الانتهاك: تجريف أراضي لتوسيع بؤر استعمارية.
الموقع: باطن المعصي- الخضر / محافظة بيت لحم.
التاريخ: منذ بداية حزيران 2015م.
الجهة المعتدية: جيش الاحتلال الإسرائيلي.
الجهة المتضررة: أهالي قرية الخضر.
تفاصيل الانتهاك:
يواصل الاحتلال الاسرائيلي ومستعمريه عملية نهب الأراضي الزراعية من أصحابها لتوسيع البؤر الاستعمارية ولربطها مع بعضها البعض ثم لمستعمرة الأم "افرات"، هذا ما يسعى له المستعمرون وذلك لسلب اكبر قدر ممكن من الأراضي الفلسطينية لتصبح تحت سيطرة المستعمرين.
وهذا ما يبدو واضحاً من عمل جرافات الاحتلال الإسرائيلي بشكل مستمر في منطقة باطن المعصى على أراضي قرية الخضر من تجريف لمساحات كبيرة من الأراضي، وبناء جدران استنادية لحماية ما نهبوه من الأراضي، ولضم البؤر الاستعمارية لتوسيع مستعمرة افرات، وتجدر الإشارة بأن التوسع من جهتين من الجهة المطلة على أراضي واد رحال ومن الجهة المطلة على أراضي قرية الخضر. أي أنها تتوسط القرى الفلسطينية وتقضي على قم الجبال وطلتها المشرقة، لتبقى سرقتها من قبل المستعمرين غصة عند اصحابها الحقيقيين، الذين يفقدون هويتهم عند فقدانهم أرضهم، ويفقدون مصدر دخلهم …
أفاد المواطن أحمد صلاح منسق لجنة الجدار والاستيطان في بيت لحم “ التوسع الاستعماري في تلك المناطق كالسرطان يتفشى بشكل سريع" .
الصور من 1- 3 : توضح التجريف والتوسع في محيط البؤر الاستعمارية
تعريف بقرية الخضر المستهدفة:
تقع قرية الخضر على بعد 4كم من الجهة الغربية من مدينة بيت لحم، ويحدها من الشمال قريتي بيت جالا وبتير، ومن الغرب قريتي حوسان ونحالين، ومن الشرق قرى: الدوحة، وادي رحال، بيت جالا، ومن الجنوب قرية واد النيص. ويبلغ عدد سكانها 9774 نسمة حتى عام 2007م. وتبلغ مساحة القرية الإجمالية 8,279 دونماً منها 184 دونم عبارة عن مسطح بناء للقرية.
نهبت المستعمرات الإسرائيلية من أراضي القرية 29 دونماً، حيث تقع على جزء من أراضي القرية مستعمرتين، الأولى "إفرات" والتي تأسست عام 1979م وصادرت من أراضي القرية 5.8 دونماً ويقطنها 7037 مستعمراً، والثانية " مستعمرة نفي دانيال" والتي تأسست عام 1982م ومقام جزء منها على أراضي القرية ونهبت منها 23 دونماً ويقطنها 1073 مستعمراً.
كما نهبت الطرق الالتفافية رقم 60 ورقم 375 أكثر من (487) دونماً . هذا بالإضافة إلى إقامة الجدار العنصري على أراضيها والذي دمر تحت مساره 280 دونماً، وسيعزل خلفه 5,638 دونماً، ويبلغ طول الجدار العنصري القائم على أراضي القرية 2,805 متراً.
هذا وتصنف أراضي القرية حسب اتفاق أوسلو إلى مناطق (A وB و C) حيث تشكل مناطق A ما نسبته ( 10%) ومناطق B تشكل (6%) بينما المناطق المصنفة C تشكل المساحة الأكبر وهي خاضعة للسيطرة الكاملة للاحتلال الإسرائيلية تشكل نسبة 84% ونوضح هنا المساحات بالدونم:
- مناطق مصنفة A ( 808) دونم.
- مناطق مصنفة B (475) دونم.
- مناطق مصنفة C ( 6,996) دونم.
الاستيطان و القانون الدولي:-
— القرار رقم 242 لسنة 1967: و الذي يدعو الى انسحاب القوات الإسرائيلية المسلحة من الأراضي التي احتلتها في العام 1967, ويؤكد على عدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالحرب، والحاجة إلى العمل من أجل سلام دائم وعادل تستطيع كل دولة في المنطقة أن تعيش فيه بأمان.
— القرار رقم 446 لسنة 1979 الذي أكد على عدم شرعية سياسة الاستيطان الإسرائيلية في الأراضي العربية المحتلة بما فيها القدس و اعتبارها عقبة خطرة في وجه السلام في الشرق الأوسط.
— القرار رقم 452 لسنة 1979 : و يدعو فيه مجلس الأمن سلطات الاحتلال الإسرائيلية وقف الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية التي احتلتها في العام 1967 بما فيها القدس.
— القرار رقم 465 لسنة 1980 : الذي طالب إسرائيل بوقف الاستيطان والامتناع عن بناء مستوطنات جديدة وتفكيك تلك المقامة آنذاك, وطالب أيضاً الدول الأعضاء بعدم مساعدة إسرائيل في بناء المستوطنات.
— قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 20/12/1972، و الذي طالبت فيه إسرائيل الكف عن عدد من الإجراءات والممارسات، منها (بناء مستوطنات إسرائيلية في الأراضي العربية المحتلة ونقل بعض السكان المدنيين من إسرائيل إلى الاراضي العربية المحتلة).
— قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 15/12/1972، الذي طلبت فيه الجمعية العامة من إسرائيل أن تكف عن ضم أي جزء من الأراضي العربية المحتلة وتأسيس مستوطنات في تلك الأراضي، ونقل السكان إليها.
— قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 7/12/1973، الذي أعربت فيه الجمعية العامة عن القلق البالغ لخرق إسرائيل لأحكام اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 وجميع الإجراءات التي اتخذتها إسرائيل لتغيير معالم الأراضي المحتلة أو تركيبها السكاني واعتبرتها انتهاكا للقانون الدولي.
— قرار الجمعية العامة بتاريخ 29/11/1974 الذي أعربت فيه الجمعية العامة عن أشد القلق من ضم إسرائيل لبعض أجزاء الأراضي المحتلة وإنشاء المستوطنات ونقل السكان إليها.
— قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 15/12/1975، والمكون من أربعة أقسام، وقد دانت في القسم الأول جميع الإجراءات التي تمارسها إسرائيل في الأراضي المحتلة، واصفة تلك الممارسات بأنها تشكل انتهاكات خطيرة لميثاق الأمم المتحدة وعائقا أمام إقرار سلام دائم وعادل في المنطقة، مؤكدة أن هذه الإجراءات تعتبر لاغية وباطلة، وليس لها أساس من الشرعية.
— قرار الجمعية العامة الصادر في 28/10/1977، الذي أكد في البند الأول منه على أن جميع التدابير والإجراءات التي اتخذتها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية وغيرها من الأراضي العربية المحتلة منذ عام 1967 لا صحة لها قانوناً، وتعد عرقلة خطيرة للمساعي المبذولة للتوصل إلى سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط، كما تأسف الجمعية العامة بشدة لاستمرار إسرائيل في تنفيذ هذه التدابير وخاصة إقامة المستوطنات في الأراضي العربية المحتلة.
يرى مركز أبحاث الأراضي في استمرار دولة الاحتلال في توسيع المستعمرات الإسرائيلية وإنشاء المزيد منها على حساب الأراضي المحتلة في الضفة الغربية بما فيها القدس بأنه يعتبر خرقاً لحقوق الشعب الفلسطيني وممتلكاته وللقانون الإنساني الدولي وانتهاكاً لكافة القوانين والأعراف الدولية، التي تمنع المساس بالحقوق والأملاك المدنية والعامة في الدولة المحتلة.
اعداد: