في سابقة خطيرة, مجلس مستوطنات غور الاردن الإسرائيلي يستهدف المنشآت الفلسطينية التجارية شمال الضفة الغربية 

في سابقة خطيرة, مجلس مستوطنات غور الاردن الإسرائيلي يستهدف المنشآت الفلسطينية التجارية شمال الضفة الغربية 

 

في الخامس و العشرين من شهر نيسان من العام 2021، تسلم مواطنين ومزارعين فلسطينيين في كل من قرى بردلة وكردلة وعين البيضاء التي تتبع لمحافظة طوباس, شمال غور الأردن في الضفة الغربية المحتلة, اخطارات هي الأولى من نوعها والأخطر في المنطقة, حيث تصدر لأول مرة عن مجلس مستوطنات غور الأردن الإسرائيلي وتنص على إزالة منشات فلسطينية تجارية في المنطقة بذريعة أن هذه المنشآت الفلسطينية أو “النشاط التجاري” بحسب ما جاء في الاخطارات الاسرائيلية, ليس لديها ترخيص بموجب قانون ترخيص الأعمال الاسرائيلي الصادر في العام 1968 وانه يتعين على المزارعين الفلسطينيين التقدم فورًا للحصول على رخصة تجارية للسماح لهم بممارسة أعمالهم في المنطقة.  واستهدفت الاخطارات الصادرة سبعة بسطات تجارية لبيع الخضار تم اقامتها بمحاذاة الشارع الالتفافي الإسرائيلي رقم 90. فيما يلي نسخة عن الاخطار الذي تسلمه المزارعين والمواطنين في قرى بردلة وكردلة و عين البيضاء


الصورة رقم 1: نسخة عن أحد الاخطارات الصادرة من قبل مجلس مستوطنات غور الاردن


ومن بين أهم البنود الذي نص عليها ” قانون ترخيص الأعمال الإسرائيلي للعام 1968 العنصري، هو أن (1) سلطة الترخيص المخولة بإصدار التراخيص للأعمال التجارية هي (ا) ضمن منطقة “سلطة محلية – (و المقصود هنا مجلس مستوطنات)” -رئيس السلطة المحلية أو شخص مفوض من قبله (في هذا القانون -سلطة الترخيص المحلية) ؛ (ب) خارج نطاق سلطة محلية – شخص مخول من قبل وزير الداخلية. (2) ويخول هذا القانون العنصري ما يسمى “بوزير الداخلية الاسرائيلي”، تعيين وتعريف الأعمال التجارية التي تتطلب ترخيصًا بموجب الأمر، والامتثال لأحكام القوانين المتعلقة بالتخطيط والبناء. (3) كما ينص القانون أيضا على تحديد شروط الترخيص، مثل فترة صلاحيتها والرسوم وسياسات التجديد في اللوائح العامة أو اللوائح الخاصة بفئات معينة من الأعمال. (4) وايضا، ينص القانون على أن الأشخاص الذين يديرون شركة أو مصلحة تجارية بدون ترخيص أو أي شخص يخالف القانون أو لوائحها يتعرضون للغرامة أو السجن لمدة ستة أشهر. كما يجوز للمحكمة كذلك أن تأمر بإغلاق النشاط التجاري. ويعاقب الشخص الذي يرفض تقديم رخصة عمله إلى مسؤول عند الطلب بغرامة أو السجن لمدة ثلاثة أشهر. (5) ويتضمن القانون أيضا ان الترخيص أو التصريح المؤقت الذي يحصل عليه البائع المتجول من سلطة الترخيص في منطقة سلطة محلية لا يكون صالحًا خارج منطقة تلك السلطة المحلية. و(6) يتوجب على سلطة الترخيص أن تحدد في الترخيص أو التصريح المؤقت للباعة المتجولين، مناطق الأراضي التي سيسمح للبائع المتجول فيها بمزاولة أعماله.

وتجدر الإشارة الى ان القانون العنصري الإسرائيلي ” قانون ترخيص الأعمال, 1968″ قد شهد عدة تعديلات منذ صدوره وحتى يومنا بما يتناسب والمطامع الاستيطانية الإسرائيلية في المنطقة. وكان أهم ما جاء في التعديلات على النصوص الواردة هو “إعطاء الصلاحية الكاملة ” للمجلس المحلي أو ما يعرف للفلسطينيين بمجلس المستوطنات” أو من ينوب عنها (شخص يتم تعيينه من قبل وزير الداخلية الاسرائيلية) بالتصرف فورا حيال ما تطلق عليه “بالنشاطات التجارية الغير مرخصة” في المنطقة التي “تخضع لصلاحيتها”.

وفي الحقيقة ان المنطقة التي تخضع لصلاحية السلطات المحلية (ما يعرف بمجالس المستوطنات بشكل عام) هي أراضي فلسطينية احتلتها إسرائيل في العام 1967 وحرمت الفلسطينيين منها من خلال سلسلة من القوانين والأوامر العنصرية التي أصدرتها آنذاك وما زالت فاعلة حتى يومنا هذا, واستباحت لنفسها بالسيطرة عليها وبناء المستوطنات فيها وتوطين المستوطنين فيها بشكل غير قانوني ومنافي للقوانين والأعراف الدولية. بل وتعدت ذلك, من خلال إعطاء الصلاحيات اللامحدودة  لهذه المستوطنات والسلطات المحلية التي تتبع لها (بحسب المسمى الإسرائيلي) بان تكون صاحبة الامر الناهي في المناطق التي تحتلها الامر الذي كان له الأثر السلبي و المدمر على الفلسطينيين خلال أعوام الاحتلال الإسرائيلي. وتجدر الإشارة الى أن سلطات الاحتلال الإسرائيلية قسمت المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة ضمن “سلطات محلية” على غرار السلطات المحلية داخل الأراضي الفلسطينية التي احتلتها فيا لعام 1948 , حيث تتم إدارتها بطريقة مماثلة.

وتعمل في الضفة الغربية المحتلة 23 سلطة محلية يهودية, تشمل أربع بلديات (بلدية مستوطنة أريئيل ، و بلدية مستوطنة معاليه أدوميم ، و بلدية مستوطنة بيتار عيليت ، و بلديية مستوطنة موديعين عيليت) هذا بالإضافة الى ثلاثة عشر سلطة محلية (ألفي منشيه ، بيت أريه – عوفاريم ، بيت إيل ، إفرات ، الكانا ، جفعات زئيف ، هار أدار ، عمانوئيل ، كرني شومرون ، كدوميم ، كريات أربع ، معاليه إفرايم ، أورانيت) و سبعة مجالس إقليمية وهي مجلس اقليمي ميتح بنيامين (الوسط)، و مجلس اقليمي غوش عتصيون (جنوب غرب), ومجلس اقليمي هار هبرون (جبل الخليل)، و مجلس إقليمي مجليوت – شمال البحر الميت ، و مجلس إقليمي شمرون (السامرة) بحسب المسمى الاسرائيلي. ويضم مجلس إقليمي غور الأردن 21 مستوطنة إسرائيلية وهي ارجمان و بيقاعوت و جيتي و جلجال و حمدات و الحمرا و يتاف و يافيت و مفعوت يريحو و ميهولا و ارجمان و ميخورا و مسواع و مسكيوت و نعمة و نعران و نيتف هجدود و بيتسائيل و روعي و روتم و شدموت ميهولا و طومر.

 

اعداد:
 
معهد الابحاث التطبيقية – القدس (أريج)

 

Categories: Military Orders