- الانتهاك: تجريف أراضي بهدف إقامة برج مراقبة عسكري.
- تاريخ الانتهاك: 17 آذار 2014م.
- الموقع: زعترة – جنوب محافظة نابلس.
- الجهة المعتدية: جيش الاحتلال الإسرائيلي.
تفاصيل الانتهاك:
شرع جيش الاحتلال صباح يوم الاثنين 17 آذار 2014م بعملية تسوية لمساحة من الأرض تقع بالقرب من حاجز "تفوح " الاحتلالي الفاصل بين شمال الضفة الغربية ووسطها. يشار إلى أن عملية التجريف تهدف إلى تسوية مساحة من الأرض بهدف إقامة برج مراقبة عسكري يخدم مصالح الاحتلال الإسرائيلي، حيث يقع برج المراقبة المنوي تنفيذه على المفترق الفاصل بين الطريق رقم "60" والطريق رقم "505"" بمحاذاة حاجز " زعترة" الاحتلالي.
يذكر أن الهدف من وضع البرج العسكري هو تكريس وجود حاجز تفوح الاحتلالي وفرض المزيد من القيود على تنقل المواطن الفلسطيني القادم والمغادر من شمال إلى وسط الضفة الغربية.
صورة 1: أعمال التجريف ونصب برج المراقبة – بمحاذاة حاجز زعترة الاحتلالي / محافظة نابلس
حاجز تفوح في سطور:
يذكر أن حاجز تفوح الاحتلالي جرى إنشاءه مع انطلاقة انتفاضة الأقصى عام 2000م، حيث ساهم كغيره من الحواجز العسكرية في التضييق على المواطنين الفلسطينيين والى خلق واقع حياتي صعب سبّب بخلق معاناة كبيرة للسكان العزل. وقد استخدم جيش الاحتلال حاجز "تفوح " في إذلال المواطنين والى عرقلة حركة تنقل المرضى والجرحى بالإضافة إلى حرمان آلاف الفلسطينيين من الوصول إلى أعمالهم بين مدن وأرياف شمال الضفة الغربية ومدينة رام الله.
وتتكون بنية (حاجز تفوح) الذي يوصف بأنه من الحواجز الثابتة ودائم التواجد لجيش الاحتلال عليه من ممرات للسيارات وغرفة تفتيش للمواطنين بالإضافة إلى أبراج مراقبة عسكريه وساحة كبيرة لتفتيش السيارات، كما يتكون الحاجز من منطقة لاستراحة المستعمرين أثناء تنقلهم في شمال الضفة الغربية.
كما أن (حاجز تفوح) يختلف عن غيره من الحواجز حيث يستخدم الجيش الإسرائيلي المتواجد عليه الكلاب البوليسية لتفتيش المواطنين بهدف إذلالهم وهذا يعتبر وهذا يعتبر انتهاك صارخ بحق الإنسانية ومخالف لكافة القوانين الدولية.
هذا وحسب وحدة نظم المعلومات الجغرافية في مركز أبحاث الأراضي التي استندت على البحث الميداني المباشر في قسم مراقبة الانتهاكات الإسرائيلية فإن عدد الحواجز بلغ حتى نهاية عام 2013م ( دون حواجز البلدة القديمة في الخليل ومعابر وبوابات الجدار) بلغت (319) حاجزاً عسكرياً.
هذا ويرى مركز أبحاث الأراضي في إقامة الحواجز الإسرائيلية على مداخل المدن والقرى الفلسطينية انتهاكاً صارخاً بحق الإنسانية ومخالفاً لكافة المواثيق والقوانين الدولية.
فيما يلي النصوص والمواثيق الدولية المتعلقة بذلك:
- الإعلان العالمي لحقوق الإنسان سنة 1948م، (المادة 3 ) نصت: لكل فرد الحق في الحياة والحرية وسلامة شخصه.
كذلك المادة ( 5)
- لا يعرض أي إنسان للتعذيب ولا للعقوبات أو المعاملات القاسية أو الوحشية أو الحاطة بالكرامة.
المادة (9) حول الاعتقال على الحواجز:
- لا يجوز القبض على أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفاً.
المادة (13): – لكل فرد حرية التنقل واختيار محل إقامته داخل حدود كل دولة.
- يحق لكل فرد أن يغادر أية بلاد بما في ذلك بلده كما يحق له العودة إليه.
العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية: المادة 7
- لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة.
المادة 9
- لكل فرد حق في الحرية وفى الأمان على شخصه. ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا. ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقا للإجراء المقرر فيه.
- يتوجب إبلاغ أي شخص يتم توقيفه بأسباب هذا التوقيف لدى وقوعه كما يتوجب إبلاغه سريعا بأية تهمة توجه إليه.
اعداد: مركز أبحاث الاراضي – القدس