تشهد مستوطنة هار حوما الاسرائيلية شمال مدينة بيت ساحور في هذه الايام توسعات استيطانية مكثفة على حساب الاراضي الفلسطينية. ففي جولة ميدانية قام بها فريق العمل الميداني التابع لمعهد الابحاث التطبيقية – القدس (أريج) في الرابع والعشرين من شهر حزيران من العام 2014, رصدت كاميرا أريج توسعا استيطانيا يتمثل ببناء وحدات استيطانية جديدة في المنطقة باتجاه الاراضي الفلسطينية التابعة لمدينتي بيت ساحور وبيت لحم. وتجدر الاشارة الى ان الوحدات الاستيطانية الجديدة تأتي على الجبل المجاور لمستوطنة هار حوما والتي كانت السلطات الاسرائيلية قد أعلنت الاستيلاء عليه في أعوام سابقة من أجل بناء مستوطنتين جديدتين بالقرب من مستوطنة أبو غنيم (هار حوما). انظر الصورة رقم 1 & الصورة رقم 2
صورة رقم 2: جانب من مستوطنة هار حوما في العام 2011
صورة رقم 2: جانب من مستوطنة هار حوما في العام 2014 ويظهر التوسع الجاري في المستوطنة في نفس الموقع
والجدير بالذكر انه في السابع من شهر اب من العام 2011, اعلنت اللجنة اللوائية للبناء والتنظيم الاسرائيلية وبالتعاون مع وزارة البناء والاسكين الاسرائيلية ودائرة أراضي اسرائيل عن المصادقة النهائية على المخطط رقم 13010 والذي يشمل بناء 983 وحدة استيطانية جديدة على الجبل المجاور لمستوطنة هار حوما, والذي أطلق عليه اسم "هار حوما ج". الا أن البناء الاستيطاني لم يدخل حيز التنفيذ بسبب الوضع السياسي القائم ومحاولة الاطراف الخارجية (الادارة الامريكية والاتحاد الاوروبي) حث الطرفين للعودة الى طاولة المفاوضات لإحياء عملية السلام وتجميد النشاطات الاستيطانية في المستوطنات الاسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة. انظر الصورة رقم 3 والصورة رقم 4
الصورة رقم 3: الجبل المجاور للمنطقة العمرانية في مستوطنة هار حوما في العام 2011
الصورة رقم 4: الجبل المجاور لمستوطنة هار حوما ويظهر عليه البناء الاستيطاني الجديد
وكانت اسرائيل قد طرحت المخطط 13010 للمصادقة عليه للمرة الاولى في الثامن من شهر تشرين الثاني من العام 2010 وذلك عقب انتهاء فترة العشرة اشهر لتجميد البناء الاستيطاني في الارض الفلسطينية المحتلة الذي كان رئيس الوزراء الاسرائيلي, بنيامين نتنياهو, قد اعلن عنها كبادرة حسن نية لاستئناف المفاوضات بين الجانبين, الاسرائيلي والفلسطيني. الا أن قرار رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو بتجميد الاستيطان في الاراضي الفلسطينية المحتلة انذاك باستثناء مدينة القدس كان محاولة استفزازية منه لرمي الكرة في الملعب الفلسطيني مستغلا بذلك الموقف الامريكي الضعيف في قضية الاستيطان والذي فشل في فرض وقف كامل للاستيطان الاسرائيلي في الاراضي الفلسطينية المحتلة والقدس بما في ذلك النمو الطبيعي. انظر الخارطة
خارطة رقم 1: المخططات الاستيطانية الاسرائيلية في مستوطنة هار حوما
وبدون ادنى شك, فقد كان قرار نتنياهو خطوة تكتيكية لكسب الوقت ليس اكثر ولإعاقة اي جهود جدية لإعادة تحريك عجلة مفاوضات الحل النهائي بين الفلسطينيين والاسرائيليين للوصول الى حل الدولتين. و في الوقت ذاته للانتهاء من بناء جدار العزل العنصري في الاراضي المحتلة وفرض الامر الواقع على الفلسطينيين واعطائهم الحد الادنى من حقوقهم المسلوبة وهذا بالضبط ما حدث, فقد استمرت بالبناء الاستيطاني بالرغم من الاعلان عن التجميد كما استكملت اسرائيل بناء جدار العزل العنصري في عدة مناطق فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة. الصورة رقم 5 والصورة رقم 6
الصورة رقم 5: صورة لمستوطنة هار حوما في العام 2012
الصورة رقم 6: صورة لنفس الموقع في مستوطنة هار حوما في العام 2014 ويظهر لبناء جديد في الموقع
المزيد من الصور
الصورة رقم 7: جزء من مستوطنة هار حوما في العام 2012
الصورة رقم 8: الجزء نفسه من مستوطنة هار حوما في العام 2014 ويظهر في الصورة استكمال البناء في المنطقة
ملخص,
ويشكل استمرار إسرائيل في النشاط الاستيطاني في المستوطنات الاسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة بما فيها المستوطنات الاسرائيلية في القدس الشرقية المحتلة خرقاً للقانون الإنساني الدولي وحقوق الشعب الفلسطيني وأراضيه وانتهاكا للقوانين والاعراف الدولية. وفيما يلي أهم النصوص الواردة في القوانين والمعاهدات الدولية التي تحظر الاستيطان الاسرائيلي في الاراضي الفلسطينية وتمنع المساس بالحقوق والأملاك المدنية والعامة في البلاد المحتلة وقرارات الأمم المتحدة ذات العلاقة.
قرارات مجلس الأمن
- القرار رقم 242 لسنة 1967: و الذي يدعو الى انسحاب القوات الإسرائيلية المسلحة من الأراضي التي احتلتها في العام 1967, و يؤكد على عدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالحرب، والحاجة إلى العمل من اجل سلام دائم وعادل تستطيع كل دولة في المنطقة ان تعيش فيه بامان.
- القرار رقم 446 لسنة 1979 الذي اكد على عدم شرعية سياسة الاستيطان الإسرائيلية في الأراضي العربية المحتلة بما فيها القدس و اعتبارها عقبة خطرة في وجه السلام في الشرق الأوسط.
- القرار رقم 452 لسنة 1979 : و يدعو فيه مجلس الأمن سلطات الاحتلال الإسرائيلية وقف الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية التي احتلتها في العام 1967 بما فيها القدس.
- القرار رقم 465 لسنة 1980 : الذي طالب إسرائيل بوقف الاستيطان والامتناع عن بناء مستوطنات جديدة وتفكيك تلك المقامة آنذاك, وطالب أيضاً الدول الأعضاء بعدم مساعدة إسرائيل في بناء المستوطنات.
قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة
- قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 20/12/1972، و الذي طالبت فيه إسرائيل الكف عن عدد من الإجراءات والممارسات، منها (بناء مستوطنات إسرائيلية في الأراضي العربية المحتلة ونقل بعض السكان المدنيين من إسرائيل إلى الاراضي العربية المحتلة).
- قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 15/12/1972، الذي طلبت فيه الجمعية العامة من إسرائيل أن تكف عن ضم أي جزء من الأراضي العربية المحتلة وتأسيس مستوطنات في تلك الأراضي، ونقل السكان اليها.
- قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 7/12/1973، الذي أعربت فيه الجمعية العامة عن القلق البالغ لخرق إسرائيل لأحكام اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 وجميع الإجراءات التي اتخذتها إسرائيل لتغيير معالم الأراضي المحتلة أو تركيبها السكاني واعتبرتها انتهاكا للقانون الدولي.
- قرار الجمعية العامة بتاريخ 29/11/1974 الذي أعربت فيه الجمعية العامة عن أشد القلق من ضم إسرائيل لبعض أجزاء الأراضي المحتلة وإنشاء المستوطنات ونقل السكان إليها.
- قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 15/12/1975، والمكون من أربعة أقسام، وقد دانت في القسم الأول جميع الإجراءات التي تمارسها إسرائيل في الأراضي المحتلة، واصفة تلك الممارسات بأنها تشكل انتهاكات خطيرة لميثاق الأمم المتحدة وعائقا أمام إقرار سلام دائم وعادل في المنطقة، مؤكدة أن هذه الإجراءات تعتبر لاغية وباطلة، وليس لها أساس من الشرعية.
- قرار الجمعية العامة الصادر في 28/10/1977، الذي أكد في البند الأول منه على أن جميع التدابير والإجراءات التي اتخذتها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية وغيرها من الأراضي العربية المحتلة منذ عام 1967 لا صحة لها قانونا، وتعد عرقلة خطيرة للمساعي المبذولة للتوصل إلى سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط، كما تأسف الجمعية العامة بشدة لاستمرار إسرائيل في تنفيذ هذه التدابير وخاصة إقامة المستوطنات في الأراضي العربية المحتلة.
اتفاقية لاهاي/ 1907:-
- المادة 46: الدولة المحتلة لا يجوز لها أن تصادر الأملاك الخاصة.
- المادة 55: الدولة المحتلة تعتبر بمثابة مدير للأراضي في البلد المحتل، وعليها أن تعامل ممتلكات البلد معاملة الأملاك الخاصة.
معاهدة جنيف الرابعة/ 1949
- المادة 49: لا يحق لسلطة الاحتلال نقل مواطنيها إلى الأراضي التي احتلتها، أو القيام بأي إجراء يؤدي إلى التغيير الديمغرافي فيها.
- المادة 53: لا يحق لقوات الاحتلال تدمير الملكية الشخصية الفردية أو الجماعية أو ملكية الأفراد أو الدولة أو التابعة لأي سلطة في البلد المحتل.
- المادة 147: ان تدمير واغتصاب الممتلكات علي نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلي نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية هو مخالفة جسيمة.
اعداد: معهد الابحاث التطبيقية – القدس
(أريج)