الانتهاك: هدم سلاسل حجرية.
تاريخ الانتهاك: 29/07/2020.
الموقع: زيف – بلدة يطا / محافظة الخليل.
الجهة المعتدية: ما تسمى بالإدارة المدنية الإسرائيلية.
الجهة المتضررة: المواطن عدنان وزوز.
التفاصيل:
هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي في يوم الأربعاء في 29 تموز 2020 سلاسل وجدران حجرية وأسلاك شائكة، تحيط بقطعة أرض يملكها المواطن عدنان عمران وزوز، بذريعة إنشاءها دون ترخيص ( تصريح بناء) في منطقة زيف شرق بلدة يطا بمحافظة الخليل.
وأفاد المواطن المتضرر لباحث مركز أبحاث الأراضي بالتالي: (( بأن قوة من جيش الاحتلال وما يسمى بحرس الحدود، وبرفقتهم موظفون في دائرة التنظيم والبناء في ” الإدارة المدنية” وجرافة من إنتاج شركة “VOLVO” تابعة لشركة مدنية إسرائيلية، قد وصلوا إلى أرضه في منطقة زيف، ثم حاصر جنود الاحتلال الموقع، وشرعت الآلية بعملية هدم الجدران المحيطة بقطعة الأرض)).
الصور 1-4: آثار عملية هدم السلاسل الحجرية في أراضي المواطن وزوز
وكان المواطن وزوز قد اشترى قطعة أرض قبل نحو عام، تبلغ مساحتها ( 10 دونمات) مزروعة بأشجار الزيتون واللوزيات، وقبل نحو أربعة شهور قام ببناء وإحاطتها بالسلاسل الحجرية التي يعلوها أسلاك شائكة مثبتة على زوايا معدنية، لغرض تبيان حدودها، وحمايتها من اعتداءات رعاة المواشي.
وأوضح بأنه عثر بتاريخ ( 23 تموز 2020) على إخطار معلق على البوابة المؤدية الى قطعة الأرض، بعنوان ” إخطار لإزالة مبنى جديد” صادر عن ” الإدارة المدنية – وحدة التفتيش المركزية” تهدد فيه بهدم السلاسل الحجرية بعد مرور ( 96 ساعة) من تاريخ صدور الإخطار.
الصورة 5: الإخطار الذي يستهدف السلاسل الحجرية في أراض المواطن وزوز
وتجدر الاشارة هنا إلى أن سلطات الاحتلال قد استندت في إخطارها على الأمر العسكري رقم (1797) لعام 2018، والذي يستهدف المباني والمنشآت حديثة البناء، وغير المسكونة، والذي رفضت محاكم الاحتلال، وحتى المحكمة العليا، كافة الالتماسات القانونية التي تقدمت بها المؤسسات والمنظمات الحقوقية ذات العلاقة، من أجل محاولة إلغاء هذا الأمر العسكري، وباتت سلطات الاحتلال تطبق هذا الأمر، حيث هٌدمت العديد من المساكن والمنشآت استناداً إلى هذا الأمر.
تعقيب قانوني:
إن ما تقوم به سلطات الاحتلال من عمليات هدم وتهديد للمساكن والمنشآت الفلسطينية يأتي ضمن انتهاكاتها للقانون الدولي والإنساني، وانتهاك حق من حقوق المواطنين الفلسطينيين الذي كفله القانون الدولي والمعاهدات الدولية وهو الحق في سكن ملائم، ضمن المواد التالية:
- المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة والتي تنص على أن ‘تدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية.’ تعتبر مخالفات جسيمة للاتفاقية .’.
- المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948 تحرم تدمير الممتلكات، حيث تنص هذه المادة على ما يلي: ‘يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.
- المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة تنص على أنه: ‘لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً.
اعداد: