في يوم الثلاثاء الموافق 15 آذار 2016م، هدمت جرافات الاحتلال في بلدة بيت حنينا (الضاحية) شمال مدينة القدس المحتلة أربعة مخازن تجارية، وأساسات بناية سكنية، إضافة إلى تجريف قطعة أرض، وذلك بحجة البناء بدون ترخيص من جانب، ومن جانب آخر انها تبعد أمتار قليلة عن معسكر لجيش الاحتلال، إضافة إلى أنها قريبة من جدار الفصل والتوسع الذي يفصل بيت حنينا (الضاحية) عن بلدة الرام. وتعود الأملاك التي تم هدمها إلى المواطن "حبيب عمر يوسف حروب" وهو تاجر مقدسي يسكن في البلدة القديمة في القدس المحتلة.
وأفاد المواطن حروب لباحث مركز أبحاث الأراضي :
في عام 2010م قمت ببناء مخازن على قطعة أرض أمتلكها في بيت حنينا في منطقة (الضاحية)، وقمت بحفر أساسات لبناء بناية سكنية بهدف السكن، وبعد بناء المخازن، تسلمت إخطار بالهدم بحجة البناء بدون ترخيص، وعلى أثر ذلك قمت بتوكيل المحامي سامي ارشيد لمتابعة القضية، وكانت حجة قرار الهدم أيضاً بسبب قرب البناء من معسكر لجيش الاحتلال الإسرائيلي الذي يبعد حوالي 100 متر عن قطعة الأرض.
وفي صباح يوم الثلاثاء وعند الساعة 09:00 صباحاً، تلقيت اتصالاً هاتفياً من شقيقي، أخبرني أن قوات كبيرة من جيش وشرطة الاحتلال ترافقهم جرافة يقومون بعملية هدم واسعة للمنشآت، وقد طال الهدم أربعة مخازن بمساحة 400 مترمربع ( كل مخزن 100 متر مربع) ويستأجرها "التاجر شادي مطور" ويستخدمها مخازن للملابس، إضافة إلى ساحة بمثابة متنفس وملعب للأطفال بمساحة 600 مترمربع محاطة بسور من ثلاثة جهات – أيضاً تم هدمه-، مزروعة بأشجار الزيتون والحمضيات عددها 40 شجرة، إضافة إلى وحدتي مرحاض خارجيتين، كما تم هدم أساسات بناية بمساحة 450 مترمربع حيث كنت أنوي بناءها بغرض السكن، لكن جرافات الاحتلال قامت بهدم المخازن وتجريف قطعة الأرض والأشجار وهدم اساسات البناية (بدون ساق إنذار)على الرغم من أن القضية كان يتم متابعتها قضائياً، وتبلغ قيمة الخسائر 650 ألف شيقل.
يرى مركز أبحاث الأراضي في عملية الهدم هذه بأنها مخالفة للقوانين والمواثيق الدولية ، وتعتبر عملية الهدم هذه تعدياً واضحاً وانتهاكاً صريحاً على كافة القوانين والمعاهدات والمواثيق الدولية أبرزها:
مادة (17) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان – 1948م:
- لكل شخص حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره.
- لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفاً.
مادة (23) من اتفاقية لاهاي للعام – 1907م:
- لا يجوز تدمير ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.
مادة (53) من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948م:
- يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.
العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 1966م ( جـ – 21) من قرار 2200 – الجمعية العامة للأمم المتحدة:
- (( تقر الدول الأطراف في هذا العهد بحق كل شخص في مستوى معيشي كاف له ولأسرته، يوفر ما يفي حاجتهم من الغذاء والكساء والمأوى، وبحقه في تحسين متواصل لظروفه المعيشية، وتتعهد الدول الأطراف باتخاذ التدابير اللازمة لإنقاذ هذا الحق، معترفة في هذا الصدد بالأهمية الأساسية للتعاون الدولي القائم على الارتضاء الحر)) – "المادة 11 -1 ".
اعداد: