الانتهاك: هدم مسكن ومركز مجتمعي.
تاريخ الانتهاك: 15/11/2016م.
الموقع: أم الخير – بلدة يطا/ محافظة الخليل.
الجهة المعتدية: ما تسمى الإدارة المدنية الإسرائيلية.
الجهة المتضررة: مواطنو خربة أم الخير.
التفاصيل:
هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، بتاريخ 15/11/2016، منشأة سكنية ومركزاً مجتمعياً في خربة أم الخير شرق يطا بمحافظة الخليل.
وأفاد مواطنون من الخربة بأن قوة من جيش الاحتلال وما يسمى بالإدارة المدنية قد داهمت الخربة عند الساعة التاسعة صباحاً، وحاصر الجنود المكان، فيما شرعت جرافة ترافقهم بهدم المنشأتين.
فقد هدم الاحتلال المنشآت التالية:
1- مركز شباب أم الخير: وهو عبارة عن خيمة مقامة على أعمدة من الحديد بمساحة تقدر بـ ( 30 م2)، وكان المواطنون قد أعادوا بناء هذا المركز بعد أن قام الاحتلال بهدمه بتاريخ ( 24/8/2016م)، وتمت عملية الهدم الأخيرة دون سابق إنذار.
الصور 1-3: عملية هدم المركز المجتمعي
2- مسكن المواطن علي محمد خليل الهذالين: وهو مبني من الصفيح بمساحة تقدر (20م2) وكان يسكنه أسرة المواطن المكونة من (5) أفراد من بينهم (2) أطفال، وقد قام الاحتلال بهدم المسكن دون سابق إنذار.
تجدر الإشارة إلى أن مستعمرة " كرمئيل " تقع إلى الغرب من خربة أم الخير، بل ومقام جزء من المستعمرة على أراضي الخربة ويقوم المستعمرون بتنفيذ اعتداءاتهم على أراضي ومنشآت المواطنين بهدف ترحيلهم عن أراضيهم لتسهل السيطرة عليها لصالح المستعمرة.
يرى مركز أبحاث الأراضي في عملية هدم منشآت ومساكن الفلسطينيين بأنها مخالفة للقوانين والمواثيق الدولية التي نصت على الحق في السكن الملائم، وتعتبر عملية الهدم هذه تعدياً واضحاً وانتهاكاً صريحاً على كافة القوانين والمعاهدات والمواثيق الدولية أبرزها:
مادة (17) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان – 1948م:
لكل شخص حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره.
لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفاً.
مادة (23) من اتفاقية لاهاي للعام – 1907م:
لا يجوز تدمير ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.
مادة (53) من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948م:
يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.
العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 1966م ( جـ – 21) من قرار 2200 – الجمعية العامة للأمم المتحدة:
(( تقر الدول الأطراف في هذا العهد بحق كل شخص في مستوى معيشي كاف له ولأسرته، يوفر ما يفي حاجتهم من الغذاء والكساء والمأوى، وبحقه في تحسين متواصل لظروفه المعيشية، وتتعهد الدول الأطراف باتخاذ التدابير اللازمة لإنقاذ هذا الحق، معترفة في هذا الصدد بالأهمية الأساسية للتعاون الدولي القائم على الارتضاء الحر)) – "المادة 11 -1 "
اعداد: