- الانتهاك: الإعلان عن إيداع مخطط تنظيمي جديد.
- الموقع: أراضي قرى: الساوية، اللبن الشرقية، يتما.
- تاريخ الانتهاك: الثلاثاء الثاني من شهر آب من عام 2016م.
- الجهة المعتدية: مجلس التنظيم الأعلى التابع لما تسمى الإدارة المدنية.
- الجهة المتضررة: المزارعون في قرى الساوية و اللبن الشرقية ويتما جنوب نابلس.
تفاصيل الانتهاك:
وفق ما ورد في صحيفة القدس في عددها الصادر في الثاني من شهر آب من العام 2016م، فقد أعلن ما يسمى مجلس التنظيم الأعلى التابع للإدارة العسكرية الإسرائيلي عن إيداع مخطط تفصيلي جديد يخدم مستعمرة "رحاليم" الجاثمة على أراضي الريف الجنوبي من مدينة نابلس. يذكر انه وبحسب الإعلان، فان الاحتلال الإسرائيلي أعطى لنفسه الحق في مصادرة وتغيير طبيعة الأراضي التي صادرها من المنطقة لصالح توسعة رقعة البناء الاستيطاني هناك، حيث يستخدم الاحتلال الأوامر العسكرية في مصادرة الأراضي الفلسطينية تحت مسميات أمنية، لكنها على ارض الواقع لا تمت للواقع الأمني بصلة بل على ارض الواقع فان تلك الأراضي يتم تسريبها لصالح توسعة المستعمرات القائمة وإقامة بؤر استعمارية جديدة. وبحسب الإعلان الصادر فان المنطقة المستهدفة عبارة عن جزء من أراض بلدة الساوية، تحديداً الحوض رقم 8 موقع ارض الظلمة وموقع خلة وصيل، الحوض رقم موقع ولاد يوسف، وموقع العشر، الحوض رقم 6 موقع كينيا وموقع وعرة حسان، بالإضافة إلى أراض من بلدة اللبن الشرقية حوض 9 موقع خلة حمود، كذلك أراض من بلدة يتما الحوض 7.
ويسعى الاحتلال إلى تكريس الواقع الاستعماري في المنطقة، عبر تعزيز البناء الاستعماري وخلق واقع تنظيمي لتلك المستعمرات بشكل يضمن التطور لتلك المستعمرات وتحويلها إلى نواة لتجمعات استعمارية كبيرة في المنطقة. فبالنسبة إلى مستعمرة " رحاليم" فان الهدف الرئيسي من المخطط الهيكلي الجديد، هو إنشاء شبكة طرق جديدة للمستعمرة، وتحديد طبيعة البناء الاستعماري من حيث موقع المباني الحكومية، كذلك تصنيف البناء القائم والأبنية المقترحة الجديدة المخطط لها، ناهيك عن مخطط لإقامة حدائق ومرافق عامة تخدم المستعمرة وتساهم على استقطاب العشرات من العائلات إليها.
الصور 1-3: مستعمرة "رحاليم" التي تتوسع على حساب الأراضي الفلسطينية
مستعمرة "رحاليم" … معسكر للجيش إلى أن أصبحت مستعمرة إسرائيلية معترف بها:
يشار إلى أن بدايات مستعمرة "رحاليم" كانت عبارة عن قيام جيش الاحتلال الإسرائيلي بمصادرة قطعة ارض على أراضي في قرية يتما بهدف إقامة قاعدة عسكرية فيها عام 1999م. وفي عام 2002م سمح الاحتلال الإسرائيلي للمستعمرين بإقامة 19 بيت متنقل في المنطقة ومن هنا كانت بداية مستعمرة "رحاليم" على أرض صادرها الاحتلال بالقوة لأغراض اسماها بالعسكرية. واليوم وبعد مرور 12 عام، أصبحت مستعمرة "رحاليم" من المستعمرات التي تنهب ما يزيد عن 450 دونماً من أراضي قرى اسكاكا وياسوف و يتما ( وحدة نظم المعلومات الخاص – مركز أبحاث الأراضي) بل يخطط الاحتلال السيطرة على المناطق المحيطة بالمستعمرة لإقامة بؤر عشوائية جديدة ، لكي تتوسع في ما بعد لصالح مستعمرة "رحاليم" الكبرى.
إن عملية البناء والتوسع في المستعمرات الإسرائيلية على حساب الأراضي الفلسطينية والتي تقوم بها مجالس المستعمرات الإسرائيلية بدعم من حكومة الاحتلال في جميع المستعمرات المقامة في الضفة الغربية تعتبر تعدياً واضحاً وصريحاً وانتهاكاً للعديد من النظم الأساسية للقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن واتفاقية لاهاي المؤرخة في 18 أكتوبر/ تشرين الأول 1907 والخاصة باحترام قوانين و 1907 ومعاهدة جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب المؤرخة في 12آب/أغسطس 1949 وخاصة :
- القرار رقم 242 لسنة 1967: و الذي يدعو الى انسحاب القوات الإسرائيلية المسلحة من الأراضي التي احتلتها في العام 1967, و يؤكد على عدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالحرب، والحاجة إلى العمل من اجل سلام دائم وعادل تستطيع كل دولة في المنطقة ان تعيش فيه بامان
- القرار رقم 446 لسنة 1979 الذي اكد على عدم شرعية سياسة الاستيطان الإسرائيلية في الأراضي العربية المحتلة بما فيها القدس و اعتبارها عقبة خطرة في وجه السلام في الشرق الأوسط.
- القرار رقم 452 لسنة 1979 : و يدعو فيه مجلس الأمن سلطات الاحتلال الإسرائيلية وقف الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية التي احتلتها في العام 1967 بما فيها القدس.
- القرار رقم 465 لسنة 1980 : الذي طالب إسرائيل بوقف الاستيطان والامتناع عن بناء مستوطنات جديدة وتفكيك تلك المقامة آنذاك, وطالب أيضاً الدول الأعضاء بعدم مساعدة إسرائيل في بناء المستوطنات.
- القرار رقم 478 لسنة 1980: الدعوة الى عدم الاعتراف بـ 'القانون الأساسي' بشأن القدس ودعوة الدول إلى سحب بعثاتها الدبلوماسية منها ان مجلس الأمن،
اتفاقية لاهاي/ 1907:-
- المادة 46: الدولة المحتلة لا يجوز لها أن تصادر الأملاك الخاصة.
- المادة 55: الدولة المحتلة تعتبر بمثابة مدير للأراضي في البلد المحتل، وعليها أن تعامل ممتلكات البلد معاملة الأملاك الخاصة.
معاهدة جنيف الرابعة/ 1949
- المادة 49: لا يحق لسلطة الاحتلال نقل مواطنيها إلى الأراضي التي احتلتها، أو القيام بأي إجراء يؤدي إلى التغيير الديمغرافي فيها.
- المادة 53: لا يحق لقوات الاحتلال تدمير الملكية الشخصية الفردية أو الجماعية أو ملكية الأفراد أو الدولة أو التابعة لأي سلطة في البلد المحتل.
- المادة 147: ان تدمير واغتصاب الممتلكات علي نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلي نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية هو مخافة جسيمة.
اعداد: