الانتهاك: الإدارة المدنية تخطر بركسين زراعيين بشكل نهائي بإيقاف أعمال وهدم في بلدة نحالين.
الموقع: نحالين- بيت لحم / محافظة بيت لحم.
التاريخ: 14/02/2021م.
الجهة المعتدية: الإدارة المدنية وجيش الاحتلال.
الجهة المتضررة: موسى غياضه، إبراهيم غياضه.
تفاصيل الانتهاك:
اقتحم ما يسمى بمفتش البناء في ” الإدارة المدنية” بحماية جيش الاحتلال بتاريخ 14 شباط 2021م وأصدر أوامر نهائية بالهدم لبركسين زراعيين بذريعة البناء من دون ترخيص في بلدة نحالين بمحافظة بيت لحم.
هذا وجاء بالإخطارات بضرورة التوقف فوراً عن البناء وهدم ما تم انشاءه وإعادة الوضع إلى ما كان عليه سابقاً خلال 7 يوم من تاريخ استلام الأمر بالهدم. وتجدر الإشارة بانه تم اخطار المنشات مسبقاً بتاريخ 30/11/2020م بوقف العمل والبناء، وأقدم المواطنين على التوجه الى المحاكم الاحتلالية، ليس ايماناً بعدالة القانوني الإسرائيلي وانما فرض عليهم للدفاع عن حقهم أمام المستعمرين.
هذا وأفاد المواطن موسى غياضه لباحث مركز أبحاث الأراضي” الاحتلال أخطرني لمنعي بالعمل في أرضي، لا اعلم هذا باي قانون، هاي ارضي كيف لا أستطيع العمل بها”.
كما ويمكن ملاحظة وجود المنطقة التي تم اخطارها بالقرب من مستعمرة بيتار عيليت المقامة على أراضي بلدة نحالين، أي ان الاحتلال يسعى الى قمع أي نشاط لأصحاب الأراضي في أراضيهم لمنعهم من التوسع وذلك لتوسيع مستعمراتهم الاحتلالية وعدم إيجاد أي عقبات لمخططات استيطانية قادمة.
فقد أصدرت سلطات الاحتلال أوامر بالهدم، وفيما يلي توضيحها:
المواطن المتضرر |
عدد افراد الاسرة |
نوع الاخطار |
مساحة البناء |
ملاحظات |
موسى غياضه |
8 |
أمر بالهدم رقم 31572 |
40 م2 |
هيكل طوب مسقوف بالصفيح |
إبراهيم غياضه |
6 |
أمر بالهدم رقم 31573 |
30 م2 |
مبنى طوب مسقوف بالصفيح وبئر ماء |
تعقيب قانوني:
إن ما تقوم به سلطات الاحتلال الإسرائيلي من هدم مساكن المواطنين، يأتي ضمن انتهاكات للقانون الدولي والإنساني، وانتهاك حق من حقوق المواطنين الفلسطينيين الذي كفله القانون الدولي والمعاهدات الدولية وهو الحق في سكن ملائم، ضمن المواد التالية:
1- المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة والتي تنص على أن ‘تدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية.’ تعتبر مخالفات جسيمة للاتفاقية.’.
2- المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948 تحرم تدمير الممتلكات، حيث تنص هذه المادة على ما يلي: ‘يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.
3- المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة تنص على أنه: ‘لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً.
كما حذرت الفقرة ‘ز’ من المادة 23 من اتفاقية لاهاي لعام 1907م من تدمير” ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.
4-المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المؤرخ في 10 كانون الأول 1948 تنص على انه” لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا “.
نبذة عن بلدة نحالين[1]:
تقع قرية نحالين إلى الجنوب الغربي من مدينة بيت لحم وتبعد عنها 10 كم، وتبلغ المساحة الإجمالية للبلدة 18,858 دونم منها 890 دونماً عبارة عن مساحة بناء، ويبلغ عدد سكان قرية نحالين 8741 نسمة بحسب إحصائيات عام 2017م.
صادر الاحتلال من أراضيها مساحة (4,283) دونماً لصالح المستعمرات الإسرائيلية والطرق الالتفافية، حيث صادر لصالح المستعمرات 3,583 دونماً و700 دونماً لصالح الطرق الالتفافية، ويقام على أراضيها 8 مستعمرات إسرائيلية تحاصر أهلها وتمنعهم من التوسع الديمغرافي و/أو أي تنمية طبيعية، والمستعمرات هي: (بيت عين – تسوريف، مجدال عوز، جبعوت، كفار عتصيون، أفرات، بيتار عيليت، روسن تسوريم، ألون شيفوت).
[1] المصدر: وحدة نظم المعلومات الجغرافية – مركز أبحاث الأراضي.
اعداد: