تقديم:
منذ الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية عام 1967م وحكومات الاحتلال الإسرائيلي المتعاقبة تسعى للسيطرة على الموارد الطبيعية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بالضفة الغربية، بعد أن سيطرت على كافة الموارد في داخل حدود الأراضي التي احتلتها عام 1948م، بعد أن سيطر الاحتلال على أراضي الضفة الغربية بدأ الاحتلال بوضع الخطط والبرامج التي تكفل امتصاص خيرات البلاد وتجريد الفلسطينيين من ابسط حقوقهم الإنسانية وتدمير ما أمكن تدميره من مقومات اقتصاد الأراضي الفلسطينية لتطوير ودعم الاقتصاد الإسرائيلي.
فأرسل الاحتلال بعد حرب 1967م عدداً كبيراً من خبراء الجيولوجيا إلى الأراضي المحتلة لرسم كيفية استغلال الموارد الطبيعية في المناطق المحتلة من خلال القوانين العسكرية التي تصدرها "الإدارة المدنية" التي تدير المناطق المحتلة عسكرياً، منتهكة القانون الدولي الذي يحرّم على دولة الاحتلال نهب وتدمير الموارد الطبيعية للشعب الخاضع للاحتلال فأعلن سيطرته المطلقة على كل ما تحويه الأرض من مياه أو خامات محجر أو آثار أو معادن أو غاز …الخ، وضيّق على الفلسطينيين الذين يعملون في الحجر أو يمتلكون آبار ارتوازية بالضرائب الباهظة والتراخيص المعقدة، تمهيداً لإغلاقها، في حين ان الاحتلال الإسرائيلي قد أطلق يد رجال الأعمال الإسرائيليين – اليهود – والمستوطنين في الأراضي الفلسطينية فأقاموا المحاجر وحفروا عدداً كبيراً من الآبار المائية ليكفل الاحتلال السيطرة على هذه الموارد في الضفة المحتلة.
الكسارات والمحاجر الإسرائيلية تنهب 3522 دونماً من الأراضي الفلسطينية بالضفة الغربية المحتلة حتى عام 2015م:
تواصل المحاجر الإسرائيلية منذ 5 سنوات توسيع مساحاتها من خلال السيطرة على المزيد من الأراضي الفلسطينية المجاورة لها والتي تعود لفلسطينيين " ملكية خاصة". حيث وبحسب تقرير صدر يوم الاثنين الموافق 04/01/2016م في صحيفة "هآرتس" العبرية ذكرت فيه بأن المحاجر وسعت مساحاتها بشكل اكبر من التصاريح التي حصلت عليها من ما يسمى الإدارة المدنية الإسرائيلية وسلطات الاحتلال الإسرائيلي. ونقلت الصحيفة عن 'الإدارة المدنية' أنها بصدد تسوية الأمر، وعلى ما يبدو أنها ستمنح المحاجر تصاريح تمكنها من الاستيلاء على المزيد من الأراضي الفلسطينية.
هذا وتقام 10 محاجر إسرائيلية على أراضي الضفة الغربية تديرها شركات إسرائيلية و/أو إسرائيليين، منتهكة كافة المواثيق والقوانين الدولية، حيث كانت المحكمة العليا قد رفضت التماساً قدمته منظمة 'ييش دين' الحقوقية الإسرائيلية، وزعمت المحكمة أن هذه المحاجر لا تخالف القانون الدولي لأنها تخدم احتياجات الفلسطينيين أيضاً.
إن المحكمة العليا الإسرائيلية والمحاكم الاحتلالية الأخرى تحاول دائماً تبرير ما يخص المستعمرين ويعترض عليه الفلسطينيين حتى لو كان البناء أو المخطط الاستعماري على حساب ملكية خاصة، فهي سخية في الموافقة وختم أي من الالتماسات التي تقدم لصالح المستعمرين، بينما هي بخيلة جدا في الموافقة على أي التماس يقدم ضد هدم أي بناء فلسطيني أو أي مخطط يخدم الفلسطينيين.
ففي الوقت الذي تقبل فيه المحكمة العليا توسيع عمل هذه المحاجر على الأراضي الفلسطينية بتبرير غير منطقي … ترفض التماس عائلتي الشهيدين أبو جمل وعليان بعدم هدم مساكنهم، لينفذ بعدها جيش الاحتلال عملية الهدم.
في أواخر عام 2011م أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية قراراً يسمح بموجبه للمحاجر التي يمتلكها إسرائيليون بمواصلة عملها داخل الضفة الغربية وذلك تلبية للمتطلبات الاقتصادية للكيان الإسرائيلي من مواد خام مع عدم إقامة محاجر ومقالع جديدة، وكان مركز أبحاث الأراضي أعد تقريراً آنذاك عن هذا القرار للمزيد راجع الرابط التالي (العليا الإسرائيلية تسمح لعمل المحاجر الإسرائيلية في الضفة الغربية).
ومع مطلع عام 2016م نستطيع رصد حوالي عشرة كسارات ومحاجر يمتلكها المستوطنون اليهود قائمة على الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية تنتج يومياً ما معدله (2930) طناً من الحصمة، و (1400) طناً من البيسكورس، و(3030) طناً من التراب الناعم. ويذهب حوالي 80% منها للمساهمة في إنشاء وبناء المستعمرات القائمة على الأراضي الفلسطينية سواء كانت في الضفة الغربية أو داخل فلسطين المحتلة عام 1948م، وهذه هي عبارة عن ثروات طبيعية يمتلكها الفلسطينيون وتسرق منهم في وضح النهار خلافاً لقرارات الأمم المتحدة.
صورة 1: محجر "كيتر" الإسرائيلي على أراضي الزاوية – محافظة سلفيت
أسماء ومواقع المحاجر الإسرائيلية التي تستولي على أراضي في الضفة الغربية تشمل القدس المحتلة حتى نهاية عام 2015م:
بيسكورس | تراب ناعم طن | حصمة طن | المساحة المصادرة بالدونم | سنة التأسيس | موقع الأراضي المصادرة لصالح المحجر | المحافظة المقام عليها المحجر | اسم المحجر أو الكسارة الإسرائيلية | الرقم حسب الخارطة |
طن | (تقريباً) | |||||||
0 | 160 | 250 | 194 | 1990 | بدو طريق أبو جورج – نخيلة | القدس | عيليت | 1 |
750 | 600 | 0 | 642 | 1992 | أبو الحنة – البرج | الخليل | ميدان | 2 |
0 | 380 | 400 | 347 | 1995 | خربة الرهوة | الخليل | واد الخليل | 3 |
350 | 200 | 0 | 280 | 1996 | سوبا ، اذنا | الخليل | كسارة بن آري | 4 |
0 | 340 | 400 | 325 | 2014 | مديمنة – جنوب الظاهرية | الخليل | جال عيليت | 5 |
0 | 400 | 400 | 350 | 2002 | خربثا بني حارث | رام الله | هار موديعين | 6 |
300 | 0 | 350 | 318 | 2003 | شقبا | رام الله | نوف | 7 |
0 | 500 | 700 | 675 | 1997 | الزاوية | سلفيت | كيتر | 8 |
0 | 90 | 130 | 119 | 2013 | كفر الديك | سلفيت | علي زهاف | 9 |
0 | 360 | 300 | 272 | 2009 | جيوس | قلقيلية | تصوفين | 10 |
1400 | 3030 | 2930 | 3522 | المجموع |
المصدر: بحث ميداني مباشر – قسم مراقبة الانتهاكات الإسرائيلية – مركز أبحاث الأراضي، كانون ثاني 2016م.
يرى مركز أبحاث الأراضي في قرار محكمة الاحتلال العليا بأنه يتناقض تماماً مع اتفاقية لاهاي والداعية بعدم المساس بالموارد الطبيعية في الأراضي المحتلة من قبل دولة الاحتلال والحفاظ عليها كما هي دون تغيير، وهذا بدوره يؤكد بالشكل المطلق زيف وكذب القانون الإسرائيلي المستند على منفعة الاحتلال فقط وتجاهل حق الفلسطينيين في الأراضي المحتلة، فما يحدث على أرض الواقع يومياً لهو أكبر مؤشر ودليل على ذلك.
كذلك يعتبر خرقاً واضحاً وصريحاً للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المادة 1(: لجميع الشعوب، سعياً وراء أهدافها الخاصة، التصرف الحر بثرواتها ومواردها الطبيعية دونما إخلال بأية التزامات منبثقة عن مقتضيات التعاون الاقتصادي الدولي القائم على مبدأ المنفعة المتبادلة وعن القانون الدولي. ولا يجوز في أية حال حرمان أي شعب من أسباب عيشه الخاصة.
كذلك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان سنة 1948م، المادة 17 نص على:
- لكل شخص حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره.
- لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفاً.
ولا ننسى إن قرار المحكمة العليا الإسرائيلية صفعاً مدوياً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة حول السيادة الفلسطينية على الموارد الوطنية في الأراضي الفلسطينية المحتلة والتي تعني كامل الضفة الغربية شاملة للقدس الشرقية وبدون استيطان، وقطاع غزة والحقوق المائية في البحر المتوسط والبحر الميت ونهر الأردن ومنابعه.
حسب قرار الأمم المتحدة قرار رقم 144/38 الصادر بتاريخ 22/12/2015م والذي يؤكد على الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني على موارده الطبيعية بما فيها الأرض والمياه ويعترف بحقه في المطالبة بالتعويض نتيجة الاستنزاف غير المشروع من قبل سلطة الاحتلال.
اعداد: