إخطارات بوقف العمل والبناء لمنازل ومنشآت المواطنين في قرية عزون عتمة شرق قلقيلية

إخطارات بوقف العمل والبناء لمنازل ومنشآت المواطنين في قرية عزون عتمة شرق قلقيلية

 

  • الانتهاك: إخطارات بوقف البناء وأخرى بحجة تدمير الآثار.
  • الموقع: قرية عزون عتمة/ محافظة قلقيلية.
  • تاريخ الانتهاك: 24/08/2021.
  • الجهة المعتدية: ما تسمى بالإدارة المدنية الإسرائيلية.
  • الجهة المتضررة: أربع عائلات من القرية.
  • تفاصيل الانتهاك:

    استهدفت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، صباح يوم الثلاثاء الموافق 24 آب 2021 قرية عزون عتمة جنوب شرق مدينة قلقيلية وأخطرت عدداً من المنازل والمنشآت الزراعية بإخطارات وقف البناء بحجة عدم الترخيص، وأخرى بالإزالة بحجة البناء على منطقة مصنفة ” منطقة أثرية”. 

   وتركزت تلك الإخطارات في مجملها والتي طالت ثلاثة منازل وغرفة زراعية وأيضاً بركس زراعي يستخدم في تربية الدواجن في الجهة الجنوبية الغربية من القرية.   وبحسب ما ورد في إخطارات وقف العمل والبناء، فقد حدد الاحتلال الإسرائيلي تاريخ (29/9/2021) موعداً لانعقاد جلسة البناء ضمن المجلس الإقليمي للتنظيم والبناء الذي يتخذ من مستعمرة “بيت أيل” مقراً له، وبالنسبة للمنشآت المخطرة بالإزالة بحجة الاعتداء على الآثار، فقد طالب الاحتلال بإزالتها فوراً، وهدد في حال لم يقم مالكوها بهدمها بأن تقدم ضدهم شكوى لدى الشرطة. فيما يلي أسماء أصحاب المنشآت المهددة ومعلومات عنها:

المواطن المتضرر

عدد افراد العائلة

المساحة

م2

رقم الإخطار

نوع الاخطار

المنشأة المخطرة

الصورة

خالد سعيد محمود صالح

14

160

اخطار لوقف العمل (بناء)

منزل مسكون طابق واحد وتسوية

200

اخطار لوقف العمل (بناء)

بركس زراعي من أرضية باطون وسقف زينكو لتربية الدواجن

يوسف محمود حامد سعيد

 

 

5

60

تحذير وقف تدمير الآثار

غرفة زراعية من الطوب وسقف باطون

60

 

اخطار لوقف العمل (بناء)

غرفة زراعية من الطوب وسقف باطون

4

 

3

حمام من الطوب

عبد الرحيم احمد ابراهيم عيسى

9

160

اخطار لوقف العمل (بناء)

منزل من طابقين قيد التشطيب

احمد عبد الفتاح صالح يونس

6

130

تحذير وقف تدمير الآثار

منزل قيد الإنشاء طابق واحد محيط بأرض مشجرة حديثاً

المجموع

34

773

 

 

 

 

 


 
يذكر أن قرية عزون عتمة تشهد مخططاً استعمارياً لاستهدافها، فحسب معطيات المجلس القروي في قرية عزون عتمة فقد بلغ عدد الإخطارات العسكرية بالهدم أو وقف البناء في قرية عزون عتمة قرابة 55 إخطاراً، حيث تم هدم منها ما يزيد عن 14 منشأة ما بين سكنية وزراعية وحتى تجارية.

  وتحيط بالقرية مستعمرة ‘شعاري تكفا’ من الجهة الشرقية والشمالية وتكاد بيوت المستعمرة أن تلاصق بعض البيوت في القرية، والمستعمرة محاطة ومسيجه بسياج من الأسلاك يفصلها عن عزون عتمة من جهتي الشرق والشمال، وذلك منذ تأسيس المستعمرة والتي سيطرت على ما يزيد عن (1500) دونماً من أراضي القرية والقرى المجاورة (سنيريا، مسحة، بيت أمين، الزاوية) وهي أراضي مزروعة بالزيتون واللوزيات والحبوب.

     من الجهة الغربية تحيط بها مستعمرة ‘اورانيت’ التي تأسست عام (1983) على مساحة تزيد على (2000) دونماً والمستعمرة محاطة بسياج من الأسلاك الشائكة وهذا يعني أن القرية مغلقة من الجهات الجنوبية والشرقية والغربية منذ العام (1981م) ولا يمكن الدخول إليها إلا من خلال البوابات الرئيسية لكل مستعمرة وهي بوابات رئيسية عليها حراسة مشددة.

نبذة عن بلدة عَزُّون عَتمْة[1]:

تقع بلدة عزون على بعد 8كم من مدينة قلقيلية، وتبلغ مساحتها الإجمالية 9,472 دونماً منها 1,054 عبارة عن مسطح بناء للبلدة. وبلغ عدد سكانها 2068 نسمة حتى عام 2017م.

صادر الاحتلال من أراضيها مئات الدونمات لصالح الاستيطان والجدار:

  • تقع على أراضيها مستعمرة “معاليه شمرون” والتي تأسست عام 1980 وصادرت 276 دونماً من أراضيها.
  • ونهب الطريق الالتفافي رقم 55 والبالغ طوله 4173 متراً من أراضي بلدة عزون 417 دونماً.
  • هذا بالإضافة إلى إقامة الجدار العنصري الذي دمر تحته مئات الدونمات وعزل خلفه 1,205 دونماً.

جدير بالذكر أن بلدة عزون معظم أراضيها مصنفة C أي تحت سيطرة الاحتلال ولا يوجد بها أي تصنيف (A)، وأراضيها حسب التصنيف منها:

  • 2,546 دونماً مصنفة ( B).
  • 6,927 دونماً مصنفة (C).

      إن ما تقوم به إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة يعتبر انتهاكاً لحقوق الشعب الفلسطينية وأراضيه وانتهاكاً للقوانين والأعراف الدولية. وفيما يلي أهم النصوص الواردة في القوانين والمعاهدات الدولية التي تحظر الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية وتمنع المساس بالحقوق والأملاك المدنية والعامة في البلاد المحتلة وقرارات الأمم المتحدة ذات العلاقة.

اتفاقية لاهاي/ 1907:-

  • المادة 46: الدولة المحتلة لا يجوز لها أن تصادر الأملاك الخاصة.
  • المادة 55: الدولة المحتلة تعتبر بمثابة مدير للأراضي في البلد المحتل، وعليها أن تعامل ممتلكات البلد معاملة الأملاك الخاصة.

معاهدة جنيف الرابعة/ 1949

  • المادة 49: لا يحق لسلطة الاحتلال نقل مواطنيها إلى الأراضي التي احتلتها، أو القيام بأي إجراء يؤدي إلى التغيير الديمغرافي فيها.
  • المادة 53: لا يحق لقوات الاحتلال تدمير الملكية الشخصية الفردية أو الجماعية أو ملكية الأفراد أو الدولة أو التابعة لأي سلطة في البلد المحتل.
  • المادة 147: ان تدمير واغتصاب الممتلكات علي نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلي نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية هو مخافة جسيمه.

 

[1] المصدر: وحدة نظم المعلومات الجغرافية – مركز أبحاث الأراضي.

 

 

اعداد:

 مركز أبحاث الاراضي – القدس

Categories: Military Orders