- الانتهاك: الشروع بتوسعة حاجز عسكري.
- الموقع: قرية دير نظام شمال مدينة رام الله.
- تاريخ الانتهاك: 07/01/2020.
- الجهة المعتدية: جيش الاحتلال الإسرائيلي.
- الجهة المتضررة: سكان قرية دير نظام.
- تفاصيل الانتهاك:
شرع جيش الاحتلال الاسرائيلي في مطلع العام الحالي 2020 بأعمال تطوير وتغيير لمعالم بنية الحاجز العسكري المقام عند المدخل الجنوبي من قرية دير نظام. وبحسب المتابعة الميدانية في موقع الانتهاك، فان الاحتلال قام بوضع برج عسكري جديد بالإضافة الى توسعة رقعة الحاجز عبر اضافة المزيد من الحواجز والعوائق هناك. من جهته وصف احمد التميمي رئيس مجلس قروي دير نظام لباحث مركز أبحاث الأراضي ما يجري على ارض الواقع بالتالي: “هناك مضايقات يومية يفرضها الاحتلال على سكان القرية، حيث أن كافة مداخل القرية يوجد عليها حواجز عسكرية إسرائيلية، تعرقل حركة المواطنين وكذلك لها آثار سلبية تطال حياتهم اليومية، وما جرى حديثاً من تطوير بنية الحاجز العسكري جنوب القرية وإقامة برج مراقبة عسكري جديد يعكس نوايا الاحتلال في شرعنه وجود الحاجز والاستمرار في فرض قيود تحد من حركة المواطنين من والى القرية المنهكة بفعل الانتهاكات المستمرة بحق المواطنين فيها”.
يذكر أن جيش الاحتلال الإسرائيلي وخلال العامين الماضيين قام بنصب بوابة حديدية عند المدخل الشمالي للقرية، وكذلك إغلاق طريق زراعي شمال القرية، والآن يحاول توسعة بنية الحاجز العسكري جنوب القرية عبر وضع المزيد من المعيقات وبرج عسكري هناك، وبهذا فإن كافة مداخل القرية باتت مغلقة ومحاصرة من قبل الاحتلال الاسرائيلي.
قرية دير نظام[1]:
تقع قرية دير نظام على بعد 25 كم شمال غرب مدينة رام الله ويحدها من الشمال قريتي النبي صالح وبني زيد الغربية، ومن الغرب قرية عابود، ومن الشرق قريتي كوبر وأم صفا، ومن الجنوب قرية بيتللو. يبلغ عدد سكانها ( 876) نسمة حتى عام ( 2017) م.
وتبلغ مساحتها الإجمالية2,758 دونم، منها161 دونم عبارة عن مسطح بناء للقرية.
1- نهبت مستعمرة “حلميش” من اراضيها اكثر من 604 دونم والتي تأسست عام 1977.
2- نهبت الطرق الالتفافية 250 دونم، لصالح الطريقين الاستعماريين 450 و 465.
هذا وتصنف أراضي القرية حسب اتفاق أوسلو:
– مناطق مصنفة B (128) دونم.
– مناطق مصنفة C ( 2,630) دونم.
النصوص والمواثيق الدولية المتعلقة بمنع حرية الحركة :
- الإعلان العالمي لحقوق الإنسان سنة 1948، (المادة 3 ) نصت: لكل فرد الحق في الحياة والحرية وسلامة شخصه.
كذلك المادة ( 5)
لا يعرض أي إنسان للتعذيب ولا للعقوبات أو المعاملات القاسية أو الوحشية أو الحاطة بالكرامة.
المادة (9) حول الاعتقال على الحواجز:
لا يجوز القبض على أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفاً.
المادة (13): – لكل فرد حرية التنقل واختيار محل إقامته داخل حدود كل دولة.
- يحق لكل فرد أن يغادر أية بلاد بما في ذلك بلده كما يحق له العودة إليه.
العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية: المادة 7
لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة.
المادة (9)
- لكل فرد حق في الحرية وفى الأمان على شخصه. ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا. ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقا للإجراء المقرر فيه.
- يتوجب إبلاغ أي شخص يتم توقيفه بأسباب هذا التوقيف لدى وقوعه كما يتوجب إبلاغه سريعا بأية تهمة توجه إليه.
[1] المصدر: وحدة نظم المعلومات الجغرافية – مركز أبحاث الأراضي.
اعداد: