- الانتهاك: الإعلان عن مخطط تنظيمي جديد لمستعمرة " مخولا".
- الموقع: قرية بردلة شرق محافظة طوباس.
- تاريخ الانتهاك: 22/06/ 2016م.
- الجهة المعتدية: ما تسمى اللجنة الإقليمية للتنظيم والبناء التابعة للاحتلال الإسرائيلي.
- الجهة المتضررة: المزارعون في منطقة الأغوار الشمالية.
تفاصيل الانتهاك:
وفق ما ورد في صحيفة القدس ضمن عددها الصادر في 22 حزيران 2016م، فقد أعلن ما يسمى المجلس الأعلى للتنظيم والبناء التابع للاحتلال الإسرائيلي عن إيداع مخطط تفصيلي جديد يحمل الرقم 329 يشمل إنشاء بركة مائية ضخمة وإنشاء مضخة مائية معدة لنفس الغرض. وبحسب الإعلان الصادر في صحيفة القدس، فإن الهدف الرئيسي من إنشاء تلك البرك المائية يكمن في الأساس في تنمية وخدمة القطاع الزراعي في محيط المستعمرة عبر زيادة الرقعة الزراعية التابعة للمستعمرة على حساب الأراضي الفلسطينية.
الإعلان الذي نشر في صحيفة القدس يوم 22/06/2016 صفحة 21
الصور 1-4: مستعمرة "مخولا" الإسرائيلية المعتدية على أراضي قرية بردلة
يذكر انه وبحسب معطيات البحث الميداني التابع لمركز أبحاث الأراضي، فإن معظم المستعمرات الزراعية في الأغوار الفلسطينية تشهد توسعاً ملحوظاً وكبيراً سواء من خلال الاستيلاء على مساحات جديدة من الأراضي الفلسطينية تحت بند ما تسمى أراض دولة أو أموال متروكة، أو حتى استغلال تلك الأراضي التي يتم السيطرة عليها تحت بند ما يعرف بالمناطق المغلقة عسكرياً والتي مع الوقت يتم تحويلها إلى أراض خاضعة للنشاط الاستيطاني بمباركة حكومة الاحتلال نفسها.
جدير بالذكر أن المستعمرات الزراعية والتي تقع 95% منها في منطقة الأغوار الفلسطينية، وتبلغ مساحتها تقريباً 68 ألف دونم تستنزف المصادر المائية الفلسطينية، وتستهلك 60 مليون متر مكعب سنوياً، وهذا ما يؤكد مدى التأثير السلبي على الزراعة الفلسطينية وتنميتها وتطورها[1].
وتحظى المستعمرات الإسرائيلية في الأغوار الفلسطينية بامتيازات كبيرة تفوق تلك الامتيازات في نظيراتها في باقي مناطق الضفة الغربية، حيث تتركز تلك الامتيازات في الحصول على خدمات للمستعمرين وتسهيلات سواء في الضرائب أو التعليم أو التنقل أو حتى التملك بشقة سكنية أو زراعية.
معسكر لجيش الاحتلال تحوّل لمستعمرة تدعى "مخولا":
تأسست مستعمرة "مخولا" عام 1982م، ثم سرعان ما توسعت تلك البؤرة الاستعمارية، حيث يقطنها اليوم ما يزيد عن 1500 مستعمر معظمهم من المتدينين، واستعملت تلك المستعمرة قديماً كنقطة عسكرية لجيش الاحتلال الإسرائيلي في مطلع الثمانينات من القرن الماضي، فبدلاً من إرجاع الأراضي لأصحابها الأصليين، تحولت تلك الأراضي رويداً إلى مستعمرة زراعية كبيرة، تحظى بالدعم المطلق من قبل ساسة الاحتلال بصفتها تقع على المناطق الحدودية المتاخمة لنهر الأردن.
إن عملية البناء والتوسع في المستعمرات الإسرائيلية على حساب الأراضي الفلسطينية والتي تقوم بها مجالس المستعمرات الإسرائيلية بدعم من حكومة الاحتلال في جميع المستعمرات المقامة في الضفة الغربية تعتبر تعدياً واضحاً وصريحاً وانتهاكاً للعديد من النظم الأساسية للقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن واتفاقية لاهاي المؤرخة في 18 أكتوبر/ تشرين الأول 1907 والخاصة باحترام قوانين و 1907 ومعاهدة جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب المؤرخة في 12آب/أغسطس 1949 وخاصة :
- القرار رقم 242 لسنة 1967: و الذي يدعو الى انسحاب القوات الإسرائيلية المسلحة من الأراضي التي احتلتها في العام 1967, و يؤكد على عدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالحرب، والحاجة إلى العمل من اجل سلام دائم وعادل تستطيع كل دولة في المنطقة ان تعيش فيه بامان
- القرار رقم 446 لسنة 1979 الذي اكد على عدم شرعية سياسة الاستيطان الإسرائيلية في الأراضي العربية المحتلة بما فيها القدس و اعتبارها عقبة خطرة في وجه السلام في الشرق الأوسط.
- القرار رقم 452 لسنة 1979 : و يدعو فيه مجلس الأمن سلطات الاحتلال الإسرائيلية وقف الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية التي احتلتها في العام 1967 بما فيها القدس.
- القرار رقم 465 لسنة 1980 : الذي طالب إسرائيل بوقف الاستيطان والامتناع عن بناء مستوطنات جديدة وتفكيك تلك المقامة آنذاك, وطالب أيضاً الدول الأعضاء بعدم مساعدة إسرائيل في بناء المستوطنات.
- القرار رقم 478 لسنة 1980: الدعوة الى عدم الاعتراف بـ 'القانون الأساسي' بشأن القدس ودعوة الدول إلى سحب بعثاتها الدبلوماسية منها ان مجلس الأمن،
اتفاقية لاهاي/ 1907:-
- المادة 46: الدولة المحتلة لا يجوز لها أن تصادر الأملاك الخاصة.
- المادة 55: الدولة المحتلة تعتبر بمثابة مدير للأراضي في البلد المحتل، وعليها أن تعامل ممتلكات البلد معاملة الأملاك الخاصة.
معاهدة جنيف الرابعة/ 1949
- المادة 49: لا يحق لسلطة الاحتلال نقل مواطنيها إلى الأراضي التي احتلتها، أو القيام بأي إجراء يؤدي إلى التغيير الديمغرافي فيها.
- المادة 53: لا يحق لقوات الاحتلال تدمير الملكية الشخصية الفردية أو الجماعية أو ملكية الأفراد أو الدولة أو التابعة لأي سلطة في البلد المحتل.
- المادة 147: ان تدمير واغتصاب الممتلكات علي نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلي نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية هو مخافة جسيمة.