- الانتهاك: مخطط تفصيلي لإقامة محطة تنقية يخدم مستعمرة "شيلو".
- المكان: جنوب مدينة نابلس تحديدا أراض قريتي جالود و ترمسعيا.
- تاريخ الانتهاك: 12 كانون الثاني من العام 2017م.
- الجهة المعتدية: ما يسمى مجلس التخطيط الأعلى التابع للإدارة المدنية الإسرائيلية.
- تفاصيل الانتهاك:
وفق ما ورد في صحيفة القدس ضمن عددها الصادر في الثاني عشر من شهر كانون الثاني من العام 2017م، فقد أعلن ما يسمى " مجلس التخطيط الأعلى" التابع لما تسمى الإدارة المدنية الاسرائيلية عن إيداع مخطط تفصيلي جديد يحمل الرقم (2/3/205) والمتضمن الاستيلاء على أراض زراعية مملوكة بالأصل لفلسطينيين من قريتي جالود وترمسعيا جنوب مدينة نابلس، وذلك بهدف إقامة محطة تنقية لمياه الصرف الصحي ومستودع للمياه، كذلك إقامة شبكة طرق فرعية تخدم بالأساس تجمع مستعمرات ( شيلو، شفوت راحيل، عادي عاد). وبالنظر إلى خارطة المخطط التفصيلي المنشورة على موقع وزارة الداخلية الإسرائيلية في 04/01/2017م فإن هناك مساحات واسعة من اراضي قريتي جالود وترمسعيا مهددة بالمصادرة حيث لا تقتصر المصادرة على محطة "معالجة الصرف" بل هناك مخطط اوسع وأشمل من ذلك يشمل وحدات استيطانية جديدة وانشاء طرق ومناطق مفتوحة بناء على المخطط الهيكلي التفصيلي للمستعمرة، حيث وبحسب وحدة نظم المعلومات الجغرافية في مركز أبحاث الأراضي فإن مساحة الأراضي التي تستهدفها المخططات التفصيلية لصالح توسيع مستعمرة "شيلو" تصل إلى 1,096 دونم. انظر صورة رقم
الصور 1-3: صورة عن الإعلان المنشور على موقع وزارة الداخلية الإسرائيلية مرفق بخارطة والمتضمن مخطط رقم 2/3/205
وبحسب ما ورد في الإعلان، فان الأراضي الفلسطينية التي استهدفها المخطط الاستيطاني هي:
أراض جالود:
حوض رقم (13): جزء من موقع الخفافيش، و منطقة خربة خنيفس.
حوض رقم (14): جزء من موقع الحقن، و وادي الهوى.
أراض ترمسعيا:
حوض رقم (5): جزء من جبل الطويل.
أهداف المخطط:
- تغيير تخصيص من منطقة زراعية لمنطقة منشآت هندسية (محطة معالجة الصرف ومخزون مياه), إلى مناطق مفتوحة وطرق.
- تحديد استخدامات مسموحة في تخصيصات الأرض المختلفة.
- تحديد مسار شبكة الطرق المختلفة والمتعددة الأنواع.
- تحديد تعليمات وتقييدات بنائية في نطاق المخطط.
- تحديد شروط, مراحل تنفيذ ومراحل تطوير المُلزمة لمنفذ المخطط.
يذكر ان هذا المخطط الجديد ينظر إليه سكان المنطقة ببالغ الخطورة، كونه يعكس مخطط قديم نحو تكريس الوجود الاحتلالي في المنطقة، عبر تكريس واقع تلك المستعمرات عبر ربطها بشبكة من الطرق الرئيسية وكذلك تزويدها ببنية تحتية مشتركة، مما يعني على ارض الواقع التهام المئات من الدونمات الزراعية لصالح الاستيطان، بل و تغير معالم المنطقة بشكل كامل.
و تأتي هذه الخطوة الجديدة انطلاقا من رؤية رئيس وزراء الاحتلال السابق " ارائيل شارون" بإقامة تكتل استعماري كبير في وسط الضفة الغربية يكون نواة لمدينة إسرائيلية كبرى، في إشارة لتجمع مستعمرات شيلو و عادي عاد و شفوت راحيل و عيلي و البؤر الاستعمارية المنتشرة في المحيط.
مستعمرة "شيلو":
تقع على أراض خربة سيلون جنوب قرية قريوت-(هذه الخربة الأثرية )، حيث استولت مستعمرة شيلو على جميع هذه الآثار القديمة والعريقة حيث بنوا في هذه الخربة البيوت واخذوا الأرض التي كانت من أفضل أراضي قريوت للزراعة، حيث كان يعتمد عليها أهل القرية في زراعة الحبوب أما اليوم فقد أصبحت مزروعة بأشجار الخوخ والعنب من قبل المستعمرين والاهم من ذلك أن المستعمرين استولوا على جميع الأراضي المجاورة حيث استولوا على منطقة المراح ومنطقة عين مرة ومنطقة رأس مويس ومنطقة الصراره والدفوف وجميع المناطق المجاورة للمستعمرة.
مستعمرة "عيلي ": تقع هذه المستعمرة في الجهة الغربية لقرية قريوت وتتميز هذه المستعمرة أنها منتشرة على عدة جبال وتلال من قرية قريوت والساوية واللبن و جالود حيث أن معظم المساحة التي تسيطر عليها المستعمرة هي من أراضي قرية قريوت وتنتشر على جبال عدة (جبل الرهوات، جبل الصنعة، جبل المراح الغربي – قلعة الحمراء) وانتشار هذه المستعمرة على عدة جبال سبب خطراً حقيقياً للمنطقة كلها.
مستعمرة (شبوت راحيل):
تقع هذه المستعمرة إلى الجنوب الشرقي من قرية قريوت بجانب خربة صرة، وسيطر المستعمرون على أهم منطقة زراعية للقرية وهي منطقة سهلية اشتهرت بزراعة القمح والعدس والشعير والخضروات وهي منطقة الحقل وسهل جالود والمبشر ومنطقة ذراع كساب حتى تصل إلى الخط الرئيس الذي يمر إلى رام الله والأغوار وجميع المنطقة الممتدة شرقي القرية وعلى مسافة 10 كم، وتقع المستعمرة على الحد الفاصل الذي يفصل ما بين محافظة رام الله ونابلس وأنها تحتوي على مدرسة دينية وعلى مقبرة يهودية.
موقف القانون الدولي من المستعمرات الإسرائيلية:
إن بناء المستعمرات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية يعد انتهاكاً لحقوق الفلسطينيين، وحسب البنود المنصوص عليها في القانون الدولي فيما يخص حقوق الإنسان. من بين الحقوق المنتهكة، حق تقرير المصير، حق المساواة، حق الملكية، الحق لمستوى لائق للحياة، وحق حرية التنقل.
إن ما تقوم به دولة الاحتلال من بناء وتوسيع المستعمرات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة يعتبر تعدياً على الحق الفلسطيني في الأرض، وانتهاكاً للقوانين الدولية. وفيما يلي أهم النصوص الواردة في القوانين والمعاهدات الدولية، التي تحظر الاستيطان، وتمنع المساس بالحقوق والأملاك المدنية والعامة في البلاد المحتلة، وقرارات الأمم المتحدة ذات العلاقة:
• اتفاقية لاهاي/ 1907م:
- – المادة (46): الدولة المحتلة لا يجوز لها أن تصادر الأملاك الخاصة.
- – المادة (55): الدولة المحتلة تعتبر بمثابة مدير للأراضي في البلد المحتل، وعليها أن تعامل ممتلكات البلد معاملة الأملاك الخاصة.
• معاهدة جنيف الرابعة/ 1949م:
- – المادة (49): لا يحق لسلطة الاحتلال نقل مواطنيها إلى الأراضي التي احتلتها، أو القيام بأي إجراء يؤدي إلى التغيير الديموغرافي فيها.
- – المادة (53): لا يحق لقوات الاحتلال تدمير الملكية الشخصية الفردية أو الجماعية أو ملكية الأفراد أو الدولة أو التابعة لأي سلطة في البلد المحتل
وقد أدان مجلس الأمن الدولي في خمسة قرارات والجمعية العامة للأمم المتحدة في خمسة عشر قراراً سياسة إسرائيل في الاستيطان، واستنكرت عدم التزامها بالقوانين الدولية.
وقد صدرت مجموعة من القرارات الشرعية الدولية لإنكار أي صفة قانونية للاستيطان أو الضم، وتطالب بإلغائه وتفكيك المستوطنات بما في ذلك الاستيطان بالقدس. ومنذ عام 1967 وحتى اليوم صدرت قرارات بهذا الخصوص أهمها:
أ. قرارات مجلس الأمن:
- – القرار رقم 446 لسنة 1979 الذي أكد أن الاستيطان ونقل السكان الإسرائيليين للأراضي الفلسطينية غير شرعي.
- – القرار رقم 452 لسنة 1979 ويقضي بوقف الاستيطان، حتى في القدس، وبعدم الاعتراف بضمها.
- – القرار رقم 465 لسنة 1980 الذي دعا إلى تفكيك المستوطنات.
ب. قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة:
- 1- قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 20/12/1972، الذي طالبت فيه إسرائيل بالكف عن عدد من الإجراءات والممارسات، منها (إنشاء مستوطنات إسرائيلية في الأراضي العربية المحتلة، ونقل بعض السكان المدنيين من إسرائيل إلى الأقاليم العربية المحتلة)
- 2- قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 15/12/1972، الذي طلبت فيه الجمعية العامة من إسرائيل، أن تكف عن ضم أي جزء من الأراضي العربية المحتلة، وعن تأسيس مستوطنات في تلك الأراضي، ونقل أقسام من سكان أجانب إلى الأراضي المحتلة.
- 3- قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 7/12/1973، الذي أعربت فيه الجمعية العامة عن القلق البالغ لخرق إسرائيل لأحكام اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، وجميع الإجراءات التي اتخذتها إسرائيل لتغيير معالم الأراضي المحتلة، أو تركيبها السكاني، واعتبرتها انتهاكا للقانون الدولي.
- 4- قرار الجمعية العامة بتاريخ 29/11/1974 الذي أعربت فيه الجمعية العامة عن أشد القلق من ضم إسرائيل لبعض أجزاء الأراضي المحتلة، وإنشاء المستوطنات، ونقل السكان إليها.
- 5- قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 15/12/9751، والمكون من أربعة أقسام، وقد أدانت في القسم الأول جميع الإجراءات التي تمارسها إسرائيل في الأراضي المحتلة، واصفة تلك الممارسات بأنها تشكل انتهاكات خطيرة لميثاق الأمم المتحدة وعائقاً أمام إقرار سلام دائم وعادل في المنطقة، مؤكدة أن هذه الإجراءات تعتبر لاغية وباطلة، وليس لها أساس من الشرعية.
اعداد: