- الانتهاك: الإعلان عن مخطط تنظيمي جديد لمستعمرة "حمدات".
- الموقع: خربة الحديدية – الأغوار الشمالية / محافظة طوباس.
- تاريخ الانتهاك: 26/01/2016م.
- الجهة المعتدية: ما يسمى مجلس التنظيم الأعلى – اللجنة الفرعية للاستيطان.
- الجهة المتضررة: أهالي الأغوار الشمالية.
- تفاصيل الانتهاك:
في يوم الثلاثاء الموافق 26/01/2016م أعلن ما يسمى مجلس التنظيم الأعلى – اللجنة الفرعية للاستيطان من خلال الصفحة الالكترونية لوزارة الداخلية الإسرائيلية عن البدء في تنفيذ مخطط تطويري لمستعمرة " حمدات" الجاثمة على الأراضي الفلسطينية في منطقة الأغوار الشمالية.
وبحسب المخطط الجديد والذي يحمل الرقم (ا/ 304) فإن الهدف الرئيسي هو توسعة المستعمرة القائمة لتصبح ضعف حجمها الحالي عبر زيادة الرقعة المخصصة للبناء، وكذلك إضافة مبان حكومية وساحات ومنتجعات سياحية ومرافق عامة، بحيث تضمن تلبية الزيادة المطردة للمستعمرين، واستيعاب المزيد إليها، بل وتحويل طابع المستعمرة من مستعمرة زراعية إلى مستعمرة سكنية.
يذكر أن الأراضي التي يتم التخطيط للسيطرة عليها لصالح المستعمرة، هي عبارة عن أراض سبق وأن استولى عليها جيش الاحتلال خلال عقد الثمانينيات من القرن الماضي، حيث أعلن عنها في تلك الفترة بأنها منطقة مغلقة عسكرياً، وبالتوازي مع ذلك منع الاحتلال المزارعين والمواطنين البدو من الإقامة في تلك المنطقة، ومع مرور الوقت تم الإعلان عن المنطقة بأنها " أراض دولة" – أي تابعة لدولة الاحتلال.
الصور 1-2: مستعمرة " حمدات " الجاثمة على أراضي الأغوار الشمالية
صورة 3+4: الإعلان عن المخطط الذي يحمل الرقم א/ 304
صورة 5-10: تفاصيل المخطط التنظيمي التفصيلي رقم א/ 304 بعد المصادقة عليه بالعبرية
صورة 11: خارطة المخطط التنظيمي التفصيلي رقم א/ 304
صورة 12: الموقع الجغرافي للمخطط على الأراضي الفلسطينية في الأغوار الشمالية
واليوم يعلن الاحتلال عن مخطط تنظيمي جديد على تلك الأراضي التي تزيد عن 60 دونماً بهدف تحويلها لغايات الاستيطان الإسرائيلي.
يشار إلى أن تلك الأراضي تقع ضمن أراض مدينة طوباس، ضمن القطع التنظيمية التالية:
رقم الحوض |
نوع الحوض |
أرقام القطع (كاملا) |
أرقام القطع (جزئيا) |
أراضي بلد |
205 |
تسوية |
47 |
0, 10, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 32, 33, 34, 35, 37, 40, 44, 45, 46, 48 |
طوباس |
أهداف المخطط:
(أ) تصديق المرحلة الأولى (آ) من تخطيط التجمع السكاني بما في ذلك تثبيت تنظيمي للأبنية القائمة وكذا المعدة للهدم ولإعادة الاعمار.
(ب) تعديل وجوه استعمال الأرض من المنطقة الزراعية إلى منطقة سكن (آ) ومنطقة سكن.
(ت) (آ) خاص, منطقة مبان و مؤسسات عامة, منطقة تجارية مع مبان و مؤسسات عامة, منطقة سياحة, منطقة الرياضة والاستجمام, منطقة عامة مفتوحة, منطقة منشآت هندسية, منطقة لتخطيط مستقبلي وطرق.
(ج) تحديد وجوه الاستعمال المسموح بها ضمن تخصصات الأرض المتنوعة.
(د) تحديد تعليمات وقيود البناء ضمن حدود المشروع.
(ه) ترسيم شبكة من الطرق وتصنيفها.
(و) تحديد ما يكون ملزما لمنفذ المشروع من الشروط , مراحل التنفيذ ومراحل التعمير.
ملاحقة المواطنين الفلسطينيين أصحاب الأراضي:
وعلى مسافة لا تتعدى 500مترا ينشط جيش الاحتلال على ملاحقة البدو القاطنين في تجمعي سمرا ومكحول البدويين، حيث أن معظم المنشآت القائمة هناك مخطرة بوقف البناء أو حتى الهدم، ويتعرض البدو القاطنين هناك إلى ملاحقات مستمرة من قبل جيش الاحتلال والمستعمرين.
مستعمرة حمدات:
تجدر الإشارة الى أن مستعمرة "حمدات" تأسست في عام 1980م، حيث تمددت مع الوقت لتصبح من ابرز المستعمرات الزراعية في الأغوار الشمالية، وتبلغ مساحتها بحسب معطيات محافظة طوباس ما يقارب 550 دونماً، و تتبع المجلس الإقليمي " بكعات هيردن".
إن عملية البناء والتوسع في المستعمرات الإسرائيلية على حساب الأراضي الفلسطينية والتي تقوم بها مجالس المستعمرات الإسرائيلية بدعم من حكومة الاحتلال في جميع المستعمرات المقامة في الضفة الغربية تعتبر تعدياً واضحاً وصريحاً وانتهاكاً للعديد من النظم الأساسية للقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن واتفاقية لاهاي المؤرخة في 18 أكتوبر/ تشرين الأول 1907 والخاصة باحترام قوانين و 1907 ومعاهدة جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب المؤرخة في 12آب/أغسطس 1949 وخاصة :
- القرار رقم 242 لسنة 1967: و الذي يدعو الى انسحاب القوات الإسرائيلية المسلحة من الأراضي التي احتلتها في العام 1967, و يؤكد على عدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالحرب، والحاجة إلى العمل من اجل سلام دائم وعادل تستطيع كل دولة في المنطقة ان تعيش فيه بامان
- القرار رقم 446 لسنة 1979 الذي اكد على عدم شرعية سياسة الاستيطان الإسرائيلية في الأراضي العربية المحتلة بما فيها القدس و اعتبارها عقبة خطرة في وجه السلام في الشرق الأوسط.
- القرار رقم 452 لسنة 1979 : و يدعو فيه مجلس الأمن سلطات الاحتلال الإسرائيلية وقف الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية التي احتلتها في العام 1967 بما فيها القدس.
- القرار رقم 465 لسنة 1980 : الذي طالب إسرائيل بوقف الاستيطان والامتناع عن بناء مستوطنات جديدة وتفكيك تلك المقامة آنذاك, وطالب أيضاً الدول الأعضاء بعدم مساعدة إسرائيل في بناء المستوطنات.
- القرار رقم 478 لسنة 1980: الدعوة الى عدم الاعتراف بـ 'القانون الأساسي' بشأن القدس ودعوة الدول إلى سحب بعثاتها الدبلوماسية منها ان مجلس الأمن،
اتفاقية لاهاي/ 1907:-
- المادة 46: الدولة المحتلة لا يجوز لها أن تصادر الأملاك الخاصة.
- المادة 55: الدولة المحتلة تعتبر بمثابة مدير للأراضي في البلد المحتل، وعليها أن تعامل ممتلكات البلد معاملة الأملاك الخاصة.
معاهدة جنيف الرابعة/ 1949
- المادة 49: لا يحق لسلطة الاحتلال نقل مواطنيها إلى الأراضي التي احتلتها، أو القيام بأي إجراء يؤدي إلى التغيير الديمغرافي فيها.
- المادة 53: لا يحق لقوات الاحتلال تدمير الملكية الشخصية الفردية أو الجماعية أو ملكية الأفراد أو الدولة أو التابعة لأي سلطة في البلد المحتل.
- المادة 147: ان تدمير واغتصاب الممتلكات علي نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلي نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية هو مخافة جسيمة.
اعداد: