سلطات الاحتلال تصدر أوامر بالهدم الإداري بحق 5 مساكن في قرية المنشية / بمحافظة بيت لحم

سلطات الاحتلال تصدر أوامر بالهدم الإداري بحق 5 مساكن في قرية المنشية / بمحافظة بيت لحم

 

الانتهاك: أوامر نهائية بإيقاف أعمال وهدم.

الموقع: قرية المنشية / محافظة بيت لحم.

التاريخ: 28/04/2021م.

الجهة المعتدية: ما تسمى بالإدارة المدنية الإسرائيلية.

الجهة المتضررة: حسين أبو حسين، محمد أحمد خليل أبو سالم، نمر محمد أبو حسين، عادل محمد هارون.

تفاصيل الانتهاك:

أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي في يوم الأربعاء الموافق 28 نيسان 2021م أوامر نهائية بالهدم بذريعة البناء بدون ترخيص في منطقة المنشية في محافظة بيت لحم.

اذ اقتحم ما يسمى بمفتش البناء في ” الإدارة المدنية” بحماية جيش الاحتلال القرية وأخطر 5 منازل لعدة عائلات في نفس المنطقة.

هذا وجاء بالإخطار بضرورة التوقف فوراً عن البناء وهدم ما تم انشاءه وإعادة الوضع إلى ما كان عليه سابقاً خلال 7 أيام من تاريخ استلام الأمر بالهدم. الجدول التالي يبين تفاصيل تلك الإخطارات:

المواطن المتضرر

عدد أفراد الأسرة

مساحة البناء م2

رقم الإخطار

ملاحظات

حسين أبو حسين

5

120

هيكل طوب طابق واحد 8 أعمدة

150

بناء أعمدة باطون مع منطقة محفورة حوله

محمد احمد خليل أبو سالم

6

200

بناء طابقين مكتمل للسكن

نمر محمد أبو حسين

8

240

بناء من طابقين موصل الكهرباء والمياه

عادل محمد هارون

5

100

مقام على منطقة محفورة 3 دونم

المجموع

24

810

 

 

 

 تعقيب قانوني:

إن ما تقوم به سلطات الاحتلال الإسرائيلي من هدم مساكن المواطنين، يأتي ضمن انتهاكات للقانون الدولي والإنساني، وانتهاك حق من حقوق المواطنين الفلسطينيين الذي كفله القانون الدولي والمعاهدات الدولية وهو الحق في سكن ملائم، ضمن المواد التالية: 

  1. المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة والتي تنص على أن ‘تدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية.’ تعتبر مخالفات جسيمة للاتفاقية.’.
  2. المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948 تحرم تدمير الممتلكات، حيث تنص هذه المادة على ما يلي: ‘يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.
  3. المادة 33من اتفاقية جنيف الرابعة تنص على أنه: ‘لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً.
  4. كما حذرت الفقرة ‘ز’ من المادة 23 من اتفاقية لاهاي لعام 1907م من تدمير” ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.
  5. 4-المادة 17من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المؤرخ في 10 كانون الأول 1948 تنص على انه” لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا “.

تعريف بقرية المنشية المستهدفة [1]:

تقع قرية المنشية على بعد 12كم جنوبي مدينة بيت لحم، يحدها من الشرق بلدة تقوع، ومن الشمال قرية المعصرة، ومن الغرب قريتا مراح معلا وأم سلمونة، ومن الجنوب قرية مراح رباح وهي جزء من التجمع الفلسطيني مراح رباح.

يبلغ عدد سكانها (533) نسمة حتى عام (2017) م.

تبلغ مساحتها الإجمالية 2,455 دونم، منها 92 دونم عبارة عن مسطح بناء للمنشية، 158 دونم عبارة عن مسطح بناء مراح رباح.

وصادر الاحتلال من أراضيها لصالح الطريق الالتفافية رقم 3157 ما يزيد عن (77) دونم.

 هذا وتصنف أراضي القرية حسب اتفاق أوسلو:

– مناطق مصنفة B (1,580) دونم.

– مناطق مصنفة C (875) دونم.

[1] المصدر: وحدة نظم المعلومات الجغرافية – مركز أبحاث الأراضي.

 

اعداد:

 مركز أبحاث الاراضي – القدس

 

Categories: Military Orders