- الانتهاك: هدم خيام سكنية وزراعية.
- الموقع: منطقة الرأس الأحمر / محافظة طوباس.
- تاريخ الانتهاك: 30/07/2019.
- الجهة المعتدية: جيش الاحتلال الإسرائيلي.
- الجهة المتضررة: ثلاث عائلات من الخربة.
- تفاصيل الانتهاك:
عند الساعة السادسة والنصف من صباح يوم الثلاثاء الموافق 30 من شهر تموز 2019م اقتحمت قوات جيش الاحتلال برفقة شاحنة وجرافتين عسكريتين خربة الرأس الأحمر شرق بلدة طمون، حيث استهدف الاحتلال خيام ثلاث عائلات تقطن في تلك المنطقة، عبر هدمها ومصادرة أجزاء منها بحجة الإقامة ضمن ما يعرف بالمناطق المغلقة عسكرياً، حيث تم تدمير 3 خيام سكن و3 خيام أغنام ومصادرة أجزاء منها بالإضافة إلى تدمير خلايا شمسية. ويعتبر هذا الاعتداء الثاني من نوعه خلال شهر واحد لنفس العائلات سابقة الذكر ففي مطلع حزيران الماضي تم استهداف المنطقة نفسها وجرى تشريد العائلات نفسها بحجة الإقامة ضمن منطقة مغلقة عسكرياً وقد تم تدمير ومصادرة أجزاء من الخيام استناداً إلى إخطار سابق لبعض العائلات في 12 من شهر آذار 2019.
الجدول التالي يبين تفاصيل الأضرار بحسب المتابعات الميدانية في موقع الانتهاك:
المواطن المتضرر |
عدد أفراد العائلة |
عدد رؤوس الأغنام |
تفاصيل الأضرار |
ملاحظات |
||
خيمة سكن |
خيمة أغنام |
اخرى |
||||
علام عزات يوسف بني عودة |
9 |
75
|
خيمة سكن مع أقواس عدد 2 (60م2) |
خيمة اغنام مع أقواس عدد 1 (60م2) + حظيرة اغنام 60م2 |
مصادرة أجزاء من الخيام والأقواس
تدمير خلايا شمسية عدد 2 خلية |
خيام السكن والأغنام تبرع من اكتد
الخلايا الشمسية تبرع من الحكم المحلي |
بكر أيمن عزات يوسف بني عودة |
2 |
40 |
خيمة سكن مع أقواس 40م2 |
|
|
مقدمة من الهلال الأحمر |
سليمان جميل سليمان بني عودة |
5 |
150 |
خيمة سكن 45م2 |
خيمة اغنام مع أقواس عدد 2 بمساحة 100م2 |
معالف عدد 2 |
|
المجموع |
16 |
265 |
3 |
4 |
|
|
يذكر أن الاحتلال الإسرائيلي يدعي أن خربة الرأس الأحمر تعتبر ضمن المناطق التي يصنفها الاحتلال بأنها مناطق مغلقة عسكرياً، لذلك يقوم جيش الاحتلال بتنفيذ أعمال هدم في تلك الخربة دون سابق أي إنذار استناداً على ذلك القرار العسكري، حيث تعتبر خربة الرأس الأحمر مثالاً لعدة خرب بدوية منتشرة على طول الأغوار الفلسطينية ممن باتت ضحية لمخططات الاحتلال الإسرائيلي. يشار إلى أن منطقة الرأس الأحمر يقطنها ما لا يقل عن 18عائلة ينحدرون بالأصل من بلدة طمون القريبة، تحديداً من عائلتي بشارات وبني عودة.
يذكر أن الأهالي يعيشون في ظروف تعرف بالبدائية، ولكن رغم هذا فلم يسلم السكان من استهداف الاحتلال لهم، حيث جرى هدم التجمع ما لا يقل عن 18 مرة خلال السنوات العشر الماضية بحسب إفادة أهالي المنطقة، ورغم هذا يصر السكان على البقاء والتصدي لكافة محاولات الاحتلال الهادفة إلى إرهابهم وطردهم من مكان سكناهم.
الصور 1-8: مشاهد من الهجمة الاحتلالية على مساكن ومنشآت الفلسطينيين في الأغوار
خربة الرأس الأحمر[1]:
تقع خربة الرأس الأحمر على بعد 23كم من الجهة جنوب شرق من مدينة طوباس .
يبلغ عدد سكانها (74) نسمة حتى عام ( 2017 )م.
تبلغ مساحة مسطح البناء للخربة ما مساحته 36 دونم عبارة عن مسطح بناء للقرية، وهي تعد جزء من مدينة طوباس، وتقع جميع أراضي الخربة ضمن المنطقة المصنفة “ج” من اتفاق أوسلو.
وصادر الاحتلال من أراضيها ما مساحته (10362) دونم وفيما يلي التوضيح:
1- نهبت المستعمرات من أراضي القرية مساحة (4324) دونم ، وهي:
بالقرب من المستوطنات التالية:
اسم المستعمرة |
سنة التأسيس |
مساحة المستوطنة / دونم |
عدد المستعمرين 2018 |
بقعوت |
1972 |
2,404 |
215 |
حمدات |
1980 |
316 |
257 |
روعي |
1967 |
1,604 |
174 |
2- نهبت معسكرات الجيش الاحتلال التي تقع بالقرب من الخربة ما مساحته (6,038) دونم والبالغ عددها 8 معسكرات.
سياسة الهدم الإسرائيلية والقانون الدولي:
ان سياسة هدم منازل المواطنين في الأراضي الفلسطينية المحتلة لا ولم تكن أبدا على أساس الاحتياجات الأمنية والضرورات العسكرية كما جاء في المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949 بل جاءت لأسباب تهدف لمصالح الاستعمارية وأهمها بناء المستوطنات الإسرائيلية.
وتسعى سلطات الاحتلال الإسرائيلي من خلال سياساتها القمعية الرامية إلى تهجير الفلسطينيين من أماكن سكناهم وتضييق الخناق عليهم إلى السيطرة على أكبر مساحة ممكنة من الأراضي الفلسطينية حتى يتسنى لها تنفيذ مخططاتها الاستيطانية لتعزيز وجودها في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وتأتي السياسة الإسرائيلية لهدم منازل الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة في إطار انتهاك بنود أحكام الأعراف والقوانين الدولية الإنسانية منها المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949م التي تنص على أن :
- ‘ تدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية.’ تعتبر مخالفات جسيمة للاتفاقية.
- المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948 تحرم تدمير الممتلكات، حيث تنص هذه المادة على ما يلي: ‘يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.
- المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة تنص على أنه : ‘لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً.
- كما حذرت الفقرة ‘ز’ من المادة 23 من اتفاقية لاهاي لعام 1907م من تدمير ” ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.
- المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المؤرخ في 10 كانون الأول 1948 تنص على انه ” لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا “.
[1] المصدر: وحدة نظم المعلومات الجغرافية – مركز أبحاث الأراضي.
اعداد: