في يوم الأربعاء الموافق 7 كانون أول 2016 هدمت جرافات الاحتلال مغسلة للسيارات تقع في حي الجيب الواقع شمال غرب مدينة القدس المحتلة، وذلك بحجة عدم الترخيص. كما قامت بمصادرة بعض المعدات من داخل المغسلة، وهدم أرضية المغسلة وكرفان كان بداخلها، المغسلة تعود للمواطن "محمود مصطفى محمود علقم " وهو متزوج ولديه طفلتين.
وأفاد المواطن علقم لباحث مركز أبحاث الأراضي بالتالي:
تم بناء المغسلة عام 2011 على قطعة أرض تبلغ مساحتها 60 مترمربع ويعمل فيها 9 عمال جميعهم يعيلون عائلاتهم من خلالها، بعد بناء المغسلة حضر أفراد من الإدارة المدنية وقاموا بتصوير المغسلة ثم قاموا بتسليمنا إخطار بالهدم بحجة البناء بدون ترخيص. قمت حينها بتوكيل محامي دفاع كمحاولة من أجل لمنع هدم مصدر رزقنا، وتم عقد جلسات في محكمة الاحتلال، استمرت طيلة الفترة الماضية.
وفي يوم الثلاثاء (أي قبل الهدم بيوم واحد) تم تبليغ المحامي بقرار هدم آخر جديد لهدم المغسلة. وفي اليوم التالي، وعند الساعة الثامنة صباحاً، حضرت قوات كبيرة من شرطة الاحتلال برفقتهم جرافتين حيث قام أفراد الشرطة وحرس الحدود بإغلاق المنطقة ومنعوا أحداً من الوصول إليها، كما منعونا من الوصول إليها أو إخراج أي شيء من داخلها، ثم شرعت بعملية هدم المغسلة وتجريف الأرض المقامة عليها وتدمير كونتينر كان داخلها يحتوي على بضاعة بقيمة 4000 شيقل، كما تم مصادرة معدات لضخ المياه بقيمة 12 ألف شيقل.
واستمر الهدم حتى الساعة العاشرة صباحاً، قبل أن تنسحب جرافات الاحتلال من المكان، كما فرض عليّ أفراد الإدارة المدنية إزالة الركام والدمار الذي خلفه بالمكان وإلا فإنها ستقوم بمخالفتي، وفي نفس اليوم بدأنا بإزالة الدمار من المكان تنفيذاً لقرار سلطات الاحتلال وكي أتجنب الغرامة المالية.
تعقيب قانوني:
إن ما تقوم به سلطات الاحتلال من عمليات هدم للمساكن والمنشآت الفلسطينية يأتي ضمن انتهاكاتها للقانون الدولي والإنساني، وانتهاك حق من حقوق المواطنين الفلسطينيين الذي كفله القانون الدولي والمعاهدات الدولية وهو الحق في سكن ملائم، ضمن المواد التالية:
- المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة والتي تنص على أن 'تدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية.' تعتبر مخالفات جسيمة للاتفاقية .'.
- المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948 تحرم تدمير الممتلكات، حيث تنص هذه المادة على ما يلي: 'يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.
- المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة تنص على أنه : 'لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً.
- كما حذرت الفقرة 'ز' من المادة 23 من اتفاقية لاهاي لعام 1907م من تدمير " ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.
- المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المؤرخ في 10 كانون الأول 1948 تنص على انه " لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا ".
اعداد: