخة في 12آب/أغسطس 1949 وخاصة :
- القرار رقم 242 لسنة 1967: و الذي يدعو الى انسحاب القوات الإسرائيلية المسلحة من الأراضي التي احتلتها في العام 1967, و يؤكد على عدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالحرب، والحاجة إلى العمل من اجل سلام دائم وعادل تستطيع كل دولة في المنطقة ان تعيش فيه بامان
- القرار رقم 446 لسنة 1979 الذي اكد على عدم شرعية سياسة الاستيطان الإسرائيلية في الأراضي العربية المحتلة بما فيها القدس و اعتبارها عقبة خطرة في وجه السلام في الشرق الأوسط.
- القرار رقم 452 لسنة 1979 : و يدعو فيه مجلس الأمن سلطات الاحتلال الإسرائيلية وقف الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية التي احتلتها في العام 1967 بما فيها القدس.
- القرار رقم 465 لسنة 1980 : الذي طالب إسرائيل بوقف الاستيطان والامتناع عن بناء مستوطنات جديدة وتفكيك تلك المقامة آنذاك, وطالب أيضاً الدول الأعضاء بعدم مساعدة إسرائيل في بناء المستوطنات.
- القرار رقم 478 لسنة 1980: الدعوة الى عدم الاعتراف بـ 'القانون الأساسي' بشأن القدس ودعوة الدول إلى سحب بعثاتها الدبلوماسية منها ان مجلس الأمن،
اتفاقية لاهاي/ 1907:-
- المادة 46: الدولة المحتلة لا يجوز لها أن تصادر الأملاك الخاصة.
- المادة 55: الدولة المحتلة تعتبر بمثابة مدير للأراضي في البلد المحتل، وعليها أن تعامل ممتلكات البلد معاملة الأملاك الخاصة.
معاهدة جنيف الرابعة/ 1949
- المادة 49: لا يحق لسلطة الاحتلال نقل مواطنيها إلى الأراضي التي احتلتها، أو القيام بأي إجراء يؤدي إلى التغيير الديمغرافي فيها.
- المادة 53: لا يحق لقوات الاحتلال تدمير الملكية الشخصية الفردية أو الجماعية أو ملكية الأفراد أو الدولة أو التابعة لأي سلطة في البلد المحتل.
- المادة 147: ان تدمير واغتصاب الممتلكات علي نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلي نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية هو مخافة جسيمة.
اعداد: