- الانتهاك: إعلان على منح سريان مفعول لمخطط تفصيلي رقم (12/3/201)
- الموقع: قريتي عابود واللبن الغربي شمال شرق مدينة رام الله.
- تاريخ الانتهاك: 20 أيلول 2016م.
- الجهة المعتدية: ما يسمى مجلس التخطيط الأعلى التابع للإدارة المدنية الإسرائيلية.
- الجهة المتضررة: أصحاب وملاك الأراضي من القريتين.
تفاصيل الانتهاك:
في 20 أيلول 2016م أعلنت الإدارة المدنية العسكرية – مجلس التخطيط العليا / اللجنة الثانوية للاستيطان في صحيفة القدس الفلسطينية عن إعلان على منح سريان مفعول لمخطط تفصيلي رقم (12/3/201) لصالح مستعمرة "بيت أريه" والمتضمن تغيير مناطق مفتوحة إلى مناطق سكن وشق طريق استعماري جديد على حساب الأراضي الفلسطينية في قريتي عابود واللبن الغربي. وبحسب الإعلان الموقع من رئيسة اللجنة الفرعية للاستيطان "نتاليا ابربوخ"، والذي طرح للاعتراض لمدة أقصاها 15 يوماً من تاريخ الإعلان في الصحيفة، فقد حدد الاحتلال المنطقة المستهدفة من المخطط الجديد وهي التالي:
- أحواض: 7 جزء من موقع: المفروز في أراضي قرية: اللبن.
- حوض فيسكالي: 4 جزء من موقع: الوجه الشامي من أراضي : عبود.
- حوض فيسكالي: 2 من موقع: راس الكلب من أراضي : اللبن.
أهداف المخطط التفصيلي لمستعمرة "بيت اريه" حسب الإعلان المرفق:
- تغيير من منظقة عامة مفتوحة إلى منطقة سكن "أ" ومنطقة سكن "ب".
- شق طريق جديد.
- تحديد تعليمات البناء والشروط لتصريح بناء في نطاق المخطط.
ويهدف المخطط الهيكلي والتنظيمي الجديد، تحويل مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية والمشجرة في معظمها بأشجار الزيتون المعمر إلى مناطق خاضعة لنفوذ النشاط الاستيطاني هناك، حيث وبحسب قياس وحدة نظم المعلومات الجغرافية لمساحة الأراضي المستهدفة استناداً لخارطة المخطط التفصيلي الذي يحمل الرقم 12/3/201 فقد قدرت بـ 348 دونماً، هذا ناهيك عن الهدف الرئيسي والمتمثل في تنظيم طبيعة وتصنيف السكن في المستعمرة، وشق طريق استعماري جديد يكفل النمو والتطور لتلك المستعمرة .
صورة 1: الإعلان الذي نشر في صحيفة القدس صفحة 19 بتاريخ 20/09/2016 – مخطط 12/3/201
صورة 2-4: خارطة والمخطط التنظيم التفصيلي المصادق عليه لمستعمرة "بيت اريه" الذي يحمل الرقم 12/3/201
صورة 5: صورة جوية توضح موقع الأراضي التي استهدفها المخطط رقم 12/3/201
يشار إلى أن المخططات التنظيمية التي يطرحها الاحتلال بين الفينة والأخرى للمستعمرات الإسرائيلية في الضفة الغربية فإن الهدف الرئيسي منها هو خلق واقع وتغيير معالم المنطقة ككل خدمة لتلك المستعمرات التي يسعى الاحتلال إلى تحويلها إلى مجالس إقليمية تتطور شيء فشيء إلى أن تصبح مدن إسرائيلية في قلب الضفة الغربية، وتشتت القرى والأرياف الفلسطينية، مما يقضي على أي فرصة لإقامة دولة فلسطينية في الضفة الغربية.
مستعمرة " بيت أريه":
مستعمرة علمانية، أقيمت في العام 1981 على أراضي صودرت من قرية اللبن الغربية، وتبلغ مساحتها 1653 دونماً تم مصادرتها من أراضي اللبن الغربي وقرية عابود، معظم مستعمريها يعملون خارج المستعمرة وخاصة في الصناعات الجوية الإسرائيلية، يبعد مطار اللد عن المستعمرة مسافة 10 كم. وقد سميت المستعمرة ( بيت أرييه) نسبة إلى ( أرييه بن العيزير) أحد قادة منظمة الايتسل الإرهابية ومن مؤسسي حركة حيروت ( الليكود), وحتى تشرين ثاني من العام 2005، بلغ عدد سكان هذه المستعمرة 3400 مستعمر.
صورة 6: لمستعمرة "بيت اريه" الجاثمة على أراضي قريتي عابود واللبن الغربي / محافظة رام الله
إن عملية البناء والتوسع في المستعمرات الإسرائيلية على حساب الأراضي الفلسطينية والتي تقوم بها مجالس المستعمرات الإسرائيلية بدعم من حكومة الاحتلال في جميع المستعمرات المقامة في الضفة الغربية تعتبر تعدياً واضحاً وصريحاً وانتهاكاً للعديد من النظم الأساسية للقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن واتفاقية لاهاي المؤرخة في 18 أكتوبر/ تشرين الأول 1907 والخاصة باحترام قوانين و 1907 ومعاهدة جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب المؤرخة في 12آب/أغسطس 1949 وخاصة :
- القرار رقم 242 لسنة 1967: و الذي يدعو الى انسحاب القوات الإسرائيلية المسلحة من الأراضي التي احتلتها في العام 1967, و يؤكد على عدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالحرب، والحاجة إلى العمل من اجل سلام دائم وعادل تستطيع كل دولة في المنطقة ان تعيش فيه بامان
- القرار رقم 446 لسنة 1979 الذي اكد على عدم شرعية سياسة الاستيطان الإسرائيلية في الأراضي العربية المحتلة بما فيها القدس و اعتبارها عقبة خطرة في وجه السلام في الشرق الأوسط.
- القرار رقم 452 لسنة 1979 : و يدعو فيه مجلس الأمن سلطات الاحتلال الإسرائيلية وقف الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية التي احتلتها في العام 1967 بما فيها القدس.
- القرار رقم 465 لسنة 1980 : الذي طالب إسرائيل بوقف الاستيطان والامتناع عن بناء مستوطنات جديدة وتفكيك تلك المقامة آنذاك, وطالب أيضاً الدول الأعضاء بعدم مساعدة إسرائيل في بناء المستوطنات.
- القرار رقم 478 لسنة 1980: الدعوة الى عدم الاعتراف بـ 'القانون الأساسي' بشأن القدس ودعوة الدول إلى سحب بعثاتها الدبلوماسية منها ان مجلس الأمن،
اتفاقية لاهاي/ 1907:-
- المادة 46: الدولة المحتلة لا يجوز لها أن تصادر الأملاك الخاصة.
- المادة 55: الدولة المحتلة تعتبر بمثابة مدير للأراضي في البلد المحتل، وعليها أن تعامل ممتلكات البلد معاملة الأملاك الخاصة.
معاهدة جنيف الرابعة/ 1949
- المادة 49: لا يحق لسلطة الاحتلال نقل مواطنيها إلى الأراضي التي احتلتها، أو القيام بأي إجراء يؤدي إلى التغيير الديمغرافي فيها.
- المادة 53: لا يحق لقوات الاحتلال تدمير الملكية الشخصية الفردية أو الجماعية أو ملكية الأفراد أو الدولة أو التابعة لأي سلطة في البلد المحتل.
- المادة 147: ان تدمير واغتصاب الممتلكات علي نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلي نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية هو مخافة جسيمة.
اعداد: