في التاسع من شهر كانون أول من العام 2014, نشرت صحيفة هآرتس الاسرائيلية تقريرا على صفحتها الالكترونية بان الادارة المدنية الإسرائيلية التابعة لوزارة جيش الاحتلال الاسرائيلي قامت بتخصيص 35 ألف دونما في الاراضي الفلسطينية المحتلة والتي تم الاعلان عنها من قِبل جيش الاحتلال الاسرائيلي في السابق "كمناطق اطلاق نار", لصالح التوسعات الاستيطانية المختلفة. وتقع الاراضي المستهدفة في منطقة الاغوار الفلسطينية, ومناطق جنوب محافظة الخليل بالقرب من مستوطنة معون الاسرائيلية وشمال غرب الضفة الغربية المحتلة, وبالتحديد في محافظة سلفيت, لصالح مستوطنات بيت ارييه وبيدوئيل وايلي زهاف وعوفرا.
وتبلغ مساحة الاراضي المعلن عنها "مناطق اطلاق نار" في الضفة الغربية المحتلة 998,185 دونما وتشكل ما نسبته 17.6% من المساحة الاجمالية للضفة الغربية, أي مساوية تقريبا لمساحة المناطق المصنفة "ا" في الضفة الغربية المحتلة بحسب اتفاقية أوسلو الثانية للعام 1995 والتي تخضع للسيطرة الفلسطينية الكاملة, أمنيا واداريا, حيث يعيش 70% من تعداد سكان الضفة. وتجدر الاشارة الى أن المناطق المستهدفة تم الاعلان عنها "أراضي دولة" عقب احتلال اسرائيل للاراضي الفلسطينية في العام 1967 وتم تحويلها لاحقا لاستخدام الجيش الاسرائيلي "كمناطق اطلاق نار" ومناطق "تدريبات عسكرية" في أوائل السبعينات. ولكن, عقب انطلاق المفاوضات بين الاسرائيليين والفلسطينيين في أوائل التسعينات, لم تستغل سلطات الاحتلال الاسرائيلي هذه المناطق وبقيت مهجورة لفترة طويلة من الزمن الا انها بقيت تخضع للسيطرة الاسرائيلية.
وفي العام 1999, عكف فريق التخطيط التابع للإدارة المدنية الاسرائيلية أو ما يطلق عليه باسم "الفريق الازرق", على تحديد وتأكيد حدود المناطق التي تم الاعلان عنها على انها "أراضي دولة" باستخدام أساليب تقنية متقدمة. وحتى يومنا هذا, أكمل فريق التخطيط تحديد 260 ألف دونما من الاراضي الفلسطينية، منها 35 ألف دونما تقع ضمن المناطق المعلن عنها "مناطق اطلاق نار". الجدول رقم 1 والخريطة رقم 1 يظهران مواقع اطلاق النار في الضفة الغربية المحتلة ومساحاتها.
عدد التجمعات الفلسطينية داخل مناطق اطلاق النار |
عدد المخططات الهيكلية للمستوطنات ضمن مناطق اطلاق النار |
مساحة مناطق اطلاق النار |
الموقع |
منطقة اطلاق نار |
11 |
2 |
32,591 |
رام الله |
203 |
8 |
0 |
9,725 |
رام الله |
208 |
3 |
0 |
8,263 |
الخليل |
309 |
4 |
1 |
73,077 |
الاغوار |
900 |
3 |
0 |
49,229 |
طوباس |
901 |
2 |
1 |
10,653 |
الاغوار |
902 |
3 |
4 |
80,309 |
الاغوار |
903 |
5 |
4 |
42,497 |
نابلس والاغوار |
904 a |
6 |
4 |
60,781 |
نابلس والاغوار |
904 |
7 |
7 |
88,256 |
رام الله والاغوار |
906 |
2 |
1 |
6,819 |
الاغوار |
911 |
2 |
0 |
4,632 |
الاغوار |
911 a |
2 |
3 |
32,712 |
الخليل |
918 |
5 |
1 |
58,711 |
رام الله |
929 |
1 |
0 |
170 |
الخليل |
929 a |
1 |
1 |
168 |
الخليل |
930 |
7 |
1 |
14,745 |
رام الله |
934 |
1 |
0 |
76 |
الخليل |
959 |
10 |
13 |
409,294 |
القدس والاغوار |
aa |
7 |
2 |
15,477 |
رام الله |
aaa |
90 |
45 |
998,185 |
المجموع |
الخارطة رقم 1: مواقع اطلاق النار والمناطق العسكرية المغلقة في الضفة الغربية المحتلة
المصادرة من خلال الاعلان "أراضي دولة"
عندما احتلت إسرائيل الأراضي الفلسطينية (الضفة الغربية و قطاع غزة) في العام 1967 لم يكن هناك تسجيل رسمي إلا لثلث الأراضي المملوكة للفلسطينيين فيما كانت باقي الأراضي مثبتة ملكيتها من خلال كواشين طابو تركية (يعود تاريخها للعهد العثماني) وشهادات تسجيل رسمية صادرة عن حكومة الانتداب البريطاني وكذلك التسجيل لدى دائرة الأراضي الأردنية بحسب القانون المعمول به قبل العام 1967. وبشكل أساسي، ما زال قانون الاراضي العثماني للعام 1858 فاعلا في الضفة الغربية المحتلة لتنظيم ملكية الأراضي الا انه لم يكن فاعلا بشكل كبير خلال قرون العهد العثماني، أو خلال الانتداب البريطاني والحكم الأردني اللذان حافظا على استخدام نفس القانون.
وكان الأمر العسكري الاسرائيلي رقم 59 (للعام 1967) (والمعدل بموجب الامر العسكري 1091) مرجعية في اعادة تعريف ملكية الاراضي الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة عقب العام 1967, الا أنه جاء مخالفا لقانون الأراضي العثماني، حيث اجاز الامر العسكري رقم 59 "لحارس الأملاك الحكومية" والمعين من قبل السلطات العسكرية الإسرائيلية بالاستيلاء على الأراضي المملوكة للحكومة الأردنية. كما أجاز الامر العسكري "لحارس الأملاك الحكومية" بالاستيلاء على الأراضي الخاصة بأفراد أو جماعات بعد الاعلان عن تلك الأراضي بأنها 'أراضي عامة'[1] أو 'أراضي دولة' والتي تعرّف بانها "أراضي مملوكة أو تحت تصرف أو كانت متصلة بجهة عدوة أو شخص من دولة عدوة خلال العام 1967."
وعليه, عندما احتلت إسرائيل الضفة الغربية, افترضت السيطرة على ما تم الاعلان عنه "أراضي دولة" في ذلك الوقت – خلال فترة الحكم الأردني. فما مساحته 634,920 دونما (11.2٪ من إجمالي مساحة الضفة الغربية) تم تصنيفها على أنها أراضي " مُسجلة كأراضي دولة"، حيث تعتبر إسرائيل نفسها مالكة هذه الاراضي بصفتها الوريثة للحكم الأردني الذي انتهى بالاحتلال العسكري الإسرائيلي عام 1967 وذلك وفقا للتفسير الإسرائيلي للقانون, وهو اعتقاد خاطئ تماما.
كما شرعت إسرائيل بتصنيف مساحة إضافية من الاراضي الفلسطينية "كأراضي دولة" بلغت 843,922 دونما (14.9٪ من إجمالي مساحة الضفة الغربية) وكان أوجها عقب العام 1979. واليوم, تستعد الادارة المدنية الاسرائيلية لاستكمال الإجراءات على ما يسمى "أراضي دولة" تم إعداد مخططات تسجيل لها بعد مسحها وجاري العمل على إجراءات تسجيلها وفقا للقوانين الإسرائيلية, والتي تشكل 11.7٪ من اجمالي مساحة الضفة الغربية مع مساحة إجمالية قدرها 666,327 دونما. وبالمجمل, فان المساحة الإجمالية للأراضي المصنفة "أراضي الدولة" وفقا لإسرائيل تصل الى 2,145,169 دونما, نحو 38٪ من إجمالي مساحة الضفة الغربية.
ومن الجدير ذكره أيضا بأن 248,904 دونمًا من الاراضي الفلسطينية, أي ما يعادل 5% من ما تصنفه إسرائيل كأراضي دولة يقع في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية التي تخضع لتصنيف 'أ' و 'ب' بحسب اتفاقية أوسلو الثانية للعام 1995 الموقعة بين منظمة التحرير الفلسطينية واسرائيل ومعظمها في محافظة الخليل.
اإسرائيل تعترف بعهود التاريخ لمصلحتها الشخصية
على أرض الواقع, فمنذ احتلالها العسكري للأراضي الفلسطينية عام 1967 ، ابتدعت إسرائيل عدة قوانين غير شرعية في محاولة منها لإضفاء الشرعية لاستيلائها على أراضي الفلسطينيين ولإظهار نفسها أمام العالم كدولة ديمقراطية، بيد أن الحقيقية مخالفة لذلك تماما حيث أن دولة الإحتلال الإسرائيلي تتلاعب على القوانين حسب مصالحها وأهوائها الاستيطانية والتوسعية بحيث تقوم بمصادرة الأراضي بواسطة عدة قوانين أبرزها: المصادرة تحت ذريعة أراضي الدولة والرجوع إلى التصنيفات العثمانية من أراضي وقفية ، أميرية، موات ، خراج ، ومملوكة. أما النوع الثاني, فهو المصادرة بحجة الأراضي المتروكة وغير المزروعة. والنوع الثالث من المصادرة فهو للأغراض العسكرية, والنوع الرابع المصادرة للمناطق المغلقة والنوع الخامس المصادرة للأغراض العامة (الأمر العسكري 321) والنوع السادس فهو المصادرة بواسطة قانون أملاك الغائبين للعام 1950 وتعديلاته.
ومن الواضح أن النوايا الاسرائيلية وراء عمليات المصادرة المختلفة للأراضي الفلسطينية طوال سنوات الاحتلال ليست أكثر من أدوات مبتكرة لمصادرة أكبر مساحة ممكنة من الأراضي الفلسطينية لاستدامة الاحتلال الإسرائيلي على الارض الفلسطينية, حيث وفقا للتقرير الذي نشرته "هآرتس, فان معظم الأراضي المصادرة من خلال الاعلان عنها "أراضي دولة " تم تخصيصها للمستوطنين الإسرائيليين وللمستوطنات الإسرائيلية القائمة بشكل غير قانوني على الاراضي الفلسطينية ومن أمثلتها: بنيت مستوطنة كريات أربع في مدينة الخليل على اراضي فلسطينية تم مصادرتها في السابق للاستخدامات العسكرية, ومن ثم تم تغيير استعمال الاراضي لصالح بناء المستوطنة السابقة الذكر. كذلك تم بناء مستوطنة هار حوما على أراضي يملكها سكان مدينتي بيت لحم وبيت ساحور وصورباهر وأم طوبا وتم مصادرتها في العام 1990 "للاستخدام العام" من قبل وزير المالية الإسرائيلي السابق (اسحق موديعاي) حيث تم تصنيف هذه الأراضي "كمساحات خضراء" قبل أن يتم مصادرتها. مثال آخر هو مستوطنة معاليه أدوميم، حيث ان معظم الاراضي التي بنيت عليها المستوطنة تم مصادرتها على أنها "أراضي دولة" قبل أن يتم تخصيصها للبناء العمراني الاستيطاني. كذلك قاعدة جفعوت الاسرائيلية العسكرية التي تقع في تجمع غوش عتصيون الاستيطاني غرب محافظة بيت لحم، حيث وافقت الحكومة الاسرائيلية مؤخرا على خطة لبناء مستوطنة جديدة من 523 وحدة استيطانية في موقع القاعدة العسكرية.
ومن الأمثلة السابقة الذكر, ندرك أن عمليات المصادرة التي قامت بها إسرائيل خلال سنوات الاحتلال ليست أكثر من مبررات للانقضاض على الأراضي الفلسطينية لغرض فرض الحقائق على الأرض من خلال أدوات تعتقد سلطات الاحتلال الإسرائيلي أنها كانت شرعية. والاكثر من ذلك, فقد سخّرت اسرائيل التاريخ بشكل انتقائي وفقا لمصالحها الشخصية، حيث ان إسرائيل لا تعترف بوجود فلسطين في الوقت الذي تعترف به في القوانين العثمانية التي كانت تنفذ في عهد الإمبراطورية العثمانية، والتي "فلسطين" كانت جزءا منها، وهذا بالطبع بهدف مصادرة مزيد من الأراضي ذات الملكية الخاصة. الخارطة رقم 2
الخارطة رقم 2: اراضي الدولة في الضفة الغربية المحتلة وفقا للتصنيف الاسرائيلي
وفي الواقع, فان عملية الاستيلاء الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية تحت أي ذريعة من الذرائع السابق ذكرها تعتبر تحايل ممنهج على قواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، حيث أن كل من أوامر المصادرة الصادرة عن إسرائيل غير شرعية وتتناقض مع قرارات مجلس الامن الدولي 242 و 338 التي تنص على عدم شرعية الاحتلال العسكري الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والتي تشمل جميع المصادرات وبناء المستوطنات الاسرائيلية والبؤر الاستيطانية غير القانونية والطرق الالتفافية، وبناء جدار العزل العنصري، وتدمير الممتلكات الفلسطينية وتقييد حركتهم وأن جميع الممارسات الاستعمارية التي تقوم بها إسرائيل منذ الرابع من حزيران من العام 1967 وحتى يومنا هذا هي غير قانونية ولاغية وباطلة.
ويجب على المجتمع الدولي الوقوف بمسؤولية تجاه الانتهاكات الاسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني لإلزام إسرائيل بوقف جميع المشاريع التوسعية الاستعمارية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والامتناع عن محاولاتها لإضفاء الشرعية على ما هو غير شرعي، في حين بدلا من أن تكون خلاقة في مصادرة الممتلكات الفلسطينية، يجب على إسرائيل الامتثال لقواعد القانون الدولي والاتفاقيات والمعاهدات الدولية أمام العالم الذي سيشهد على دفن عملية السلام والحل القائم على دولتين.
وبالنسبة لدولة الاحتلال الإسرائيلي، فان الصمت الدولي تجاه الاستعمار الإسرائيلي والانتهاكات غير القانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة تشكل ضوء اخضر لإسرائيل للمضي قدما مع المخططات الاستعمارية التوسعية الأمر الذي سينتج عنه عواقب وخيمة في الأراضي الفلسطينية المحتلة وفي المنطقة بأكملها.
الوضع القانوني والدولي للمصادرات الإسرائيلية في الاراضي الفلسطينية المحتلة
ان الأنشطة الاستعمارية والتوسعية الإسرائيلية التي تجري في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة تشكل انتهاكا خطيرا لقواعد القانون الدولي والاتفاقيات الموقعة. كما أن التدابير المنهجية الإسرائيلية التي تجري في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة بشكل يومي تعتبر جرائم حرب وعقاب جماعي. ومن الواضح أن الفلسطينيين المقيمين في فلسطين يقبعون تحت ما يسمى ب "مثلث الشر" التي يتشكل من جيش الاحتلال الإسرائيلي والإدارة المدنية الإسرائيلية والمستوطنين الإسرائيليين. وتشكل هذه الأحزاب الثلاثة أضلاع المثلث الذي خنق الفلسطينيين من خلال افساد حياتهم اليومية في التدابير والأنشطة غير المشروعة والعدوانية المتكاملة التي بدأت من استهداف الأراضي الفلسطينية والمنازل، وتقييد الحركة ومحاصرة التجمعات الفلسطينية وخنفها في جيوب منفصلة، ومصادرة الممتلكات واستهداف الارواح.
المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة تمنع العقاب الجماعي وتعتبر عمليات تجريف الاراضي و تدمير الممتلكات من قبل القوات الاسرائيلية هي عمليات عقاب جماعية "لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً. تحظر العقوبات الجماعية وبالمثل جميع تدابير التهديد أو الإرهاب."
وايضا المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949 تحظر" النقل الجبري الجماعي أو الفردي للأشخاص المحميين أو نفيهم من الأراضي المحتلة إلى أراضي دولة الاحتلال أو إلى أراضي أي دولة أخرى، محتلة أو غير محتلة، أياً كانت دواعيه."
كما ان المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة تنص على انه "يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير."
وتنص المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة على ان "… تدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية.
كذلك المادة (23) من اتفاقية لاهاي للعام 1907: "لا يجوز تدمير ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز."
المادة الحادية والثلاثين من اتفاقية أوسلو عام 1995 تنص على ما يلي: "يحظر على إسرائيل بناء أو التخطيط لأي مشروع أو مستوطنات أو أي توسع استعماري من شأنها أن تؤدي إلى تغيير الوضع القائم في الضفة الغربية وقطاع غزة. وتنص المادة على:' لا يجوز لأي طرف الشروع أو اتخاذ أي خطوة من شأنها تغيير الوضع القائم في الضفة الغربية وقطاع غزة إلى حتى انتظار مفاوضات الوضع الدائم '
وكذلك, تحت ظل الاعلان العالمي لحقوق الانسان الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 10 كانون الأول/ديسمبر 1948، المادة 17, ينص على : " لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفاً."
والمادة 13 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان
- ( 1 ) لكل فرد حرية التنقل واختيار محل إقامته داخل حدود كل دولة.
- ( 2 ) يحق لكل فرد أن يغادر أية بلاد بما في ذلك بلده كما يحق له العودة إليه.
المادة 12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ( اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق الانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 2200 ألف (د-21) المؤرخ في 16 كانون/ديسمبر1966),
- لكل فرد يوجد على نحو قانوني داخل إقليم دولة ما حق حرية التنقل فيه وحرية اختيار مكان إقامته.
- لكل فرد حرية مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده.
- لا يجوز تقييد الحقوق المذكورة أعلاه بأية قيود غير تلك التي ينص عليها القانون، وتكون ضرورية لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم، وتكون متمشية مع الحقوق الأخرى المعترف بها في هذا العهد.
- لا يجوز حرمان أحد، تعسفا، من حق الدخول إلى بلده.
بالإضافة الى ذلك, فان وجود المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة والتوسعات الحاصلة عليها هي غير قانونية وتتناقض مع قواعد القانون الدولي وقرارات مجلس الامن منها القرار 237 للعام 1967 والقرار 271 للعام 1969 والقرار 452 للعام 1979 والقرار 465 للعام 1980.
قرار مجلس الامن 446 في الثاني والعشرين من شهر اذار للعام 1979 , "يدعو إسرائيل الى التقيد الدقيق باتفاقية جنيف الرابعة (1949)، وإلغاء تدابيرها السابقة والامتناع عن اتخاذ أي إجراء من شأنه أن يؤدي إلى تغيير الوضع القانوني والطابع الجغرافي أو يؤثر ماديا على التكوين الديموغرافي للأراضي العربية المحتلة منذ 1967 وعلى وجه الخصوص (القدس)، وعدم نقل سكانها المدنيين الى الاراضي العربية المحتلة.
كذلك القرار رقم 452 للعام 1979 "يدعوا الحكومة والشعب الإسرائيليين بالسرعة الممكنة لوقف عمليات إقامة وبناء وتخطيط المستوطنات في الأراضي العربية المحتلة منذ 1967 بما في ذلك القدس"
وفي شهر ايار من العام 2001 صرح 'رينيه كوسيرينج' رئيس البعثة الدولية للصليب الاحمر الى اسرائيل و الاراضي الفلسطينية آنذاك في مؤتمر صحفي عقد بتاريخ 17-5-2001' ان المستوطنات الاسرائيلية هي من حيث المبدأ مساوية لجريمة الحرب. ( ملاحظة: ان نقل السكان القابعين تحت الاحتلال على يد الدولة المحتلة يعتبر عمل غير قانوني و يصنف على انه خرق صريح وواضح للقانون الدول).
ان ممارسات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة وخاصة في مدينة القدس تنتهك وبكل وضوح وبشكل ممنهج حقوق الإنسان الفلسطيني وفقا للقانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949، والتي تشكل جريمة فصل عنصري وفقا للاتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليها للعام (1973) الذي يحدد الفصل العنصري على النحو التالي: "تشمل سياسات وممارسات العزل والتمييز العنصريين المشابهة لتلك التي تمارس في الجنوب الأفريقي، علي الأفعال اللاإنسانية الآتية، المرتكبة لغرض إقامة وإدامة هيمنة فئة عنصرية ما من البشر علي أية فئة عنصرية أخري من البشر واضطهادها إياها بصورة منهجية". بالإضافة الى ذلك, فان جريمة الفصل العنصري تعتبر "جريمة بحق الانسانية" و "تهديد خطير للسلام والامن العالمي".
الاتفاقية الدولية للقضاء علي جميع أشكال التمييز العنصري(اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 2106 ألف (د-20) المؤرخ في 21 كانون الأول/ديسمبر 1965)
المادة رقم 2 : لكل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة في هذا الإعلان، دون أي تمييز، كالتمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الثروة أو الميلاد أو أي وضع آخر، دون أية تفرقة بين الرجال والنساء. وفضلا عما تقدم فلن يكون هناك أي تمييز أساسه الوضع السياسي أو القانوني أو الدولي لبلد أو البقعة التي ينتمي إليها الفرد سواء كان هذا البلد أو تلك البقعة مستقلا أو تحت الوصاية أو غير متمتع بالحكم الذاتي أو كانت سيادته خاضعة لأي قيد من القيود.
المادة رقم 3: لكل فرد الحق في الحياة والحرية وسلامة شخصه.
المادة رقم 5: تتعهد الدول الأطراف بحظر التمييز العنصري والقضاء عليه بكافة أشكاله، وبضمان حق كل إنسان، دون تمييز بسبب العرق أو اللون أو الأصل القومي أو الاثني، في المساواة أمام القانون، لا سيما بصدد التمتع بالعديد من الحقوق, وعلى وجه الخصوص, الحق في السكن …
المادة رقم 13: (1) لكل فرد حرية التنقل واختيار محل إقامته داخل حدود كل دولة. (2) يحق لكل فرد أن يغادر أية بلاد بما في ذلك بلده كما يحق له العودة إليه.
المادة رقم 25: (1) لكل شخص الحق في مستوى من المعيشة كاف للمحافظة على الصحة والرفاهية له ولأسرته، ويتضمن ذلك التغذية والملبس والمسكن والعناية الطبية وكذلك الخدمات الاجتماعية اللازمة، وله الحق في تأمين معيشته في حالات البطالة والمرض والعجز والترمل والشيخوخة وغير ذلك من فقدان وسائل العيش نتيجة لظروف خارجة عن إرادته.
اعداد: معهد الابحاث التطبيقية – القدس
(أريج)