في السابع عشر من شهر حزيران من العام 2013، وجد اصحاب الاراضي في قرية صفا الفلسطينية غرب مدينة رام الله أمر اخلاء صادر عن ما يسمى ‘بالإدارة المدنية لمنطقة يهودا و السامرة’ التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي – المسؤول عن الأملاك- ومُوقعة بتاريخ الثاني عشر من شهر حزيران من العام 2013 وتحمل رقم 1002. ووفقا للأمر العسكري الإسرائيلي الصادر, تبلغ المساحة المنوي اخلائها 14 دونما في المنطقة المعروفة بمنطقة "جبل باطي الحسان". وتقع الارض المستهدفة شرق تجمع موديعين عيليت الاستيطاني الذي سوف تقوم اسرائيل بضمه بصورة غير قانونية واحادية الجانب من خلال بناء جدار العزل العنصري الاسرائيلي. خارطة رقم 1
وجاء في الامر العسكري الاسرائيلي الصادر أن على صاحب/أصحاب الأرض الُمُستهدفة إخلاؤها خلال فترة 45 يوماً وإزالة أي اضافة على هذه الأراضي بما فيها من مزروعات وإلا سيقوم جيش الاحتلال الاسرائيلي بإزالتها ويتكبد صاحب هذه الأرض بتحمل نفقات عملية الإزالة، بحجة أن هذه الأراضي مُصنفة ‘ أراضي دولة ‘ وتعود ملكيتها إلى الحكومة الإسرائيلية بحسب ادعاءات الأمر العسكري.
وجاء اخطار الاخلاء ليصادر الارض من أصحابها من خلال الأمر العسكري الاسرائيلي رقم 59 الصادر في العام 1967والذي يجيزلحارس الأملاك الحكومية والمعين من قبل السلطات العسكرية الإسرائيلية بالاستيلاء على الأراضي المملوكة للحكومة الأردنية. كما تجيز لحارس الأملاك الحكومية بالاستيلاء على أراضي خاصة بأفراد أو جماعات بعد الاعلان عن تلك الأراضي بأنها ‘أراضي عامة’ أو ‘أراضي دولة’ و التي يتم تعريفها بأراضي مملوكة أو تحت تصرف أو كانت متصلة بجهة عدوة أو شخص من دولة عدوة خلال العام 1967.
صورة 1 &
صورة 2: نسخة عن الاوامر العسكرية الاسرائيلية الصادرة في قرية صفا الفلسطينية
الوضع الجيوسياسي في قرية صفا الفلسطينية
بالرجوع إلى اتفاقية أوسلو الثانية المؤقتة والموقعة في الثامن والعشرين من شهر أيلول من العام 1995 بين السلطة الوطنية الفلسطينية وإسرائيل، تم تقسيم أراضي قرية صفا إلى مناطق (ب) و(ج)، حيث تم تصنيف ما مساحته 1484 دونما (15.4% من مساحة القرية الكلية والبالغة 9671 دونما) من أراضي القرية كمناطق ب وهي المناطق التي تقع فيها المسؤولية عن النظام العام على عاتق السلطة الوطنية الفلسطينية وتبقى لإسرائيل السلطة الكاملة على الأمور الأمنية وتشكل معظم المناطق الفلسطينية المأهولة من البلديات والقرى وبعض المخيمات. والجدير بالذكر أن غالبية السكان يتمركزون في المناطق المصنفة ب والتي تشكل نسبة ضئيلة جدا من المساحة الكلية للقرية. فيما تم تصنيف ما مساحته 8187 دونما (84.6% من مساحة القرية الكلية) كمناطقج وهي المناطق التي تقع تحت السيطرة الكاملة للحكومة الإسرائيلية، أمنيا وإداريا، حيث يمنع البناء الفلسطيني فيها أو الاستفادة منها بأي شكل من الأشكال إلا بتصريح من الإدارة المدنية الإسرائيلية. والجدير بالذكر أن معظم الأراضي الواقعة في مناطق "ج" هي الأراضي الزراعية والمناطق المفتوحة (جدول رقم 1)
جدول رقم 1: تصنيف الاراضي في قرية صفا الفلسطينية بحسب اتفاقية أوسلو الثانية للعام 1995
|
تصنيف الأراضي
|
المساحة (بالدونم)
|
% من المساحة الكلية للقرية (بالدونم)
|
مناطق أ
|
0
|
0
|
مناطق ب
|
1484
|
15.4
|
مناطق ج
|
8187
|
84.6
|
محمية طبيعية
|
0
|
0
|
المساحة الكلية
|
9671
|
100
|
المصدر: قاعدة بيانات وحدة نظم المعلومات الجغرافية – أريج 2013
|
قرية صفا والاحتلال الإسرائيلي
صادرت إسرائيل خلال سنوات احتلالها للأراضي الفلسطينية ما مساحته 1149 دونما من أراضي قرية صفا الفلسطينية (11.9 % من المساحة الكلية للقرية) من أجل إقامة أربع مستوطنات اسرائيلية وهي لبيد وكفار روت و مينورا وميكابيم والتي تشكل جزء من تجمع موديعين عيليت الاستيطاني غرب مدينة رام الله. ويقطن هذه المستوطنات اليوم ما يزيد عن 21 ألف مستوطن اسرائيلي. (جدول رقم 2). جدول رقم 2: المستوطنات الإسرائيلية المقامة على أراضي قرية صفا
عدد المستوطنين القاطنين في المستوطنة (2011)
|
المساحة المصادرة من أراضي قرية صفا
|
سنة التأسيس
|
اسم المستوطنة
|
2706
|
1
|
1996
|
لبيد
|
279
|
228
|
1977
|
كفار روت
|
2716
|
195
|
1998
|
مينورا
|
15582
|
725
|
1982
|
ميكابيم
|
21283
|
1149
|
—
|
المجموع
|
المصدر: قاعدة بيانات وحدة نظم المعلومات الجغرافية – أريج 2013
|
كما صادرت إسرائيل مساحات أخرى من أراضي قرية صفا الفلسطينية لشق الشارع الالتفافي الإسرائيلي رقم 443 وذلك بهدف ربط المستوطنات الإسرائيلية القائمة على أراضيها بعضها ببعض وبتلك المحيطة بها في الداخل (داخل حدود العام 1948) وأيضا مع المستوطنات الاسرائيلية في مدينة القدس. وتجدر الإشارة بأن الخطر الحقيقي للطرق الالتفافية يكمن في ما يعرف بمساحة الارتداد أو (Buffer Zone) التي يفرضها الجيش الإسرائيلي على طول امتداد تلك الطرق والتي عادة ما تكون 75 متر على جانبي الشارع.
ويعتبر الشارع الالتفافي الاسرائيلي رقم 443 حلقة وصل بين مدينة رام الله والعديد من القرى الفلسطينية الواقعة الى الجنوب الغربي من المدينة مثل قرى صفا, بيت سيرا, خربثا المصباح, بيت عور التحتا, بيت عور الفوقا, الطيرة, و بيتونيا. وكانت المحكمة العليا الاسرائيلية قد أمرت الجيش الاسرائيلي في التاسع و العشرين من شهر كانون اول من العام 2009 بالسماح للفلسطينيين بالسفر على الشارع الالتفافي الاسرائيلي رقم 443 و الذي كانت اسرائيل قد أغلقته في وجه الفلسطينيين في العام 2002, عقب اندلاع الانتفاضة الثانية تحت ادعاء ‘توفير الحماية للمستوطنين الاسرائيليين الذين يستخدمون هذا الشارع’. وقام جيش الاحتلال الاسرائيلي عقب اغلاق الشارع الالتفافي في العام 2002 بمصادرة المزيد من الاراضي الفلسطينية من أجل شق شارع بديل ثانوي ذات مواصفات متدنية وسعة مرورية محدودة ليخدم الفلسطينيين فقط من سكان قرى محافظة رام الله التي كانت تستخدم هذا الشارع حيث تعذر على المواطنين الفلسطينيين والبالغ عددهم ما يزيد عن 40 ألف نسمة استخدام الشارع وتم تحويل خط سيرهم الى طريق اخر بديل وطويل يستغرق ما بين 45 دقيقة الى ساعة تقريبا عوضا عن 10 دقائق على الشارع الالتفافي الاسرائيلي رقم 443. في الوقت نفسه ضمن جيش الاحتلال الاسرائيلي بهذا الاجراء الاستخدام الاسرائيلي المطلق للشارع الالتفافي رقم 443 والذي هو جزء من سياسة العزل التي تنتهجها الحكومة الاسرائيلية في الاراضي الفلسطينية المحتلة والتي كانت قد أعلنت عنها في شهر تشرين اول من العام 2004 و تضمنت بناء شبكة من الطرق البديلة للفلسطينيين في الضفة الغربية موزعة بطريقة من شأنها أن تفصل الضفة الغربية إلى معازل غير متواصلة جغرافيا في نفس الوقت, الاحتفاظ بالشوارع الالتفافية الاسرائيلية للاستخدام الاسرائيلي المطلق.
ملخص,
ان الهجمة الاستيطانية الاسرائيلية التي تتعرض لها قرية صفا الفلسطينية والتي تستهدف الاراضي والممتلكات والسكان في القرية تعد انتهاكا مباشرا لجملة من للمواثيق و الاعراف الدولية التي تضمن للفلسطينيين الحق في العيش الكريم, منها, اتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949, المــادتين (53) و(147) تنصان على أن‘ تدمير ونهب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية’ هو انتهاك جسيم للاتفاقية. وايضا المادة 23 من اتفاقية لاهاي للعام 1907 من ‘تدمير ممتلكات العدو او حجزها، الا اذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير او الحجز. كذلك المادة 217 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان للعام 1948 و التي تنص على انه لا يجوز حرمان أحد من ملكه تعسفا.
اتفاقية لاهاي لعام 1907 نصت على عدم جواز مصادرة الاملاك الخاصة وعلى ان تعتبر الدولة المحتلة بمثابة قيمة ادارية للعقارات فقط على الاراضي التي تحتلها. كذلك اتفاقية جنيف الرابعة تنص على عدم جواز نقل أي أجزاء من الاملاك الواقعة تحت الاحتلال الى سيادة الدولة المحتلة للأراضي أو أي من سكان الدولة المحتلة للأراضي الواقعة تحت الاحتلال.