- الانتهاك: إعلان عن إيداع خارطة مفصلة جديدة رقم (1/1/508)
- الموقع: خربة سادة الثعلة جنوب شرق بلدة يطا/ محافظة الخليل.
- تاريخ الانتهاك: 16 حزيران 2016م.
- الجهة المعتدية: ما يسمى مجلس التخطيط الأعلى التابع للإدارة المدنية الإسرائيلية.
- الجهة المتضررة: أصحاب وملاك الأراضي في خربة سادة الثعلة.
تفاصيل الانتهاك:
في 16 حزيران 2016م أعلنت ما تسمى بالإدارة المدنية لمنطقة يهودا والسامرة – مجلس التخطيط الأعلى/ اللجنة الفرعية للاستيطان في صحيفة القدس الفلسطينية عن إيداع خارطة مفصلة رقم(1/1/508) لصالح مستعمرة "ماعون" والمتضمن تغيير مناطق مفتوحة وزراعية ( RJ-5) وجزء من منطقة سكن أ وجزء من طريق مصادق عليها إلى منطقة تجارية ومبان ومؤسسات جمهور وطريق مقترحة.
وبحسب الإعلان الموقع من رئيسة اللجنة الفرعية للاستيطان "نتاليا ابربوخ"، والذي طرح للاعتراض لمدة أقصاها 60 يوماً من تاريخ الإعلان، فقد حدد الاحتلال المنطقة المستهدفة من المخطط الجديد وهي التالي:
- حوض رقم 2: من موقع خربة سادة الثعلة من أراضي بلدة يطا.
أهداف المخطط التفصيلي لمستعمرة "ماعون" حسب الإعلان المرفق:
- تغيير من منطقة عامة مفتوحة إلى منطقة تجارية ومبان ومؤسسات للجمهور على مساحة (5) دونم تقريباً.
- شق طريق جديد على مساحة (1.2) دونم تقريباً.
- الغاء طريق قائم على مساحة (2.1) تقريباً.
- تحديد تعليمات البناء والشروط لتصريح بناء في نطاق المخطط.
ويهدف المخطط التفصيلي الجديد، إلى تحويل مساحة قدرها (8.53) دونم إلى مناطق خاضعة لنفوذ النشاط الاستيطاني، علماً أن الأراضي التي يستهدفها المخطط التفصيلي مصادرة مسبقاً وتقع داخل حدود المستعمرة، بل وفي قلب المستعمرة هناك، حيث وبحسب قياس وحدة نظم المعلومات الجغرافية لمساحة الأراضي المستهدفة استناداً لخارطة المخطط التفصيلي الذي يحمل الرقم 1/1/508 فقد قدرت بـ 8.5 دونماً، هذا ناهيك عن الهدف الرئيسي والمتمثل في تنظيم طبيعة وتصنيف السكن في المستعمرة، وشق طريق استعماري جديد يكفل النمو والتطور لتلك المستعمرة .
صورة 1: الإعلان الذي نشر في صحيفة القدس صفحة 21 بتاريخ 16/6/2016 – مخطط 1/1/508
صورة 2-5: خارطة والمخطط التنظيم التفصيلي المعلن عنه لمستعمرة "ماعون" الذي يحمل الرقم 1/1/508
صورة 6: صورة جوية توضح موقع الأراضي التي استهدفها المخطط رقم 1/1/508
يشار إلى أن المخططات التنظيمية التي يطرحها الاحتلال بين الفينة والأخرى للمستعمرات الإسرائيلية في الضفة الغربية فإن الهدف الرئيسي منها هو خلق واقع وتغيير معالم المنطقة ككل خدمة لتلك المستعمرات التي يسعى الاحتلال إلى تحويلها إلى مجالس إقليمية تتطور شيء فشيء إلى أن تصبح مدن إسرائيلية في قلب الضفة الغربية، وتشتت القرى والأرياف الفلسطينية، مما يقضي على أي فرصة لإقامة دولة فلسطينية في الضفة الغربية.
مستعمرة " ماعون":
مستعمرة علمانية، أسستها منظمة" غوش امونيم" في العام 1981 على أراضي صودرت من قرية التواني وخربة سادة الثعلة ، وتحمل المستعمرة مخطط رقم 508، وتبلغ مساحة هذا المخطط 385 دونماً تم مصادرتها من أراضي بلدة يطا.
صورة 7+8: لمستعمرة "ماعون" الجاثمة على أراضي قرية التواني وخربة سادة الثعلة
إن عملية البناء والتوسع في المستعمرات الإسرائيلية على حساب الأراضي الفلسطينية والتي تقوم بها مجالس المستعمرات الإسرائيلية بدعم من حكومة الاحتلال في جميع المستعمرات المقامة في الضفة الغربية تعتبر تعدياً واضحاً وصريحاً وانتهاكاً للعديد من النظم الأساسية للقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن واتفاقية لاهاي المؤرخة في 18 أكتوبر/ تشرين الأول 1907 والخاصة باحترام قوانين و 1907 ومعاهدة جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب المؤرخة في 12آب/أغسطس 1949 وخاصة :
- القرار رقم 242 لسنة 1967: و الذي يدعو الى انسحاب القوات الإسرائيلية المسلحة من الأراضي التي احتلتها في العام 1967, و يؤكد على عدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالحرب، والحاجة إلى العمل من اجل سلام دائم وعادل تستطيع كل دولة في المنطقة ان تعيش فيه بامان
- القرار رقم 446 لسنة 1979 الذي اكد على عدم شرعية سياسة الاستيطان الإسرائيلية في الأراضي العربية المحتلة بما فيها القدس و اعتبارها عقبة خطرة في وجه السلام في الشرق الأوسط.
- القرار رقم 452 لسنة 1979 : و يدعو فيه مجلس الأمن سلطات الاحتلال الإسرائيلية وقف الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية التي احتلتها في العام 1967 بما فيها القدس.
- القرار رقم 465 لسنة 1980 : الذي طالب إسرائيل بوقف الاستيطان والامتناع عن بناء مستوطنات جديدة وتفكيك تلك المقامة آنذاك, وطالب أيضاً الدول الأعضاء بعدم مساعدة إسرائيل في بناء المستوطنات.
- القرار رقم 478 لسنة 1980: الدعوة الى عدم الاعتراف بـ 'القانون الأساسي' بشأن القدس ودعوة الدول إلى سحب بعثاتها الدبلوماسية منها ان مجلس الأمن،
اتفاقية لاهاي/ 1907:-
- المادة 46: الدولة المحتلة لا يجوز لها أن تصادر الأملاك الخاصة.
- المادة 55: الدولة المحتلة تعتبر بمثابة مدير للأراضي في البلد المحتل، وعليها أن تعامل ممتلكات البلد معاملة الأملاك الخاصة.
معاهدة جنيف الرابعة/ 1949
- المادة 49: لا يحق لسلطة الاحتلال نقل مواطنيها إلى الأراضي التي احتلتها، أو القيام بأي إجراء يؤدي إلى التغيير الديمغرافي فيها.
- المادة 53: لا يحق لقوات الاحتلال تدمير الملكية الشخصية الفردية أو الجماعية أو ملكية الأفراد أو الدولة أو التابعة لأي سلطة في البلد المحتل.
- المادة 147: ان تدمير واغتصاب الممتلكات علي نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلي نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية هو مخافة جسيمة.
اعداد: