أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي في يوم الأربعاء الموافق 21 آب 2019 عن منح الترخيص ( بدء سريان مفعول) المخطط التفصيلي رقم ( 1/517) لتوسعة مستعمرة ” بيت حاجاي” المقامة على أراضي المواطنين جنوب مدينة الخليل.
فقد نشرت وزارة المالية الإسرائيلية المخطط على موقعها على الانترنت، وأوضحت بأن المخطط سيدخل حيز التنفيذ ( بدء سريان المفعول) بعد مرور ( 15 يوماً) من تاريخ نشره.
وتبلغ مساحة المخطط ( 169 دونماً) ويقع في الحوض الطبيعي رقم (8) بمنطقة الحرايق من أراضي مدينة الخليل الجنوبية المصادرة، حيث ادعت سلطات الاحتلال بأن ملكية الأرض تعود لما يسمى بالمسؤول عن الأملاك الحكومية والمتروكة في الضفة الغربية، في حين أن هذه الأراضي هي ملكيات خاصة لمواطني مدينة الخليل، تم الاستيلاء عليها، وجعلها مخزوناً احتياطياً للمستعمرات تتوسع عليه متى تشاء.
كما أشار المخطط التفصيلي المنشور إلى الجهة التي قدمته للمصادقة عليه، وأوضحت بأن الحركة الصهيونية العالمية هي من قدم هذا المخطط.
وكانت سلطات الاحتلال قد نشرت المخطط بتاريخ ( 15/4/2019) ضمن مرحلة ( الإيداع) مدعية منح مدة ( 60 يوماً) للتقدم باعتراضات عليه.
ومن تحليل المخطط يتضح بأن حوالي ( 139 دونماً) من الأرضي تقع ضمن مخطط المستعمرة القائم، في حين سيتم ضم حوالي ( 30 دونماً) من الأراضي لتوسعة المستعمرة، كما يقع المخطط في الجهة الشرقية الشمالية من المستعمرة، إلى الجنوب من الشارع الالتفافي ( طريق رقم 60) المار بجوار المستعمرة، حيث سيشرف الحي الاستيطاني الجديد على قرية قلقلس جنوب المدينة.
ويهدف المخطط إلى شرعنة ومنح ترخيص لسعدد من الوحدات والمباني الاستيطانية القائمة، بالإضافة إلى إقامة وحدات جديدة، بحيث يصبح عدد الوحدات القائمة والمنوي إنشاؤها ( 76) وحدة استيطانية، إضافة إلى إقامة مؤسسات جماهيرية ورياضية ومناطق مفتوحة و طرق ومرافق أخرى.
تعقيب قانوني:
إن عملية إنشاء بؤر استعمارية عشوائية وتوسيع المستعمرات الإسرائيلية على حساب الأراضي الفلسطينية والتي تقوم بها مجالس المستعمرات الإسرائيلية بدعم من حكومة الاحتلال في جميع المستعمرات المقامة في الضفة الغربية تعتبر تعدياً واضحاً وصريحاً وانتهاكاً للعديد من النظم الأساسية للقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن واتفاقية لاهاي المؤرخة في 18 أكتوبر/ تشرين الأول 1907 والخاصة باحترام قوانين و 1907 ومعاهدة جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب المؤرخة في 12آب/أغسطس 1949 وخاصة:
- القرار رقم 242 لسنة 1967: و الذي يدعو الى انسحاب القوات الإسرائيلية المسلحة من الأراضي التي احتلتها في العام 1967, و يؤكد على عدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالحرب، والحاجة إلى العمل من اجل سلام دائم وعادل تستطيع كل دولة في المنطقة ان تعيش فيه بأمان
- القرار رقم 446 لسنة 1979 الذي أكد على عدم شرعية سياسة الاستيطان الإسرائيلية في الأراضي العربية المحتلة بما فيها القدس و اعتبارها عقبة خطرة في وجه السلام في الشرق الأوسط.
- القرار رقم 452 لسنة 1979 : و يدعو فيه مجلس الأمن سلطات الاحتلال الإسرائيلية وقف الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية التي احتلتها في العام 1967 بما فيها القدس.
- القرار رقم 465 لسنة 1980 : الذي طالب إسرائيل بوقف الاستيطان والامتناع عن بناء مستوطنات جديدة وتفكيك تلك المقامة آنذاك, وطالب أيضاً الدول الأعضاء بعدم مساعدة إسرائيل في بناء المستوطنات.
- القرار رقم 478 لسنة 1980: الدعوة الى عدم الاعتراف بـ ‘القانون الأساسي’ بشأن القدس ودعوة الدول إلى سحب بعثاتها الدبلوماسية منها ان مجلس الأمن،
اتفاقية لاهاي/ 1907:-
- المادة 46: الدولة المحتلة لا يجوز لها أن تصادر الأملاك الخاصة.
- المادة 55: الدولة المحتلة تعتبر بمثابة مدير للأراضي في البلد المحتل، وعليها أن تعامل ممتلكات البلد معاملة الأملاك الخاصة.
معاهدة جنيف الرابعة/ 1949
- المادة 49: لا يحق لسلطة الاحتلال نقل مواطنيها إلى الأراضي التي احتلتها، أو القيام بأي إجراء يؤدي إلى التغيير الديمغرافي فيها.
- المادة 53: لا يحق لقوات الاحتلال تدمير الملكية الشخصية الفردية أو الجماعية أو ملكية الأفراد أو الدولة أو التابعة لأي سلطة في البلد المحتل.
- المادة 147: ان تدمير واغتصاب الممتلكات علي نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلي نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية هو مخافة جسيمة.
اعداد: