إخطارات بوقف العمل في 6 منشآت زراعية بقرية كفر لاقف شرق قلقيلية

إخطارات بوقف العمل في 6 منشآت زراعية بقرية كفر لاقف شرق قلقيلية

 

الانتهاك: إخطارات بوقف البناء في منشآت زراعية.

الموقع: قرية كفر لاقف / محافظة قلقيلية.

تاريخ الانتهاك: 13/01/2022.

الجهة المعتدية: ما تسمى بالإدارة المدنية الإسرائيلية.

الجهة المتضررة: 6 عائلات من المنطقة.

تفاصيل الانتهاك:

 داهمت قوة من جيش الاحتلال الإسرائيلي برفقة ما يسمى بمفتش البناء التابع للإدارة المدنية الاسرائيلية، صباح يوم الخميس الموافق 13 كانون الثاني 2022م، المنطقة الشمالية الشرقية من من قرية كفر لاقف بمحافظة طولكرم، وتم استهداف 6 منشآت زراعية حديثة الإنشاء، عبر توجيه إخطارات بوقف العمل والبناء فيها، بحجة بناءها دون ترخيص.

  و بحسب ما ورد في تلك الإخطارات، فقد حدد الاحتلال تاريخ (23/2/2022)م موعداً لانعقاد جلسة” اللجنة الفرعية للتفتيش” التي ستعقد جلستها بمقرها في مستعمرة ” بيت ايل” لبحث ما أسمته ” هدم البناء او ارجاع المكان الى حالته السابقة” – حسب الاخطارات.

  • الجدول التالي يبين تفاصيل الاضرار حسب المتابعة الميدانية في موقع الانتهاك:

المواطن المتضرر

عدد افراد العائلة

عدد الاطفال

المساحة م2

رقم الاخطار العسكري

طبيعة المنشأة المستهدفة

صورة رقم

ذكور

اناث

بهاء احمد اسعد عوينات

3

5

2

30

 28

–        غرفة معدنية متنقلة

–        سياج حول الأرض

محمد راتب خضوره

4

3

3

60

72

–        بناء زراعي من الطوب وسقف باطون

–        جدران استنادية

سعيد غالب احمد عيسوي

6

5

4

60

110

–        بناء زراعي من الحجارة وسقف من الزينكو سياج معدني

عامر راتب  غالب شتيوي

3

6

3

32

60

–        مبنى زراعي من الطوب

–        جدار

زكريا راتب خضوره

4

4

5

32

18

–        بناء زراعي من الطوب وسقف باطون  جدران استنادية

محمد يوسف لافي عرار

2

2

2

32

60

–        مبنى زراعي من الطوب بدون سقف

–        جدران محيطه به

المجموع

22

25

19

 

 

 

 

 

 جدير بالذكر أنه في العام 2019م رصد الباحث الميداني قيام الاحتلال بإخطار منشأتين تجاريتين وبناية سكنية جنوب القرية، وذلك بحجة البناء دون ترخيص حسب ادعاء الاحتلال، وفي حال تقدم المواطنون بطلبات ترخيص مبانيهم ومنشآتهم، فإن سلطات الاحتلال تتذرع بحجج واهية ولا تمنح الترخيص المطلوب، لتصل في النهاية إلى هدم المبنى المستهدف.

   قرية  كَفْر لاقِف[1]:

تقع قرية كفر لاقف على بعد 15كم من الجهة الشرقية من مدينة  قلقيلية  ويحدها من الشمال  باقة الحطب وعزبة صير ومن الغرب عزون  ومن الشرق الفندق وحجة ومن الجنوب دير إستيا، ويبلغ عدد سكانها (1039) نسمة حتى عام (2017) م[2].

وتبلغ مساحتها الإجمالية 2,881 دونم، منها 118  دونم عبارة عن مسطح بناء للقرية.

هذا ويحاصر القرية من الجهة الشمالية ( تجمع مستوطنات كرني شمرون وجينات شمرون ومعاليه شمرون).

وصادر الاحتلال من أراضيها ما مساحته (733) دونم وفيما يلي التوضيح:

  • نهبت المستعمرات من أراضي القرية مساحة (183) دونم ، وهي:

اسم المستعمرة

سنة التأسيس

مساحة الأراضي المصادرة من القرية  / دونم

عدد المستعمرين

جينات شمرون

1985

109

NA

كرني شمرون

1978

74

8,388[3]

  • نهبت الطريق الالتفافية رقم 55 أكثر من 11 دونم.
  • يقام على أراضي القرية معسكرات لجيش الاحتلال حيث نهبت 539 دونم.
  • هناك مخطط لإقامة جدار الضم والتوسع العنصري على أراضيها وفي حال تنفيذه سينهب تحت مساره 150 دونم، كذلك سيعزل 653 دونم، في حين سيبلغ طوله 1,496م.

تصنف أراضي القرية حسب اتفاق أوسلو:

–  مناطق مصنفة  B ( 782  ) دونم.

–  مناطق مصنفة  C ( 2,099 ) دونم.

  تعقيب قانوني:

إن ما تقوم به سلطات الاحتلال من عمليات هدم وتهديد للمساكن والمنشآت الفلسطينية يأتي ضمن انتهاكاتها للقانون الدولي والإنساني، وانتهاك حق من حقوق المواطنين الفلسطينيين الذي كفله القانون الدولي والمعاهدات الدولية وهو الحق في سكن ملائم، ضمن المواد التالية:

  • المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة والتي تنص على أن ‘تدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية.’ تعتبر مخالفات جسيمة للاتفاقية.
  • المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948 تحرم تدمير الممتلكات، حيث تنص هذه المادة على ما يلي: ‘يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.
  • المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة تنص على أنه: ‘لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً.
  • كما حذرت الفقرة ‘ز’ من المادة 23 من اتفاقية لاهاي لعام 1907م من تدمير ”ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز. المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المؤرخ في 10 كانون الأول 1948 تنص على انه” لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا “.

 

[1] المصدر: وحدة نظم المعلومات الجغرافية – مركز أبحاث الأراضي.

[2] المصدر: إحصائيات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني لعام 2017.

[3] المصدر: إحصائيات وزارة الداخلية الإسرائيلية – 3 كانون ثاني 2019

 

 

اعداد:

 مركز أبحاث الاراضي – القدس

Categories: Military Orders