في الثالث و العشرين من شهر كانون الثاني من العام 2012، داهمت قوات الإحتلال الإسرائيلي الجزء الشمالي من قرية العوجا الفلسطينية في محافظة أريحا و هدمت مجمع محال تجارية قيد الإنشاء ، يضم تسعة محال تجارية, تبلغ مساحة المحل الواحد منها 53 متر مربع، بكلفة 50000 دينار أردني. و تعود المحال التجارية المهدمة لكل من ذياب عبد الحميد نجوم و ياسر عبد الرحمن نجوم و محمد عبد الرحمن نجوم و فيصل حسين نجوم. و كان بناء المحال التجارية قد بدأ في اواخر العام 2009 و كان في مراحله الاخيرة قبل أن تطاله الجرافات الاسرائيلية و تطيح به أرضا. و الجدير بالذكر انه قبل عام و نصف تلسم أصحاب المحال التجارية اخطارا اسرائيليا يقضي بوقف العمل و البناء في المنشأت بذريعة البناء الغير مرخص.
و تجدر الاشارة أن عملية الهدم تمت بدعوى البناء الغير مرخص لوقوعها في المناطق المصنفة ‘ج’ التي تخضع للسيطرة الاسرائيلية الكاملة و لعدم حصول أصحاب المنشأت على التراخيص اللازمة من الادارة المدنية الاسرائيلية الا أن المحال التجارية تقع بمحاذاة الشارع الالتفافي الاسرائيلي رقم 90 الامر الذي جعل منها فريسة سهلة للاسرائيليين لهدمها و التخلص منها في سبيل توفير الحماية للاسرائيليين الذين يستخدمون الشارع الالتفافي. انظر الخارطة رقم 1 و الامر العسكري الاسرائيلي الذي استهدف المحال التجارية قبل عام و نصف:-
لمزيد من التفاصيل حول عملية الهدم، انظر الصور التالية:-
قرية العوجا
تقع قرية العوجا في الجزء الشمالي الشرقي من مدينة أريحا، و تبعد عنها 16 كم. تبلغ المساحة الإجمالية للفرية 107906 دونم، منها 832 دونم تقوم عليها المنطقة العمرانية للقرية التي يبلغ التعداد السكاني فيها 5044 نسمة (الجهاز المركزي للإحصاء الفسلطيني – 2011.) و بالرجوع الى اتفاقية أوسلو الثانية المؤقتة و الموقعة في الثامن و العشرين من شهر أيلول من العام 1995 بين السلطة الوطنية الفلسطينية و إسرائيل, تم تقسيم أراضي قرية العوجا الى مناطق (ا) و (ج), حيث تم تصنيف ما مساحته 16879 دونما (15.6% من مساحة القرية الكلية) من اراضي القرية كمناطق (ا) حيث تتمتع السلطة الوطنية الفلسطينية بكامل السيطرة الامنية و الادارية على الاراضي في هذه المناطق فيما تم تصنيف ما مساحته 91027 دونما (84.4% من مساحة القرية الكلية) من اراضي القرية كمناطقج وهي المناطق التي تقع تحت السيطرة الكاملة للحكومة الإسرائيلية, أمنيا و اداريا, حيث يمنع البناء الفلسطيني فيها أو الاستفادة منها بأي شكل من الاشكال الا بتصريح من الادارة المدنية الاسرائيلية. جدول رقم 1
الجدول رقم 1: التقسيمات الجيوسياسية لـقرية العوجا – محافظة أريحا
|
تصنيف المنطقة
|
المساحة ‘بالدونم’
|
النسبة المئوية من مساحة القرية الكلية
|
منطقة أ
|
16879
|
%15.6
|
منطقة ب
|
0
|
0%
|
منطقة جـ
|
91027
|
84.4%
|
المجموع الكلي
|
107906
|
100%
|
المصدر: وحدة نظم المعلومات الجغرافية – أريج 2011
|
و يحيط بقرية العوجا من جهاتها الاربع مجموعة من المستوطنات الاسرائيلية والبؤر الإستيطانية و القواعد العسكرية الاسرائيلية; فيحدها من الشمال مستوطنة نيران و البؤرتين الاستيطانيتن غرب نيران و شرق نيران. اما من الجنوب, فتحدها قاعدة ناحال تزوري العسكرية الاسرائيلية و مستوطنة ناعومي. و من الغرب, فتحدها مستوطنة يتاف و عدد من المواقع العسكرية الإسرائيلية التي يحظر على الفلسطينيين دخولها. أما من الشرق، فيقتطع الشارع الإلتفافي الاسرائيلي رقم 90 جزء من أراضي القرية و يقسمها الى نصفين. جدول رقم 2 يوضح تفاصيل المنشآت العسكرية المقامة على أراضي قرية العوجا الفلسطينية.
الجدول رقم 2: المنشأت العسكرية الاسرائيلية المقامة على أراضي قرية العوجا – محافظة أريحا
|
|
نوع المنشأة
|
التصنيف
|
التعداد السكاني (2011)
|
تاريخ التأسيس
|
المساحة المصادرة من أراضي قرية العوجا
|
1.
|
جيلجال
|
مستوطنة
|
171
|
1970
|
176
|
2.
|
نيران
|
مستوطنة
|
62
|
1981
|
422
|
3.
|
ناعومي
|
مستوطنة
|
142
|
1979
|
347
|
4.
|
يتاف
|
مستوطنة
|
227
|
1970
|
526
|
5.
|
نيتيف هاجدود
|
مستوطنة
|
177
|
1975
|
769
|
6.
|
مزرعة عومر
|
بؤرة إستيطانية
|
4
|
2005
|
313
|
7.
|
غرب نيران
|
بؤرة إستيطانية
|
4
|
من شباط 2001م – إلى تشرين ثاني 2002م
|
–
|
8.
|
شرق نيران
|
بؤرة إستيطانية
|
8
|
من شباط 2001م – إلى تشرين ثاني 2002م
|
–
|
9.
|
قواعد عسكرية
|
قاعدة عسكرية
|
|
|
1638
|
.10
|
|
|
783
|
|
4191
|
المصدر: وحدة نظم المعلومات الجغرافية – أريج 2011
|
الإعتداءات الاسرائيلية السابقة على منازل و ممتلكات أهالي قرية العوجا الفلسطينية:-
في الثامن من شهر أيلول من العام 2011، قامت قوات الإحتلال الإسرائيلي بتسليم أوامر وقف عمل و بناء لروضة الأطفال التابعة للقرية، و مصادرة مقطورتين تابعتين للروضة و التي كانت تستخدم كصفوف للروضة. و كانت جلسة نطق الحكم النهائي لقضية وقف البناء للروضة في الثاني عشر من شهر تشرين الأول من العام 2011، في محكمة بيت إيل العسكرية – رام الله. كذلك في الثامن من شهر آيار من العام 2011، قامت لجنة التخطيط و البناء الإسرائيلية، و بمرافقة قوات الإحتلال الإسرائيلي، باستهداف قرية العوجا الفلسطينية و سلمت ثلاثة أوامر وقف عمل و بناء لثلاثة منازل فيالقرية بحجة وجود هذه المنازل في المنطقة المصنفة ‘جـ’، بحسب تصنيف إتفاقية أوسلو الثانية المؤقتة في العام 1995. و كانت جلسة نطق الحكم النهائي لقضية وقف البناء في الثالث عشر من شهر تموز من العام 2011 في محكمة بيت إيل العسكرية – رام الله.
الخاتمة
لقد حال تعنت الحكومة الاسرائيلية دون تنفيذ الاتفاقيات مع الفلسطينيين بشأن عمليات إعادة الانتشار و تحويل الصلاحيات والمسؤوليات المتعلقة بالأراضي تدريجيا إلى السلطة الوطنية الفلسطينية, حيث أدى ذلك الى أن اسرائيل ما زالت تسيطر على 60 % من الاراضي الفلسطينية في الضفة الغربية الامر الذي زاد من العبء على الفلسطينيين القاطنيين في تلك المناطق حيث يتم منعهم من بناء مساكن لهم أو اضافة بناء لاخر قائم أو استغلال الاراضي للاغراض المختلفة و غيرها بذريعة ان الاراضي المصنفة ‘ج’ و التي كان من المقرر أن يتم تسليمها للفلسطينيين, ما زالت تخضع للسيطرة الاسرائيلية الكاملة أمنيا و أداريا, و عليه, فان أي فلسطيني يرغب بالبناء أو التوسع أو استغلال الارض لاي هدف كان, يتوجب عليه استصدار تصريح خاص من الادارة المدنية الاسرائيلية حتى يتمكن من البناء.
يجدر الذكر أن اتفاقية أوسلو الثانية المؤقتة الموقعة في شهر أيلول من العام 1995 قد حددت المرحلة الانتقالية من الحكم الذاتي الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة ، في انتظار ‘مفاوضات الوضع النهائي’ التي كانت من المقرر أن تبدأ في شهر أيار من العام 1996 وتنتهي في شهر ايار من العام 1999 . و تنص الاتفاقية المؤقتة على أن المرحلة الأولى من إعادة انتشار القوات العسكرية الإسرائيلية ستكتمل عشية الانتخابات الفلسطينية، أي 22 يوما قبل الانتخابات. المزيد من عمليات إعادة الانتشار من المقرر أن تكتمل في غضون 18 شهرا من تاريخ تنصيب المجلس التشريعي الفلسطيني.
خلال هذه الفترة ، سيتم تحويل الصلاحيات والمسؤوليات المتعلقة بالأراضي تدريجيا إلى السلطة الوطنية الفلسطينية لتشمل الضفة الغربية وقطاع غزة ، باستثناء القضايا التي سيتم التفاوض عليها في مفاوضات الوضع النهائي (القدس والمستوطنات). وهذا يعني أن 95 ٪ من مساحة الضفة الغربية وقطاع غزة يجب أن تنتقل لسيطرة السلطة الوطنية الفلسطينية. ولكن على أرض الواقع، هذا لم يحدث, اذ أن توقف الحكومة الاسرائيلية عن المفاوضات والتأخير المتعمد و عدم احترام التزاماتها مع الفلسطينيين بحسب الاتفاقيات الموقعة, فضلا عن إعادة التفاوض على ما تم الاتفاق عليه, أدى إلى الانسحاب الإسرائيلي الجزئي من الاراضي الفلسطينية. و عليه, فقد بلغت مساحة المناطق الخاضعة للسيطرة الفلسطينية حتى شهر آذار من العام 2000 ما لا يزيد عن 18.2 ٪ من مساحة الضفة الغربية و هي المصنفة ‘بمناطق ا’, بينما لا تزال 21.8% من المساحة الكلية للضفة الغربية مصنفة ‘بمناطق ب’ و 60% من الاراضي الفلسطينية خاضعة للسيطرة الاسرائيلية و تشمل مناطق ج و المحميات الطبيعية, و هي المناطق التي ما زالت اسرائيل ترفض التنازل عنها و تقوم بتعزيز السيطرة عليها من خلال البناء الاستيطاني المكثف و مخططات العزل الاحادية الجانب حتى لا يتم التنازل عنها للفلسطينيين في أية تسويات مستقبلية مع الفلسطينيين.
هدم الممتلكات من منظور القانون الدولي
استنادا الى القانون الإنساني الدولي, و بالاخص المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة فإنه يُحظَر على إسرائيل هدم منازل الفلسطينيين حيث تنص المادة على ما يلي:’أي تدمير تقوم به السلطات المحتلة للممتلكات العقارية أو الشخصية، التي تعود بشكل فردي أو جماعي لأشخاص عاديين، أو إلى الدولة التي تم إحتلالها، أو لغيرها من السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، يعتبر محظور بجميع الأشكال، إلا إذا كان هذا التدمير ضرورة مطلقة للعمليات العسكرية’. كذلك المادة 147 من الاتفاقية نفسها تنص على: ‘التدمير الواسع النطاق للممتلكات و الاستيلاء عليها، لا تبرره الضرورة العسكرية و المنفذ بصورة تعسفية و غير مشروعة، يُعتَبَر انتهاكا خطيراً للإتفاقية’. و أيضا المادة 56 من لائحة لاهاي المتعلقة بقوانين وأعراف الحرب, تحرِّم تدمير الممتلكات إلا إذا كان ذلك مبرراً بالضرورة الحربية التي تقتضيها العمليات الحربية. كما أن المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948 تحرم تدمير الممتلكات، حيث تنص هذه المادة على ما يلي: ‘يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.‘
أما أن الإتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري (1965) المادة رقم 5، تنص على: ‘أطراف الدول تتعهد بحظر التمييز العنصري و القضاء عليه في جميع أشكاله، و بضمان حق كل إنسان، دون تمييز بسبب العرق أو اللون أو الأصل القومي أو العرقي في المساواة أمام القانون، لا سيما فيما يخص الحقوق التالية: (هـ) على وجه الخصوص:… ثالثاً (الحق في السكن)’.