نشرت ما تسمى بوزارة الداخلية الإسرائيلية على موقعها الالكتروني، بتاريخ 13/3/2018، إعلاناً مفاده الموافقة على المخطط التفصيلي رقم (1/4/513) في مستعمرة "سوسيا" المقامة على أراضي المواطنين جنوب بلدة يطا بمحافظة الخليل. ويستهدف المخطط التفصيلي مساحة ( 25.138) دونماً في الحوض الطبيعي رقم 2، في منطقة " واد سرد"،، ويهدف لإقامة (30) وحدة سكنية استيطانية ومؤسسات وطرق وغيرها. ويوضح الجدول التالي المساحات والمباني التي يتضمنها:
الرقم |
المنشأة |
عدد الوحدات السكنية |
المساحة / دونم |
1 |
سكن فئة أ |
20 |
11.642 |
2 |
سكن فئة أ3 |
10 |
4.105 |
3 |
مؤسسات عامة |
|
3.187 |
4 |
منطقة جماهيرية مفتوحة |
|
2.634 |
5 |
طريق قائم |
|
0.617 |
6 |
طريق مقترح |
|
2.953 |
المجمــــوع |
25.138 |
وحسب الموقع الالكتروني، فإن سلطات الاحتلال كانت قد أودعت المخطط ونشرت إعلان الإيداع في شهر تشرين الأول 2017، حيث تم النشر في الصحف الصادرة في الداخل المحتل. كما أشارت إلى أن الإعلان عن الموافقة على هذا المخطط ( بدء سريانه) قد تمت أيضاً في تواريخ ( 18+20+23/3/2018) وتم أيضاً النشر في صحف تصدر في الداخل المحتل.
الصور 1-3: جزء من المخطط الذي نشرته وزارة الداخلية الإسرائيلية عبر موقعها على الانترنت
صورة 4: الخارطة التي تم نشرها
وتجدر الإشارة إلى أن الهدف من المخططات التفصيلية هو تحويل الأراضي من أراضٍ زراعية إلى أراضي للبناء والسكن، بهدف منح تراخيص البناء في المستعمرات.
وجاء ذلك للتعديل على المخططات التي أعدها الانتداب البريطاني على فلسطين مطلع الأربعينات من القرن الماضي، حين نظرت إلى الغالبية العظمى من أراضي فلسطين بأنها أراض زراعية، وذلك بهدف التمهيد للسيطرة الصهيونية على الأراضي الفلسطينية من خلال الحد ومنع البناء الفلسطيني على هذه الأراضي.
ويعتبر مخطط الانتداب ( RJ-5) هو المخطط الساري في منطقة لواء القدس أي القسم الجنوبي من الضفة الغربية، وعليه تقوم سلطات الاحتلال وعبر المخططات التفصيلية بتحويل طبيعة استخدام الأراضي من زراعية إلى أراضي للبناء لإقامة المستعمرات وزيادة البناء فيها، أي أن سلطات الاحتلال تنظر إلى المساحات الشاسعة من هذه الأراضي بأنها مخزونا استيطانيا احتياطيا تتوسع عليه متى تشاء.
ومستعمرة "سوسيا" الاحتلالية هي المستعمرة المقامة على أراضي المواطنين المصادرة في جنوب بلدة يطا، وقد أقيمت مطلع العام 1983 على أراضي خربة سوسيا العربية الأثرية، وعلى مساحات شاسعة من أراضي المواطنين في بلدة يطا، ومن أبرزهم عائلة النواجعة.
ويمارس المستعمرون وسلطات الاحتلال اعتداءاتهم على مواطني قرية سوسيا العربية بهدف تهجيرهم عن أراضيهم للسيطرة عليها لصالح المستعمرة.
إن عملية إنشاء بؤر استعمارية عشوائية وتوسيع المستعمرات الإسرائيلية على حساب الأراضي الفلسطينية والتي تقوم بها مجالس المستعمرات الإسرائيلية بدعم من حكومة الاحتلال في جميع المستعمرات المقامة في الضفة الغربية تعتبر تعدياً واضحاً وصريحاً وانتهاكاً للعديد من النظم الأساسية للقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن واتفاقية لاهاي المؤرخة في 18 أكتوبر/ تشرين الأول 1907 والخاصة باحترام قوانين و 1907 ومعاهدة جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب المؤرخة في 12آب/أغسطس 1949 وخاصة:
- القرار رقم 242 لسنة 1967: و الذي يدعو الى انسحاب القوات الإسرائيلية المسلحة من الأراضي التي احتلتها في العام 1967, و يؤكد على عدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالحرب، والحاجة إلى العمل من اجل سلام دائم وعادل تستطيع كل دولة في المنطقة ان تعيش فيه بأمان
- القرار رقم 446 لسنة 1979 الذي أكد على عدم شرعية سياسة الاستيطان الإسرائيلية في الأراضي العربية المحتلة بما فيها القدس و اعتبارها عقبة خطرة في وجه السلام في الشرق الأوسط.
- القرار رقم 452 لسنة 1979 : و يدعو فيه مجلس الأمن سلطات الاحتلال الإسرائيلية وقف الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية التي احتلتها في العام 1967 بما فيها القدس.
- القرار رقم 465 لسنة 1980 : الذي طالب إسرائيل بوقف الاستيطان والامتناع عن بناء مستوطنات جديدة وتفكيك تلك المقامة آنذاك, وطالب أيضاً الدول الأعضاء بعدم مساعدة إسرائيل في بناء المستوطنات.
- القرار رقم 478 لسنة 1980: الدعوة الى عدم الاعتراف بـ 'القانون الأساسي' بشأن القدس ودعوة الدول إلى سحب بعثاتها الدبلوماسية منها ان مجلس الأمن،
اتفاقية لاهاي/ 1907:-
- المادة 46: الدولة المحتلة لا يجوز لها أن تصادر الأملاك الخاصة.
- المادة 55: الدولة المحتلة تعتبر بمثابة مدير للأراضي في البلد المحتل، وعليها أن تعامل ممتلكات البلد معاملة الأملاك الخاصة.
معاهدة جنيف الرابعة/ 1949
- المادة 49: لا يحق لسلطة الاحتلال نقل مواطنيها إلى الأراضي التي احتلتها، أو القيام بأي إجراء يؤدي إلى التغيير الديمغرافي فيها.
- المادة 53: لا يحق لقوات الاحتلال تدمير الملكية الشخصية الفردية أو الجماعية أو ملكية الأفراد أو الدولة أو التابعة لأي سلطة في البلد المحتل.
- المادة 147: ان تدمير واغتصاب الممتلكات علي نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلي نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية هو مخافة جسيمة.
اعداد: