الاحتلال يهدم مسكناً في قرية الهجرة جنوب الخليل

الاحتلال يهدم مسكناً في قرية الهجرة جنوب الخليل

 

الانتهاك: هدم مسكن.

تاريخ الانتهاك:25+26 /9/2019م.

الموقع: الهجرة – قرية دورا/ محافظة الخليل.

الجهة المعتدية: ما تسمى بالادارة المدنية الاسرائيلية.

الجهة المتضررة: المواطن سمير دودين.

التفاصيل:

هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي في يوم الأربعاء الموافق 25 أيلول 2019 مسكن المواطن سمير نمر عيسى دودين، في قرية الهجرة شرق بلدة دورا بمحافظة الخليل، بذريعة البناء دون ترخيص.

فقد اقتحمت القرية عند الساعة الثامنة صباحاً قوة من جيش الاحتلال وما يسمى بدائرة التنظيم والبناء في ” الإدارة المدنية” وبرفقتهم حفار من إنتاح شركة ” KUMATSU” وجرافة من إنتاج شركة ” VOLVO”، وكلاهما يتبعان لشركة مدنية إسرائيلية، وبعد أن حاصر جنود الاحتلال الموقع، باشرت الآليات بعملية هدم المسكن.

الصور 1-3: هدم المنزل بتاريخ 25/9/2019

فقد باشرت بهدم المسكن الواقع في الجهة الجنوبية من قرية الهجرة، وإلى جنوب الشارع الالتفافي ( طريق رقم 60)، حيث تم هدم معظم الجدران الخارجية للمسكن.

وتبلغ مساحة المنزل (550م2) ومكون من طابقين، ومبني من الحجر والاسمنت المسلح، وقد باشر المواطن المتضرر بأعمال البناء منذ العام 2015م، ولا يزال في مرحلة التشطيب، وكان من المقرر أن تقطنه أسرة مكونة من ( 5 أفراد) من بينهم ( 3 أطفال).

وأوضح المواطن المتضرر بأنه قد تلقى من ” دائرة التنظيم والبناء في الإدارة المدنية الإسرائيلية” إخطاراً بوقف العمل في المنزل، بذريعة المباشرة ببناءه دون ترخيص، كونه يقع ضمن المنطقة المصنفة “ج”، فقام بإعداد الملف اللازم للترخيص، وإثبات ملكيته للأرض المقام عليها البناء، وتقدم بها لدائرة التنظيم والبناء في ” الادارة المدنية”، وقام بتوكيل محامي للاعتراض على إخطار وقف العمل ومتابعة القضية.

الصور 4+5: استكمال هدم المنزل بتاريخ 26/9/2019

وحسب المحامي الموكل بالقضية فإن المواطن دودين قد استوفى كافة الشروط اللازمة للتقدم بطلب الترخيص، وقام المحامي بمتابعة الملف، فأصدرت سلطات الاحتلال أمراً بهدم المنزل بعد رفضها لطلب الترخيص، فتقدم المحامي في تاريخ ( 29/8/2019) بإلتماس للمحكمة العليا مطالبا بإصدار قرار بعدم هدم المنزل، وتم قبول الالتماس، لكن المحكمة لم تصدر قرارها بهدم المنزل، إلا أن المواطن تفاجأ بقدوم الآليات إلى منزله، فأخبرهم بأنه قام بتوكيل محامي لمتابعة ملفه ولم تصدر المحكمة قرارها بهدم المنزل، فأصرت سلطات الاحتلال على تنفيذ الهدم.

وأشار محامي القضية بأنه تفاجأ مما قامت به سلطات الاحتلال وهدم المنزل دون إصدار المحكمة قراراً بذلك، فقام بالتواصل مباشرة مع ” دائرة التنظيم والبناء” في ” بيت ايل” علها تتراجع عن عملية الهدم، لكن الأخيرة أصرت على تنفيذ الهدم، وقامت بهدم معظم الجدران الخارجية للمنزل.

وبعد عملية الهدم بات المسكن لا يصلح للترميم، حيث أدت عملية الهدم إلى تصدع في الجدران والأعمدة القائمة التي لم يطالها الهدم.

وأوضح المواطن المتضرر، والذي يعمل مدرساً في سلك التربية والتعليم، بأن تكاليف بناء هذا المنزل بلغت (800 ألف شيكل) أي حوالي (230 ألف دولار).

تنويه:

عادت سلطات الاحتلال الإسرائيلي في اليوم التالي لعملية الهدم( الخميس 26/9/2019) مصطحبة معها حفاران أحدهما من إنتاج شركة ” KUMATSU” والآخر من إنتاج شركة “LIUGONG” وقامت بهدم المنزل بالكامل وسوته بالأرض، كما يظهر في الصور التالية –

تعد قرية الهجرة جزء من مدينة دورا، البالغ مساحتها 40,904 دونم مساحة البناء للهجرة يبلغ 168 دونم وتقع جنوب مدينة دورا، يحدها من الجنوب الشارع الالتفافي رقم 60.

تعقيب قانوني:

    إن ما تقوم به سلطات الاحتلال من عمليات هدم وتهديد للمساكن والمنشآت الفلسطينية يأتي ضمن انتهاكاتها للقانون الدولي والإنساني، وانتهاك حق من حقوق المواطنين الفلسطينيين الذي كفله القانون الدولي والمعاهدات الدولية وهو الحق في سكن ملائم، ضمن المواد التالية:

  • المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة  والتي تنص على أن ‘تدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية.’ تعتبر مخالفات جسيمة للاتفاقية .’.
  • المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948 تحرم تدمير الممتلكات، حيث تنص هذه المادة على ما يلي: ‘يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.
  • المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة تنص على أنه: ‘لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً.
  • كما حذرت الفقرة ‘ز’ من المادة 23 من اتفاقية لاهاي لعام 1907م من تدمير ” ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.
  • المادة 17 من  الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المؤرخ في 10 كانون الأول 1948 تنص على انه ” لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا “.

 

اعداد:

 مركز أبحاث الاراضي – القدس

 

 

 

Categories: Demolition