هدمت جرافات الاحتلال يوم الأربعاء الموافق 7 كانون أول 2016 مغسلة للسيارات تقع في النبي صموئيل شمال غرب مدينة القدس المحتلة، وذلك بحجة عدم الحصول على ترخيص، وتعود ملكية المغسلة للمواطن" ليث عيد محمد بركات ".
وأفاد المواطن ليث لباحث مركز أبحاث الأراضي:
قبل عام ونصف (2015) هدمت جرافات الاحتلال مغسلة السيارات السابقة، بعدها قمت بإعادة بناء وتجهيز المكان كي أعاود تشغيل المغسلة، المغسلة الجديدة كانت على مساحة 150 متر مربع، يعلوها شادر بمساحة 30 متر مربع، ويعمل فيها 3 أفراد، وتبعد أمتار قليلة عن مسجد النبي صموئيل والذي تم تحويل معظمه إلى كنيس يهودي. بعد البناء بعدة شهور، تسلمت إخطار من الإدارة المدنية بهدم المغسلة بحجة البناء بدون الحصول على ترخيص. توجهت بعدها إلى مركز القدس للمساعدة القانونية في رام الله من اجل منع عملية الهدم مرة أخرى، ولكن لم يطرأ أي جديد على الأمر منذ ذلك الوقت.
يضيف:
وفي يوم الأربعاء، وعند الساعة العاشرة والنصف صباحاً، حضرت قوات كبيرة من شرطة الاحتلال برفقة جرافة هونداي بهدف هدم المغسلة، حيث قامت الشرطة بإغلاق المنطقة ومنعت أحد من الوصول إلى الموقع. وحينما حاولت الوصل من أجل إخراج ما يمكن إخراجه من المغسلة قبل أن يتم هدمها، تم منعي من قِبل شرطة الاحتلال. ثم شرعت الجرافة بهدم المغسلة وتدمير الأرضية ( من الباطون) كي لا تعود مستوية، ثم قامت بمصادرة مكانس كهربائية لتنظيف السيارات، كما صادروا خزانة تحتوي على مواد للتنظيف كانت تستخدم لغسيل السيارات والإطارات. يذكر أن قرية النبي صموئيل يعيش فيها ما يقارب 270 نسمة، حيث أن عدد كبير من سكانها قد اضطر إلى مغادرتها نتيجة مضايقات الاحتلال للمواطنين، حيث أن دولة الاحتلال لا تعترف في القرية، بل تعتبرها محمية طبيعية.
تعقيب قانوني:
إن ما تقوم به سلطات الاحتلال من عمليات هدم للمساكن والمنشآت الفلسطينية يأتي ضمن انتهاكاتها للقانون الدولي والإنساني، وانتهاك حق من حقوق المواطنين الفلسطينيين الذي كفله القانون الدولي والمعاهدات الدولية وهو الحق في سكن ملائم، ضمن المواد التالية:
- المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة والتي تنص على أن 'تدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية.' تعتبر مخالفات جسيمة للاتفاقية .'.
- المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948 تحرم تدمير الممتلكات، حيث تنص هذه المادة على ما يلي: 'يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.
- المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة تنص على أنه : 'لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً.
- كما حذرت الفقرة 'ز' من المادة 23 من اتفاقية لاهاي لعام 1907م من تدمير " ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.
- المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المؤرخ في 10 كانون الأول 1948 تنص على انه " لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا ".
اعداد: